تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(هي سنة) مؤكدة لمواظبة النبي (ص) عليها (وقيل فرض كفاية) لأنها من شعائر الإسلام فعليه يقاتل أهل بلد تركوها ويؤيده أنه (ص) لم يتركها (وتشرع جماعة) كما فعلها (ص) (وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر) أي وتشرع لهؤلاء ولا يخطب المنفرد ويخطب إمام المسافرين (ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ويسن تأخيرها لترتفع الشمس كرمح) أي قرابة مترين كما فعلها (ص) (وهي ركعتان يُحْرِمُ بهما) بنية عيد الفطر أو عيد الأضحى (ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات) لما روى الترمذي عن كثير بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي (ص) كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً قال البخاري والترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب (يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة ويهلل ويكبر ويمجد) رواه البيهقي عن ابن مسعود بسند جيد (ويحسن) أن تقول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس (ثم يتعوذ ويقرأ) الفاتحة (ويكبر في الثانية) بعد تكبيرة القيام (خمساً قبل القراءة ويرفع يديه في الجميع) نعم إن كبر إمامه ستاً أو ثلاثاً تابعه ندباً خلافاً لتكبيرات الجنازة لأن تكبيرات الجنازة أركان ويرفع يديه في كل تكبيرة مما ذكر ويضع يمناه على يسراه ندباً بين كل تكبيرتين (وَلَسْنَ فرضا ًولابعضاً) بل هيئات للصلاة كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يسجد لتركهن عمداً ولا سهواً (ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت) لفوات محلها فلا يتداركها (وفي القديم يكبر ما لم يركع) فإن ركع فلا يرجع إلى التكبيرات ولا شيء عليه (ويقرأ بعدالفاتحة في الأولى ق~ وفي الثانية اقتربت بكاملها جهراً) لخبر مسلم عن أبي واقد الليثي أنه (ص) كان يقرأ في الفطر والأضحى بـ ق~ واقتربت ولو قرأ في الأولى "سبح اسم ربك الأعلى" وفي الثانية "هل آتاك حديث الغاشية" كان سنة أيضاً رواه مسلم عن النعمان بن بشير (ويسن بعدها خطبتان) فقد روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي (ص) وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة وأما الخطبتان فبالقياس على الجمعة قال النووي ولم يثبت فيه حديث (وأركانهما كالجمعة) ويسن اسماع الحاضرين وكون الخطبة عربية ويسن الجلوس قبلهما للاستراحة قال الخوارزمي: قدر الأذان (ويعلمهم في الفطر) أحكام (الفطرة) ندباً (وفي الأضحى الأضحية) أي أحكام الأضحية ندباً رواه الشيخان عن البراء (يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاءً) نص الشافعي على أنها ليست من الخطبة وإنما هي مقدمة لها (ويندب الغسل) العيد لخبر ابن ماجة أن النبي (ص) كان يغتسل للعيد (ويدخل وقته) أي الاغتسال (بنصف الليل وفي قول بالفجر) كالجمعة ومن قال نصف الليل لأن أهل القرى يبكرون إلى المصلى من قراهم فلو منع قبل الفجر لشقَ ذلك عليهم (والتطيب والتزين كالجمعة) بل أولى لأنه يوم زينة فيستحب أن يلبس أحسن ثيابه ويزيل ظفره نعم لا يسن ذلك لمريد الأضحية حتى يضحي (وفعلها في المسجد أفضل) لشرف المسجد (وقيل بالصحراء إلا لعذر) كمطر وريح فقد أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري أنه (ص) كان يخرج يوم الأضحى ويم الفطر فيبدأ بالصلاة. أي يخرج إلى المصلى قيل لضيق مسجده عمن يحضر صلاة العيد وقيل لتحضر الحيض وذوات النفاس خطبة العيد (ويستخلف من يصلي بالضعفة) إذا خرج الإمام إلى الصحراء (ويذهب في طريق ويرجع في أخرى) لفعله (ص) لخبر البخاري عن جابر كان (ص) إذا كان يوم عيد خلاف الطريق وروى أبو داود أن النبي كان يذهب من طريق ويرجع من أخرى وحكمته أنه (ص) كان يذهب في الأطول لأن أجر الذهاب أعظم ويرجع في الأقصر وقيل ليتبرك فيه أهل الطريقين ويستفتونه (ويبكر الناس) من بعد صلاة الفجر ندباً إلى المصلى (ويحضر الإمام وقت صلاته) رواه الشيخان عن أبي سعيد (ويعجل في الأضحى) الحضور إلى المصلى ويؤخر في الفطر وحكمته أن يتسع الوقت للأضحية وليتسع الوقت لإخراج الفطرة فهو أفضل أوقاتها فقد أخرج البيهقي أن النبي كتب إلى عمرو بن حزم حين ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر (قلت ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى) عن الأكل حتى يصلي لخبر الترمذي على بُريده كان (ص) لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَمَ ولا يَطْعَمُ يوم الأضحى حتى يصلي (ويذهب ماشياً بسكينة) لخبر "إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة"

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير