تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وصلى بهم) الركعة (الثانية فإذا اجلس للتشهد قاموا) من غير نية لأنه مقتدون به (فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم وهذه صلاة رسول الله (ص) بذات الرقاع) وهي موضع بنجد سميت بذلك لأن الصحابة لفوا أرجلهم: بالخرق لمّا تقرحت (والأصح أنها أفضل من) صلاة (بطن نخل) للخروج من خلاف من منع صلاة المفترض خلف المتنفل (ويقرأ الإمام في انتظاره) الفرقة (الثانية الفاتحة) والسورة (وبتشهد) في انتظارها في الجلوس وبعد لحوقها يقرأ في القيام من السورة بقدر الفاتحة وسورة قصيرة ثم يركع (وفي قول يؤخر) القراءة والتشهد (لتلحقه) وتعادل الأولى في القراءة فإنه قرأ معها ويسن له تخفيف الأولى ولهم تخفيف ما ينفردون به (فإذا صلى مغرباً فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه) وهو أن يصلي بفرقة ركعة وبالثانية ركعتين (في الأظهر) لأن التفضيل هنا لابد منه والسابق أولى بالتفضيل ولسلامته من زيادة تشهد في عكسه (وينتظر في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح) وذلك إذا صلى بالأول ركعتين كما أن القيام أولى بالتطويل من التشهد (أو رباعية) بأن كانوا في الحضر أو أرادوا الإتمام في السفر (فبكل ركعتين) أي يصلي بكل واحدة من الفرقتين ركعتين ويتشهد بهما وينتظر الثانية في التشهد الأول أو في قيام الثالثة وهو أفضل كما تقدم (فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع في الأظهر) وفارقته كل من الثلاث وصلت لنفسها ما بقي عليها وهو منتظر فراغها ثم تجيء الرابعة فيصلي بها ركعة وتأتي بالباقي وهو منتظر لها في التشهد ثم يسلم بها إذ لا محذور فيه لجوازه في الأمن ولو لغير حاجة وإنما اقتصر (ص) على الانتظارين لأنه الأفضل (وسهو كل فرقة) إذا فرقهم فرقتين (محمول في أولاهم) أي ركعتهم الأولى لاقتدائهم فيها حساً وحكماً (وكذا ثانيةُ الثانيةِ في الأصح) فسهوهم يحمله إمامهم لأنهم مقتدون به حكماً وإلا لا حتاجوا لنية القدوة إذا جلسوا للتشهد معه حيث انفصلوا عنه ليأتوا بركعتهم الثانية ثم عادوا للتشهد معه (لا ثانية الأولى) لمفارقتهم الإمام في أول الركعة الثانية (وسهوه) الإمام (في الأولى يلحق الجميع) لاقتدائهم به في بعض صلاتهم (وفي الثانية لا يلحق الأوليِنَ) لأنهم فارقوه قبل سهوه بل يلحق الآخريِنَ (ويسن) للمصلي (حمل السلاح) الذي لا يمنع صحة الصلاة كالسيف والرمح وغير ذلك من الأسلحة (في هذه الأنواع) من أنواع صلاة الخوف (وفي قول يجب) لقوله تعالى: [وليأخذوا اسلحتهم] ويكره حمل ما يتأذى به أحد المصلين بجانبه وما يمنعه من السجود ويجوز ترك الحمل لنحو مرض أو مطر ولا بأس بوضع السلاح بين يديه في صلاته بحيث تصل إليه يده عند الضرورة (الرابع أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف) فلا يستطيعون ترك القتال أو يحيط بهم العدو (فيصلي) كلٌّ منهم (كيف أمكن راكباً وماشياً) ولا يؤخر الصلاة عن الوقت قال تعالى: [فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً] البقرة:239 (ويعذر في ترك القبلة) أي استقبالها بسبب العدو للضرورة ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة قال النووي وصلاة الجماعة على هذه الحالة أفضل من الانفراد (وكذا) بعذر في (الأعمال الكثيرة) كالطعن والضرب وإطلاق الرصاص ورمي بالمدفع (لحاجة) إلى هذه الأعمال (في الأصح) قياساً على ما في الآية من المشي والركوب (لا صياح) فلا يعذر فيه لعدم الحاجة إليه (ويلقي السلاح إذا دمي) بدمِ عدوه لتنجسه بغير المعفو عنه (فإذا عجز) عن إلقائه لحاجته إليه (أمسكه ولا قضاء في الأظهر) للعذر في حق المقاتل (فإن عجز عن ركوع وسجوداً أو أومأ) بالركوع والسجود للعذر (والسجود أخفض) من الركوع (وله ذا النوع) أي صلاة شدة الخوف (في كل قتال وهزيمة مباحين) أي لا إثم فيها كقتال من يدفع عن ماله أو عرضه وكهرب مسلم واحد من ثلاثة فما فوق لا اثنين (وهرب من حريق وسيل وَسَبُعٍ) إذا لم يمكنه المنع ولا التحصن بشيء (وغريم عند الإعسار وخوف حبسه) إذا عجز عن بينة الاعسار إلا بعد حبسه (والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج) إذا خشي فوات الحج بعدم ادراك عرفه قبل الفجر وهذا مردود لأن قضاء الحج أصعب من قضاء الصلاة ولأنه يجوز تأخيرها لنحو سفر وتجهيز ميت خيف تغيره (ولو صلوا لسواد ظنوه عدواً فبان غيره) أي خلاف ما ظنوا أو كان ثَمَّ حائل كنهر أو خندق وقد صلوها صلاة خوف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير