تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

العصر قال النووي: ويحتمل أنها متنقلة تكون في بعض الأيام في وقت وبعضها في وقت آخر كما هو المختار في ليلة القدر (والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي يكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها لخبر البيهقي عن أبي هريرة أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى عليَّ صلاةًٍ صلى الله عليه بها عشراً" وروى أن النبي (ص) قال: "أقربكم مني في الجنة أكثركم صلاةً عليَّ فأكثروا من الصلاة عليَّ في الليلة الغراء واليوم الأزهر" قال الشافعي: اللية الغراء ليلة الجمعة واليوم الأزهر يومها (ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب) من صنائع وعقود وزراعة قال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع] الجمعة:9 فيحرم البيع حين يؤذن للجمعة وقيس عليه غيره (فإذا باع صح) بيعه وسائر عقوده مع الحرمة (ويكره قبل الأذان بعد الزوال والله أعلم) أي التشاغل المذكور بخلافه قبل الزوال فلا يكره وذلك في بلادٍ جرت عادتهم بتأخير الجمعة.

فصل فيما تدرك به الجمعة

(من أدرك ركوع الثانية) أي مع الإمام واستمر معه إلى أن يسلم فقد (أدرك الجمعة) أي لم تفته الجمعة (فيصلي بعد صلاة الإمام ركعة) جهراً لخبر أبي هريرة "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة" رواه الحاكم وصححه وتحصل الجمعة أيضاً بإدراك ركعة أولى مع الإمام وإن فارقه بعدها (وإن أدركه بعده فاتتْهُ) أي أدرك الإمام بعد الركوع فاتته صلاة الجمعة لمفهوم الخبر السابق (فيتم بعد سلامه ظهراً أربعاً) من غير نية لفوات الجمعة (والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة) موافقة للإمام وقيل: وجوباً (وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره) كرُعَافٍ مثلاُ (جاز الاستخلاف في الأظهر) لأن الصلاة بإمامين على التعاقب جائزة كما صح من فعل أبي بكر ثم النبي (ص) في مرضه الذي مات فيه فإذا جاز هذا في من لم تبطل صلاته فإن بطلت جازت بالأولى لضرورة الخروج منها (ولا يستخلف للجمعة إلا مقتدياً به قبل حدثه) ولا يتقدم فيها أحد بنفسه إلا إذا كان كذلك لأن فيها إنشاء جمعة أخرى (ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما) لأنه بالاقتداء قبل خروج الإمام صار في حكم من حضر الخطبة وأدرك الركعة الأولى ومثله: لو انفض السامعون بعد إحرام غيرهم قاموا مقامهم (ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم) أي جمعة الخليفة والمأمومين لأنه صار قائماً مقامه (وإلا فتتم لهم دونه في الأصح) لأنهم أدركوا مع الإمام ركعة كاملة أما هو فلم يتم ركعة مع الإمام فيتمها ظهراً ويجوز ذلك ولو فوت على نفسه الجمعة لأن التقدم للإمامة مطلوب فَعُذِرَ به كما فعل عبد الرحمن بن عوف حين طعن عمر في الصلاة فقد فوت على نفسه فضل الجماعة لأنه لم يحضر مع الإمام ركعة على المشهور (ويراعى المسبوق نظم المستخلف فإذا صلى ركعة تشهد) أي جالساً وهي زيادة لا تضر من أجل موافقة من استخلفه (وأشار إليهم ليفارقوه) بالنية ويسلموا (أو ينتظروا) سلامه بهم وهو الأفضل ثم يقوم إلى ما بقي عليه من ركعة إن أدرك الجمعة أو ثلاثٍ إن لم يدركها (ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح) في الجمعة وغيرها لأن الاقتداء بالخليفة منزل منزلة الاقتداء بالإمام الأول في دوام الجماعة (ومن زوحم عن السجود) في الجمعة وغيرها (فأمكنه على إنسان) كظهره ورجله (فعل) ذلك لتمكنه من السجود وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر: "إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه أي إن لم يخش من ذلك فتنة كما في الجرِّ من الصف (وإلا فالصحيح أنه ينتظر) حتى يتمكن من السجود (ولا يومئ) لقدرته على السجود (ثم إن تمكن منه قبل ركوع إمامه) أي تمكن من السجود قبل أن يركع الإمام في الركعة الثانية (سجد فإن رفع والإمام قائم قرأ) فإن ركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة ركع معه وقيل يتم فاتحته ثم يتابعه (أو راكع فالأصح يركع) معه (وهو كمسبوق) فيتحمل معه الفاتحة لأنه لم يدرك محلها (فإن كان إمامه) حين فراغه من سجوده قد (فرغ من الركوع) فاتته الركعة مطلقاً (ولم يسلم وافقه فيما هو فيه) كالمسبوق (ثم صلى ركعة بعده) لفوات ركعته الثانية بفوات ركوعها مع الإمام (وإن كان سلم فاتته الجمعة) أي إذا سلم إمامه قبل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير