تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فراغه من سجوده فاتته المعة لأنه لم يدرك مع إمامه ركعة (وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام) في الثانية (ففي قول وإن لم يراعي نظم نفسه) فيسجد الآن لئلا يوالي بين ركوعين (والأظهر أنه يركع معه) لأنه سبقه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة (ويحسب ركوعه الأول في الأصح) لأنه أتى به في وقته والثاني إنما أتى به لمحض المتابعة (فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية) الذي أتى به (ويدرك به الجمعة في الأصح) لأنه أدرك منها ركعة قبل سلام إمامه (فلو سجد على ترتيب نفسه عالماً بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته وإن نسي أو جهل ذلك) ولو كان مخالطاً للعلماء غير عالم (لم يحسب سجوده الأول) لأنه أتى به في غير محله (فإن سجد ثانياً حسب) إن كان ذلك قبل سلام الإمام (والأصح إدراك الجمعة إن كَمُلَت السجدتانُ قبل سلام الإمام) وإن كان فيها نقص هو عدم متابعة الإمام حتى لو سجد إمامه للسهو في آخر صلاته وسجد معه حسبت له الركعة في أصح الوجوه ويسجد للسهو بعد تمام صلاته (ولو تخلف بالسجود ناسياً حتى ركع الإمام للثانية ركع معه على المذهب) لأنه مسبوق بأكثر من ثلاثة أركان فلم يجز له الجري على نظم نفسه.

باب صلاة الخوف

والأصل فيها قوله تعالى: [وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة] النساء:102.

وأخبار منها: صلاته (ص) ببطن نخل فقد روى مسلم عن جابر وأبي بكرة أنه صلّى مع النبي صلاة الخوف فصلّى بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلّى بالطائفة الأخرى ركعتين وصلاته (ص) بِعُسْفان من حديث سهل بن أبي حتمة وهي أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكبرون وَجَاهَ العدد ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية رواه الشيخان ومالك وصلاته (ص) بذات الرقاع رواه مالك والشيخان وأحمد وابو داود ولفظ النسائي (أنه (ص) صلى بهم صلاة الخوف فصف صفاً خلفه وصفاً مصافو العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء اولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة وهي ذاتُ صلاته بذي قرد.

وروى البيهقي بسند حسن عن ابن عباس قال: ما كانت صلاة الخوف إلا كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم إلا أنها كانت عقباً قامت طائفة وهم جميع مع رسول الله (ص) وسجدت معه طائفة ثم قام وسجد الذين كانوا قياماً لأنفسهم ثم قام وقاموا معه جميعاً. (هي أنواع الأول يكون العدو في القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم فإذا سجدَ سجدَ معه صف سجدتيه وحرس صف فإذا قاموا سجد مع من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولاً وحرس الآخرون فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وهذه صلاة رسول الله (ص) بعُسْفان) وهي صورة أخرى لحديث الباب وهي حين يكون العدو جهة القبلة ولا حائل بيننا وبينه وفينا كثرة بحيث تقاوم كل فرقة منا العدد وهو شرط لجواز هذه الكيفية (ولو حرس فيهما) أي الركعتين (فرقتا صف) أي على المناوبة فرقة في الأولى وفرقة في الثانية (جاز) قطعاً لحصول المقصود وهو الحراسة (وكذا فرقة في الأصح) لكن الأولى أفضل لأنها ثابتة في الخبر وصورة هذه الحالة أن تحرس فرقة والباقي تُتَابُع صلاتها كاملة مع الإمام وقيل لا تصح هذه الصورة لزيادة التخلف فيها وعسفان قرية على بعد مرحلتين من مكة أي مسافة القصر (الثاني يكون) العدو (في غيرها) أي غير جهة القبلة (فيصلي مرتين كل مرة بفرقة وهذه صلاة رسول الله (ص) ببطن نخل) وهو موضع بنجد ويجوز أن تصلي الفرقة الثانية بإمام ثان والمروي هنا بوجود رسول الله (ص) لأنهم لا يسمحون لغيره أن يؤمهم بوجوده (أو) يكون العدد في غيرها أو في جهتها "القبلة" ولكن ثمَّ ساتر (تقف فرقة في وجهه) أي العدو تحرس (ويصلي بفرقة ركعة فإذا قام للثانية فارقته) بالنية بعد السجود أو عند القيام لأنه قام أيضاً (وأتمت وذهبت إلى وجهه وجاء الواقفون) في وجه العدو والإمام ينتظرهم (فاقتدوا به

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير