تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مطلقاً لأن المراد منه الدوام وهما مقتولان إن قُدِرَ عليهما وقاتل بأن يوصي لشخص فيقتله ولو عمداً في الأظهر لأنها تمليك بعقد فأشبهت الهبة لا الإرث وأما الخبر (ليس للقاتل وصية) فلا أصل له. وتصح الوصية لوارث في الأظهر إن أجاز بقية الورثة فقد روى البيهقي من حديث عمرو بن خارجة (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) قال الذهبي إسناده صالح. والقول الثاني أن الوصية للوارث باطلة وإن أجازها الورثة لما روى أصحاب السنن وصححه الترمذي عن عمرو بن خارجة (لا وصية لوارث) فقد أطلق الحديث المنع للوارث وفي معنى الوصية للوارث الوقف عليه وإبراؤه من دين عليه أو هِبَتُهُ شيئاً فإنه يتوقف على إجازة بقية الورثة ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة المُوصي إذ لا حق لهم والمال للموصي قبل موته فلمن أجاز قبل الموت الردُّ بعد الموت وبالعكس. والعبرة في كونه وارثاً بيوم الموت فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته فوصية لأجنبي أو حدث له ولد ابن قبل موته وأوصى لأخيه فمات الولد فالأخ وارث فهي وصية لوارث والوصية لكل وارث بقدر حصته مشاعاً كنصف وثلث لغو لأنه يستحقه من غير وصية ويظهر أنه لا إثم في ذلك لأنه تأكيد للمعنى الشرعي لا مخالف له. وبعين هي قدر حصته كأن ترك دارين قيمتهما سواء فخص كلَّ ولدٍ من أولاده الاثنين بدار صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح لاختلاف الأغراض في الأعيان وقيل لا تفتقر لأن حقوق الورثة في قيمة التركة لا في عينها بدليل أنه لو باعها المريض بثمن مثلها صح وإن لم يرضوا بذلك وتصح الوصية بالحمل الموجود واللبن في الضرع وهو الموجود في الضرع حال الوصية ويشترط لصحة الوصية به انفصاله حياً لوقت يعلم وجوده عندها أي عند الوصية ويرجع في ذلك لأهل الخبرة في مدة الحمل وبالمنافع كالأعيان مؤبدة ومطلقة ولو لغير الموصَى له بالعين لأن المنافع أموال تقابل بالعوض كالأعيان وكذا تصح الوصية بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح رفقاً بالناس والثاني لا تصح لأنها غير موجودة عند الوصية. ويأخذ عبد به لأن الوصية تحتمل الجهالة فلا يؤثر فيها الإبهام في الموصَى به وبنجاسة يحل الانتفاع بها لثبوت الاختصاص بها وانتقالها بالإرث والهبة لا بما يحرم الانتفاع به كخمر وخنزير وكلب عقور وكلب صيد لمن لا يعير عادةً ككلب مُعَلَّمٍ وزبل وخمر محترمة وهي التي عصرت لأجل الخليّة أو عصرت لا بقصد الخمر أما إذا تخمرت ولم يمكن عودها خلاً فيحرم قتناؤها ويجب إراقتها فوراً مطلقاً.

ولو أوصى لشخص بكلب من كلابه المنتفع بها ثم مات وله كلاب أُعطِيَ الموصَى له أحدها باختيار الوارث فإن احتاج للصيد والحراسة أعطاه أيها شاء وإن احتاج لأحدهما أعطاه ما يناسبه فإن لم يكن له عند الموت كلب ينتفع به لغت الوصية ولو كان له مال وكلاب مُنْتَفَعٌ بها ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها في الكلاب جميعها وإن كثرت الكلاب الموصَى بها وقلَّ المال لأنه خير من الكلاب إذا لا قيمة لها وقيل لا تنفذ إلا في الثلث وقيل: تقوّم مالاً ويضم إلى المال وينفذ في الثلث من الجميع أي في قدره من الكلاب ولو أوصى بطبل وله طبل لهولا يصلح لمباح كضيق الوسط واسع الطرفين وهو ما يسمى الكوبة. وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب يضرب به لتهويل أثر الحرب وضرورة الاستعداد أو حجيج يضرب به لإعلام الحجيج في نزولهم ورحيلهم حملت الوصية على الثاني لتصح الوصية ولو أوصى بطبل اللهو وهو الكوبة لغت الوصية لأنه معصية إلا أن يصلح لحرب أو حجيج بهيئته أو بتعديله وإن كان مكسره من نقد أو جواهر ثمينة.

? فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض ?

ينبغي لمن له ورثه أغنياء أو فقراء أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله بل الأحسن أن ينقص منه شيئاً لأنه صلى الله عليه وسلم استكثره فقد روى الشيخان عن سعد ابن أبي وقاص (أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدّ بي فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من المرض ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: (الثلث والثلث كثير أو كبير)). قال المتولي وتكره الوصية بالزيادة على الثلث وقال القاضي حسين: إنها محرمة. فإن زاد الموصي على الثلث شيئاً وردَّ الوارث بطلت في الزائد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير