تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لأن الزائد حقه وإن أجاز الوارث فإجازته تنفيذ لتصرف الموصي بالزيادة على الثلث وفي قول عطية مُبْتَدَأَةٌ من الوارث يشترط فيها ما يشترط في العطية والوصية بالزيادة لغو لأنها حق الوارث فإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد لأن الزائد حق المسلمين فلا مجيز ويعتبر المال الموصَى بثلثه يوم الموت وقيل يوم الوصية فلا يعتبر ما حدث بعد الوصية كما لو نذر التصدق بثلث ماله اعتبر يوم النذر والثلث يعتبر بعد الدين وتصح معه ولو مستغرقاً للتركة حتى لو أبرأ مستحق الدين نفذت. ويعتبر من الثلث الذي يوصى به عِتْقٌ عُلِّق بالموت سواء في ذلك أكان التعليق في الصحة أو المرض وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء من دين وقوله في مرضه أي في مرض موته وإذا اجتمعت تبرعات متعلقة بالموت وَعَجَزَ الثلث عنها ولم يوفِ بها فإن تمحض العتق كأن قال: إن أنا متُّ فأنتم أحرار أو قال: إن أنا متُّ فعبيدي أحرار أو قال: إن أنا متُّ فسالم حرٌّ أُقْرِعَ فمن قَرَعَ عتق منه ما يفي بالثلث لأن القصد من العتق التخلص من الرقِّ ولا يحصل مع تحرير جزء من العبد أو غيره أي إذا تمحض غيرُ العتق قسط الثلث على الكل باعتبار القيمة أو المقدار لعدم المرجح مع اتحاد وقت الاستحقاق فلو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين وثلث ماله مائة أعطي زيد خمسين وكل من عمرو وبكر خمسة وعشرين أو اجتمع هو أي العتق وغيره كأن أوصى بعتق سالم وأوصى لزيد بمائة قُسِطَ الثلث عليهما بالقيمة لاتحاد وقت الاستحقاق فإن كانت قيمة سالم مائة والثلث مائة عتق نصفه ولزيد خمسون وفي قول يقدم العتق ففي المثال السابق لا يكون لزيد شيء من الوصية. أو اجتمع تبرعات منجزة كأن أعتق وتصدق ووقف قدم الأول فالأول حتى يتمَّ الثلث ويتوقف ما بقي على إجازة الورثة فإن وجدت دُفعةً واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع كقوله لعبيده: أعتقتكم أو لمن له عليهم ديون أبرأتكم. أقرع في العتق خاصة حذراً من التشقيص في العتق في جميع العبيد لما روى مسلم والنسائي عن عمران بن حصين (أن رجلاً أعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة). وقسط في غيره بالقيمة وإن اختلف جنس التبرعات وتصرف وكلاء للموصي في أمور مختلفة في وقت واحد وصوّره الأسنوي بأن يقال له: أعتقتَ فلاناً ووقفتَ كذا وتصدقتَ بكذا وأبرأتَ من كذا، فيقول: نعم، ووكّل وكلاء في ذلك فتصرفوا بآن واحدٍ فإن لم يكن فيها أي الوصية عتق قُسِّطَ الثلث على الكلِّ وإن كان فيها عتقٌ قسِّط الثلث عليها أيضاً وفي قول يُقدم العتق كما مرَّ.

والتبرعات إما منجزة كالإعتاق والإبراء والوقف والصدقة والهبة المقبوضة والبيع بمحاباة فإن ترتبت قدّم الأول فالأول إلى استغراق الثلث فإن تمَّ الثلث وقف أمر الزائد على إجازة الورثة.

أو تبرعات معلقة بالموت كالوصايا وتعليق العتق فلا يقدم عتق على عتق ولا تبرع غير العتق على غيره وإن تقدم بعضها على بعض في الإيصاء لكن في العتق يقرع وفي غيره بل يقسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة أما إذا قال أعتقوا سالماً بعد موتي ثم غانماً أو ادفعوا إلى زيد مائة ثم إلى عمرو مائة فيقدم ما قدمه قطعاً.

ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم لا ثالث لهما فقال: إن أعتقت غانماً فسالم حرٌّ ثم أعتق غانماً في مرض موته فإن خرجا من الثلث عتقا وإن لم يخرج إلا أحدهما فقط عَتَقَ غانمٌ فقط ولا إقراع لأنا لو أقرعنا ربما خرجت على سالم فيلزم إرقاق غانم وإن رقَّ غانمٌ لم يحصل شرط عتق سالم ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع أي العين الموصَى بها للشخص الموصى له كلها إليه في الحال لاحتمال تلف الغائب فلا يحصل للورثه حقهم من الميراث وهو مثلاً قيمة العين والأصح أنه لا يتسلط الموصَى له على التصرف في الثلث أيضاً وذلك لأن تسلطه يتوقف على تسلط الورثة على مثلي ما تسلط عليه وهو متعذر لاحتمال سلامة الغائب فتكون العين كاملة له ومن تصرف فيما منع منه ثمَّ بانَ له صحَّ تصرفه. ولو أوصى بثلث ماله لزيد وله عين ودين أعطيَ ثلث العين وكلما نضَّ من الدين شيء أعطي ثلثه.

? فصل في بيان المرض المَخُوْف ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير