تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بلا حجة كان وصية أما إذا قال فصدقوه بيمينه فليس وصية إنما هو إقرار بمجهول ولمجهول وتعينه للورثة وإن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول لتعذر القبول منهم لأنهم غير محصورين بحيث يشق عادة استيعابهم أو لمعين كزيد اشترط القبول وإن كانوا متعددين اشترط مع القبول استيعابهم والتسوية بينهم أما إن كان الموصَى لهم قبيلة فلا يشترط القبول ولا التسوية إلا إن عيّن الموصي مكاناً معيناً وسهل استيعاب من فيها منهم. ولا يصح قبول ولا ردٌّ في حياة الموصِي إذ لا حق للموصَى له بشيء في حياة الموصِي ولمن قبل في الحياة فله الردُّ بعد الوفاة وبالعكس ولا يشترط بعد موته أي الموصي الفور في القبول لأن الفورية إنما تشترط في عقد ناجز يتصل قبوله بإيجابه ولكن يجب على الوليّ القبول والردُّ بحسب المصلحة فإن امتنع قام القاضي مقامه فإن مات الموصَى له قَبْلَهُ أي قبل موت الموصي وكذا لو مات معه أو لم يُعْلَمْ المتقدم منهما بطلت الوصية أو بعده أي بعد موت الموصي وقبل القبول والردِّ لم تبطل فيقبل أو يردَّ وارثه ولو قبل بعض الورثة ملك بقدر حصته من الموصَى به وهل يملك الموصَى له بموت الموصِي أم بقبوله أم الملك موقوف ومعنى الوقف عدم الحكم عليه عقب الموت بشيء فإن قَبِلَ بان أنه مَلَكَ بالموت أي ملك الوصية وإلا بأن لم يقبلها بان أنها للوارث من حين الموت أقول أظهرها الثالث وهو الوقف لتعذر جعل الملك للميت وللوارث إلا بعد الوصية والدين وللموصَى له لأنه مفتقر لقبوله فتعين وقفه وعليها أي الأقوال الثلاثة تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته وغيرهما من المؤن فإن ردَّ فالزوائد بعد الموت للوارث وليست من التركة فلا يتعلق بها دين ونُطَالِبُ الموصَى له بالنفقة إن توقف في قبوله وردِّه فيخيره الحاكم بين القبول والردِّ فإن أبى حكم عليه بالإبطال كمتحجر امتنع من الإحياء.

? فصل في أحكام لفظية للموصى له وبه ?

إذا أوصى بشاة وأطلق تناول لفظه صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ووجوب السلامة من العيوب عند الإطلاق إنما هو فيما يناط بغير اللفظ كالبيع والكفارة أما ما أنيط باللفظ كالوصية فلا يشترط فيه ذلك ضأناً ومعزاً لصدق الاسم بما ذكر وكذا ذكرٌ في الأصح لأنها اسم جنس كالإنسان لا سخلة وهي الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ما لم يبلغ سنة وعناق وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة والجدي ذكرها وهو مثل العناق في الأصح لتميز كلٍ باسم خاص فلم يشملهما في العرف العام في لفظ الشاة لصغر سنهما ولو قال أعطوه شاةً من غنمي أي بعد موتي ولا غنم له عند الموت لغت وصيته هذه وإن قال من مالي ولا غنم له عند الموت اشتريت له شاة ولو معيبة والجمل والناقة قال أهل اللغة إنما يقال جمل وناقة إذا أربعاً فأما قبل ذلك فقعود وقلوص وبكر ولكن في العرف ذِكْرُ الجمل والناقة يشملها جميعاً دون الفصيل يتناولان البخاتي وهو إبل طويلة الأعناق والعراب ويتناول الاسم السليم والمعيب وصغير الجثة و كبيرها لصدق الاسم على ذلك كالشاة لا أحدهما الآخر فلا يتناول الجملُ الناقةَ ولا الناقةُ الجملَ لأن الجمل للذكر والناقة للأنثى والأصح تناول بعيرٍ ناقةً لأن البعير اسم جنس كالشاة وقد سُمِعَ حلبَ بعيره لا بقرةٍ ثوراً ولا تشمل البقرة عجلة وهي ما لم تبلغ سنة لأن ذلك لم يشتهر عرفاً والثور مصروف للذكر فقط أما البقرة فهي الأنثى والمذهب حمل الدابة وهي لغةً كل ما يدب على الأرض على فرس وبغل وحمار أهلي وإن لم يمكن ركوبها ويتناول الرقيق صغيراً وأنثى ومعيباً وكافراً وعكوسها أي كبيراً ذكراً وسليماً ومسلماً وقيل إن أوصى بإعتاق عبد وجب المجزيء كفارة لأنه المعروف في الكفارة بخلاف قوله أعطوه عبداً فإن الاسم على الجميع ولو أوصى بأحد رقيقيه مبهماً فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت الوصية إذ لا رقيق له عند الموت وإن بقي واحدٌ تعيّن للوصية فليس للوارث أن يمسكه ويدفع قيمة مقتول أما إذا قُتِلوا بعد الموت قتلاً مضموناً فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم أو أوصى بإعتاق رقاب فثلاث لأنه أقل عدد يقع فيه اسم الجمع فإن عجز ثلثه عنهن أي عن ثلاث رقاب فالمذهب أنه لا يشتري مع رقبتين شقص من رقبة بل يُشْتَرى رقبتان نفيستان به أي بما أوصَى به فإن فضل عن أَنْفُسٍ رقبتين شيءٌ فللورثة لأن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير