1 / أن المراد بالحد في الحديث حقوق الله أي ماحرم لحق الله والمعاصي كلها حقوق الله فيدخل فيها التعزير.
قال ابن تيمية رحمه الله: (الحدود فى لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل آخر الحلال وأول الحرام فيقال فى الأول تلك حدود الله فلا تعتدوها ويقال فى الثانى تلك حدود الله فلا تقربوها وأما تسمية العقوبة المقدرة حد فهو عرف حادث ومراد الحديث ان من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته فى النشوز لا يزيد على عشر جلدات) مجموع الفتاوى (28/ 348)
وقال ابن القيم رحمه الله: (إن الحد في لسان الشارع أعم منه في اصطلاح الفقهاء فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة والحد في لسان الشارع أعم من ذلك فإن يراد به هذه العقوبة تارة ويراد به نفس الجناية تارة كقوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تقربوها} وقوله: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} فالأول: حدود الحرام والثاني: حدود الحلال وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن الله حد حدودا فلا تعتدوها " وفي حديث النواس بن سمعان الذي تقدم في أول الكتاب والسور أن حدود الله ويراد به تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله " يريد به الجناية التي هي حق الله.
فإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المراد بالحد الجناية؟
قيل: في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره للتأديب ونحوه فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط فهذا أحسن ما خرج عليه الحديث) إعلام الموقعين (2/ 48)
2 / أن هذا الحديث منسوخ بدليل عمل الصحابة رضي الله عنهم بخلافه وهو ضعيف إذ لا دليل على النسخ كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 79) وفتح الباري (12/ 178)
3 / أن هذا محمول على زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأن عشرة أسواط كانت تكفي الجاني ليرتدع في ذلك الوقت وهو ضعيف.
4 / أن هذا محمول على الجلد أما الضرب بالعصا واليد فتجوز الزيادة.
ـ[محمد عبد العزيز]ــــــــ[15 - 12 - 06, 05:20 م]ـ
بارك الله فيك أيها الأخ الكريم
اللهم اغفر لأبي حازم الكاتب وأدخله جنتك
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[15 - 12 - 06, 06:25 م]ـ
ونحن معه أّّّّمين
ـ[محمد السعيدي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 03:43 م]ـ
هناك كتاب صغير وجميل في التعزير بالجلد فوق عشر جلدات للدكتور محمد بن سليمان المنيعي الأستاذ المشارك في قسم القضاء بجامعة أم القرى تطرق فيه أيضا لمشروعية ما يقوم به القضاة اليوم بالتعزير بآلاف الجلدات وهو موجود على ما أعتقد في مكتبة الرشد
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[09 - 02 - 10, 12:59 م]ـ
من يتحفنا بآثار الصحابة في هذا الباب؟؟
نفع الله بكم ورفع قدركم
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[09 - 02 - 10, 01:02 م]ـ
[ QUOTE= هناك كتاب صغير وجميل في التعزير بالجلد فوق عشر جلدات للدكتور محمد بن سليمان المنيعي الأستاذ المشارك في قسم القضاء بجامعة أم القرى تطرق فيه أيضا لمشروعية ما يقوم به القضاة اليوم بالتعزير بآلاف الجلدات
فضيلة الدكتور - سلمكم الله وحفظكم - لو تنقلون لنا منه آثار الصحابة وتخريجه نكن لكم شاكرين
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[09 - 02 - 10, 01:05 م]ـ
فضيلة الدكتور - سلمكم الله وحفظكم - لو تنقلون لنا منه آثار الصحابة وتخريجه نكن لكم شاكرين.
ـ[أبو عمر الدوسري السلفي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 04:19 م]ـ
القول الثالث: أن أكثره يقرب في كل معصية إلى جنسها مما فيه الحد ولا يزيد عليه فالتعزير في اللمس والتقبيل يقرب من حد الزنى وقذف غير المحصن يقرب من قذف المحصن ولا يزيد عليه وهكذا وهو رواية عن أبي يوسف وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله
الذي يظهر أخي الفاضل أن شيخ الإسلام يختار أن أكثر التعزير غير محدد، قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله وهو يسوق الخلاف في كتابه (الحدود والتعزيرات عند ابن القيم) (481):
القول الأول: أنه لا حد لأكثر التعزير بل هو مفوض إلى رأي الحاكم حسب المصلحة.
وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:
(أحدهما - أي أحد الأقوال- أنه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي الأمر).
¥