تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشقص ليس رقبة وقيل يُشْتَرى به شقص لأنه أقرب إلى غرض الموصي من صرف الفاضل للورثة. ولو قال: ثُلُثي للعتق اشترى شقصاً لأن المطلوب صرف الثلث إلى العتق والأفضل أن يشتري كاملة إن قَدَرَ الثلثُ على كاملة. ولو وصّى لحملها فأتت بولدين فلهما بالسوية ولا يفضل الذكر على الأنثى أو أتت بحي وميت فكله للحي في الأصح وقيل نصفه للحي والنصف الآخر لورثة الميت والأصح الأول لأن الميت كالمعدوم ولو قال: إن كان حملك ذكراً فله أو قال إن كان حملك أنثى فله كذا فولدتهما أي ولدت الذكر والأنثى لغت الوصية لشرطه صفة الذكورة أو الأنوثة في جميع حملها ولم يكن ذلك ولو قال إن كان ببطنها ذكر فولدتهما أي الذكر والأنثى استحق الذكر لأن الصيغة ليست حاصرة للحمل بالذكر أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها لأنه لم يحصر الحمل في واحد ويعطيه الوارث من شاء منهما ولا يشرّك بينهما لاقتضاء التنكير هنا التوحيد ويرجع في ذلك إلى بيان الوراث لأنه خليفة الموصِي في حقوقه ولو وصّى بشيء لجيرانه فلأربعين داراً من كل جانب من جوانب داره الأربعة لما روى أبوداود عن الزهري مرسلاً (حدُّ الجوار أربعون داراً). وروى البيهقي من حديث عائشة (أنها قالت: يا رسول الله ما حدُّ الجوار؟ قال: أربعون داراً). والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير أي في الوصية وهو مَعْرِفَةُ معنى كل آية وما أريد بها نقلاً في التوقيفي واستنباطاً في غيره وحديث وهو علم يُعْرَفُ به حال الراوي قوة وضدها والمروي صحة وضدها وعلل ذلك ولا عبرة بمجرد الحفظ والسماع وفقه وهو معرفة الأحكام الشرعية نصاً واستنباطاً قال ابن الرفعة: أن يعرف من كل نوعٍ منها شيئاً. قال الماوردي: ولو أوصى لأعلم الناس صرف للفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم لا مقريءٌ وإن أحسن طرق القراءات وأدائها وضبط معانيها وأحكامها وأديبٌ وهو من يعرف علم الأدب كالنحو والصرف واللغة والبيان والعروض ومُعَبِرٌ وهو العالم بتأويل الرؤيا وطبيبٌ وهو العالم بالطب وهو علم يتوصل به إلى بقاء صحة البدن أو زوال المرض. فهؤلاء الأربعة ليسو من علماء الشرع وكذا متكلمٌ عند الأكثرين فليس من العلماء وكذا الزاهد الذي يبني علمه على تطهير الباطن والظاهر من كل خلق دنيء وتحليتهما بكل كمال ديني وهو أفضل العلوم لأن العرف لا يضم الزاهد إلى العلماء ويدخل في وصيةِ الفقراء والمساكين ويختص بمن له أخذ الزكاة وعكسه لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد ولو جمعهما شُرِّك نصفين أي قُسِّمَ الموصَى به بينهما فيجعل نصف الموصَى به للفقراء ونصفه للمساكين كما في الزكاة وأقل كل صنف من الفقراء والمساكين ثلاثة لأنها أقل الجمع وله أي الوصي التفضيل بين آحاد كل صنف أو أوصى لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقلَّ متمول لأنه ألحقه بهم لكن لا يحْرَمُ كما يُحْرَم أحدهم حتى لو كان غنياً لنصه في الوصية عليه أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية وهم المنسوبون لعلي وإن لم يكونوا من فاطمة صحت في الأظهر وله الاقتصار على ثلاثة كالوصية للفقراء أو أوصى لأقارب زيد دخل كلُ قرابة له وإن بَعُدَ مسلماً كان أو كافراً غنياً كان أو فقيراً وارثاً كان أو غير وارث لا أصلاً وفرعاً في الأصح أي الأبوين والأولاد فإنهم لا يسمون أقارب في العرف ويدخل الأجداد والأحفاد فإن انحصروا وجب التسوية بينهم وإن لم ينحصروا كفى إعطاء ثلاثة منهم ولا تدخل قرابة أمٍّ في وصية العرب في الأصح لأنهم لا يفتخرون بها كالخال وابنه والعبرة بأقرب جدٍ ينسب إليه زيد أي العبرة في ضبط الأقارب وتعدُّ أولاده أي أولاد ذلك الجد قبيلة واحدة ولا يدخل أولاد جد فوقه أو في درجته فلو كان اسم جده إبراهيم واسم والده إبراهيم خالد فالوصية لأولاد إبراهيم دون أولاد من فوقه ويدخل في أقرب أقاربه أي الموصِي الأصل من أب وأم والفرع من ابن وبنت لأنهم أقرب الأقارب والأصح تقديم ابن وإن سفل على أب لأنه أقوى إرثاً وتعصيباً وأخ من جهاته الثلاثة على جد من جهتيه ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت لاستواء الجهة في الجميع ولكن يقدم أخ شقيق على غيره ويستوي الأخ لأب مع الأخ لأم ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن لأنه أقرب منه درجة. ولو أوصَى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح لأنهم لا وصية لهم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير