تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

التلف أو ادعى الردّ على غيره كوارثه أي وارث المالك أو ادعى وارثُ المودَع الردَّ للوديعة على المالك أو أودع عند سفره أميناً فادعى الأمين الردَّ على المالك طولب كلٌّ ممن ذكر ببينة بالردِّ إذ الأصل عدم الردِّ وجحودها بعد طلب المالك لها بأن قال لم تودعني يمنع قبول دعواه الردَّ أو التلف المسقط للضمان للتناقض بين نفي الإيداع ودعوى الردِّ أو التلف وضمن كخيانته ولا يقبل ادعاؤه غلطاً أو نسياناً.

ملاحظة: ما ذكر في التفصيل في التلف والردِّ يجري في كل أمين إلا المرتهن والمستأجر فإنهما لا يصدقان في الردِّ لأن كلاً منهما إنما أخذ العين لمصلحة نفسه.

وأفتى العز بن عبد السلام فيمن عنده وديعة وأيس من مالكها بعد البحث التام أنه يصرفها في أهل المصالح.

? كتاب قسم الفيء والغنيمة ?

الفيء هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار وأما الغنيمة فما أخذ منهم قهراً بالقتال واشتقاقها من الغُنْمِ وهو الفائدة وكل واحد منهما هو في الحقيقة فيء وغنيمة وإنما خصَّ كلَّ واحد منها اسم ميز به عن الآخر والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ... ) الحشر7. وقوله تعالى: (واعلموا أن ما غنمتم من شيء ... ) الأنفال41.

وروى البيهقي (أن عمر قرأ قول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... ) حتى بلغ (عليم حكيم) التوبة60. فقال هذه استوعبت المسلمين عامة ولئن عشت ليأتينَّ الراعي وهو بسرو حمير نصيبُهُ منها لم يعرق به جبينه.

وروى الشيخان عن ابن عباس من حديث وفد عبد قيس وقد فسر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان فقال: (أربع أربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا من المغنم الخمس ولا تشربوا من الدباء والحنثم والنقير والمزفّت) ومعنى قوله أربع أربع أي آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع.

الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف أي إسراع نحو خيل أو ركاب ذكرهما دون غيرهما تبركاً بالقرآن (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) ومثلهما الرجالة والسفن والمدافع والركاب هنا الإبل كجزية وخراج وعشر تجارة من كفار شرطت عليهم إذا دخلوا دارنا وما جلوا أي تفرقوا عنه خوفاً من المسلمين أو غير المسلمين أو لنحو ضرٍّ أصابهم وقيده بالخوف على الغالب أما ما جلوا عنه بعد تقابل الجيشين فهو غنيمة لأنه لما حصل التقابل كان بمنزلة حصول القتال ومالُ مرتدٍّ قتل أو مات على الردة ومال ذمي أو معاهد أو مستأمن مات بلا وارث مستغرق كأن لم يترك وارثاً أو ترك وارثاً غير حائز لجميع المال فجميع ماله في الأول ما فضل عن وارثه في الثاني لبيت المال فإن خلّفَ مستغرقين لميراثه بمقتضى شرعنا ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم في قسمته فَيُخمَسُ جميع الفيء خمسة أسهم متساوية وقال الأئمة الثلاثة يرحمهم الله يصرف جميعه لمصالح المسلمين ولنا القياس على الغنيمة المخمسة بالنص (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) الأنفال41. واختلاف السبب في القتال وعدمه لا يؤثر بالتخميس وخمُُسُهُ لخمسةٍ: أحدها مصالح المسلمين كالثغور والثغور جمع ثغر وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد الإسلام التي تليها بلاد المشركين وأهل الحرب من يهود ونصارى ومجوس فتشحن بالجنود والعدة والمواقع الحصينة والقضاة وهم قضاة البلاد لا الذين يرافقون العسكر فهؤلاء يرزقون من الأخماس لأربعة لا من خمس الخمس كأئمتهم ومئذنيهم والعلماءُ المشتغلون بعلوم الشرع وآلاته ولو مبتدئين والأئمة والمؤذنون ولو كانوا أغنياء وسائر من يشتغل عن كسبه بمصالح المسلمين لعموم نفعهم وألحق بهم العاجزون عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام بالمصلحة ويختلف بضيق المال وسعته وهذا السهم كان له صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وعياله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقي في المصالح فقد روى الشيخان من حديث ابن عمر قال: (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِفُ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله). وروى الشيخان وغيرهما عن أبي بكر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنّا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة). يقدم الأهم فالأهم وجوباً وأهمها سدُّ الثغور لأن فيه حفظ المسلمين جميعاً

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير