تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وخمسة أيام للموت لأنه حق الله تعالى وبطلانها قبل الدخول يسقط المسمّى لفساد العقد وإن كان المُقِرُّ بالرقِّ هو الزوج انفسخ نكاحه بإقراره ولزمه المسمّى بعد الدخول ونصفه قبل الدخول لتغريره بغيره ويؤدي من كسبه الحاصل أو المستقبل فإن لم يكن ثمة كسبٌ ففي ذمته. فلو لزمه دين فأقرَّ برقٍّ وفي يده مال قضى منه فإن فضل شيء فللمُقَرِّ له وإن لم يكن في يده شيء فهو في ذمته يتبع فيه بعد عتقه ولو ادّعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل قطعاً لأن الأصل والظاهر الحرية فلا تترك إلا ببينة بخلاف النسب لما فيه من الاحتياط والمصلحة. وكذا إن ادّعاه الملتقطُ بلا بينة فلا يقبل قوله في الأظهر بخلاف دعواه مالاً التقطه إذ ليس في دعواه تغيير صفة للعلم بمملوكيته أي المال له أو لغيره أما في اللقيط فهناك تغير صفة من حرية إلى رقّ فاحتيط له. قال الماوردي: وينزع من يده لأنه بدعوى رقه خرج من الأمانة ولو رأينا صغيراً مميزاً أو غيره أي غير مميز في يد من يسترقه أي من يدعى رقه ولم يُعْرَفْ استنادهما إلى الالتقاط حكم له بالرقِّ عملاً باليد والتصرف بلا معارض فإن بلغ وقال أنا حرٌّ لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة لأننا قد حكمنا برقه فلا يرفع هذا الحكم إلا ببينة ومن أقام بينة من ملتقط وغيره برقه أي اللقيط عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك له من إرث أو شراء أو غيرهما لئلا تعتمد ظاهر اليد ويكفي في البينة أربع نسوة لأن شهادتهن بالولادة تُثْبتُ المِلْكَ كالنسب في الشهادة بالولادة أنه ولدُ أمته وإن لم تتعرض للمك لأن الغالب أن ولد أمتِهِ مِلْكُهُ.

وفي قول يكفي مطلق الملك كسائر الأموال ولكن الفرق بأن اللقيط محكوم بحريته بظاهر الدار فلا يزال ذلك الظاهر إلا بيقين ولو استلحق اللقيطَ حرٌّ مسلم لحَِقَهُ وصار أولى بتربيته وتثبت للقيط أحكام النسب من المدعي ومن اللقيط ولا يلحق بزوجته إلا ببينة وصار المستلحِقُ أولى بتربيته من غيره لثبوت أبوته له وإن استلحقه عبد لحقه في النسب دون الرقّ فلحوقه به في الرقِّ يحتاج إلى بينة وفي قول يشترط تصديقُ سيدِهِ لأن استلحاقه يقطع إرثه عن سيده ويجعل الإرث لولده. وإن استلحقته امرأة لم يلحقْهَا في الأصح لإمكانها إقامة البينة على ولادته دون الرجل فلا يستطيع إقامة البينة على أنه ابنه أو استلحقه اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد بناء على صحة استلحاق العبد والذمي والحرِّ لو انفرد كل واحد منهم فلا بد من مُرَجْحٍ فإن لم تكن بينة لواحد منهم عُرِضَ اللقيط على قائف فيلحقُ اللقيط من ألحقه القائف به ولا يصح رجوع القائف عن قوله الأول لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله فإن لم يكن قائف أي لم يوجد دون مسافة القصر أو وجد القائف لكن تخير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتظر بلوغه وأُمِرَ بالانتساب وجوباً وإن امتنع حُبِسَ بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما فمن انتسب إليه منهما لحق به لما روى البيهقي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه (أن عمر قال لغلام ألحقه القافة بالمتنازعين معاً: انتسب إلى من شئت منهما).

ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر لاستحالة العمل بالبينتين لاستحالة كون الولد منهما ولا ترجح بينة صاحب اليد لأن اليد تدل على الملك لا على النسب.

? كتاب الجعالة ?

والجعالة بتثليث الجيم وهي لغة: اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء وشرعاً: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين عن أبي سعيد الخدري (أنه انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيّفوهم فَلُدِغَ سيد ذلك الحي فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكونَ عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لُدِغَ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحدٍ منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني واللهِ لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم). والقطيع من الغنم ثلاثون رأساً ويستأنس لذلك (ولمن جاء به حمل بعير). وحمل البعير معلوم عندهم ويستنبط من الحديث جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية. وقال ابن عباس:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير