تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:09 ص]ـ

روى البخاري في صحيحه ج1/ص124/كتاب الحيض

6 باب عرق الاستحاضة

321 حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة

وقفات مع المرأة في هذا الحديث:

-عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، تربت في حجر عائشة رضي الله عنها

-أم حبيبة هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين وهي مشهورة بكنيتها ولهما أخت أخرى اسمها حَمْنة وهي إحدى المستحاضات

-يحتمل أن يكون المراد بقولها سبع سنين بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أولا

-النبي صلى الله عليه وسلم لم أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكنه شيء فعلته هي، فأمره عليه الصلاة والسلام بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا لا يجب على المستحاضه الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة لكن يجب عليها الوضوء،ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة أن أم حبيبة استحيضت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت

-واستدل المهلبي بقوله لها هذا عرق على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق لايوجب غسلا

-وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل، قال ابن حجر: والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبه على الندب أولى والله أعلم

وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:14 ص]ـ

روى البخاري في صحيحه ج1/ص124/كتاب الحيض

7 باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

322 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي

323 حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت وكان بن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن

وقفات مع المرأة في هذا الحديث:

-عمرة بنت عبد الرحمن هي المذكورة في الإسناد الذي قبله

-صفية بنت حيي من بنات هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام سباها النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها

- قوله عليه الصلاة والسلام: لعلها تحسبنا: أي عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف بالبيت

-قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تكن طافت معكن: أي طافت طواف الإفاضة وهو طواف الركن لأنه يسمى طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الزيارة

-اخرجي: تخرج لأنها قد طافت طواف الركن ولم يبق عليها فرض

-ومن مجموع الفتاوى ج26/ص261"ورخص للحائض ان تنفر قبل الوداع وما سقط بالعذر علم انه ليس من أركان الحج الذي لابد منها"

-وقال النووي في شرح صحيح مسلم ففي الحديث دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه وأنه لا يسقط عن الحائض ولا عن غيرها وأن الحائض تقيم له حتى تطهر فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة انتهى

-وفيه دليل أن الحائض لا تطوف بالبيت

-وفيه الرخصة للحائض أن تنفر (أي أن ترجع إلى وطنها) إذا حاضت

- ذكر البخاري هذين الأثرين عن ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم إيضاحا لمعنى الحديث السابق

وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

ـ[أم الليث]ــــــــ[07 - 05 - 07, 06:16 ص]ـ

روى البخاري في صحيحه ج1/ص125/كتاب الحيض

8 باب إذا رأت المستحاضة الطهر قال بن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم

324 حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

وقفات مع المرأة في هذا الحديث:

-قال ابن حجر: قوله باب إذا رأت المستحاضه الطهر أي تميز لها دم العرق من دم الحيض فسمى زمن الاستحاضه طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم والأول أوفق للسياق

- أقل الطهر ساعة عند ابن عباس

-أن المستحاضة تغتسل إذا رأت الطهر و تصلي

-أن زوجها يأتيها

-إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع

وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير