تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقد رواه الشافعي عن سير الواقدي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هوازن: (ارجعوا حتى أسال عرفاءكم) ويبحث الإمام عن حال كل واحد من المرتزقة وعن عياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتَهم نفقة وكسوة وسائر المؤن بقدر الحاجة ليتفرغ للجهاد مراعياً الزمن والغلاء والرخص وعادة المحل ويزيد من زاد له عيال ولو زوجة رابعة ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشاً استحباباً لشرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الشافعي: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قدِّموا قريشاً). وهم ولد النضر بن كنانة ويقدم منهم أي من قريش بني هاشم وهو جده صلى الله عليه وسلم الثاني سمي بذلك لأنه كان يهشم الثريد لقومه ويقدم منهم أيضاً بني المطلب شقيق هاشم لما روى البخاري عن جبير بن مطعم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه). ثم بني عبد شمس لأنه أخو هاشم لأبويه ثم بني نوفل لأنه أخو هاشم لأبيه عبد مناف ثم بني عبد العزى من قصي لأنه أصهاره فإن زوجته خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزى ثم سائر البطون الأقربَ فالأقربَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم بعد بني عبد العزى بني عبد الدار بن قصي وهو أخو عبد مناف ثمَّ بعد قريش الأنصار لآثارهم الحميدة في الإسلام وهما حيان: الأوس والخزرج ويقال هم بني قَيْلة نسبة إلى جدتهم العليا ثم بعد الأنصار سائر العرب أي باقي العرب ثم يقدم بعد العرب العجم فيقدم الأسبق للإسلام ثم بالدين ثم بالسن ثم بالهجرة ثم بالشجاعة ثم يتخير الإمام ولا يُثْبتُ في الديوان أعمى ولا زمناً ولا مَنْ لا يصلح للغزو أي لا يثبت مع المرتزقة أي لا يثبت الإمام في ديوان المرتزقة إلا الأقوياء والمستعدين للغزو من الرجال ولا يثبت العاجزين كما يثبت في الديوان عيال المرتزقة ولو مرض بعضهم أو جنَّ ورجي زواله أي زوال مرضه أو جنونه أعطي لئلا يرغب الناس عن الجهاد ويشتغلوا في بالكسب فإن لم يُرْجَ فالأظهر أنه يعطي أيضاً كما تعطى ذريته ولكن يُمْحَى اسمه من الديوان إذ لا فائدة في عدّه من المقاتلين. وكذا تُعْطَى زوجته وأولاده إذا مات لئلا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم فتعطى الزوجة حتى تنكح وكذا الزوجات لاستغنائها بالزوج فإن كان زوجها الثاني من المرتزقة قرر لها كفايتها تبعاً له والأولاد يعطون حتى يستقلوا بالكسب أو غيره فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزَّع الفاضل عليهم أي المرتزقة الرجال دون غيرهم على قدر مؤنتهم لأنه حقهم والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع وهو الخيل لأن في ذلك معونة لهم على القتال وإعداد القوة هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره وهو الدور والأراضي فالمذهب أنه يجعل وقفاً أي يجعله الإمام وقفاً إن رأى في ذلك مصلحة وتقسم غلته كل سنة كذلك أي يقسم مثل قسمة المنقول أربعة أخماسها للمرتزقة وخمسها للمصالح وقيل يبقى وقفاً للمصالح.

? فصل في الغنيمة وما يتبعها ?

الغنيمة لغة الربح وشرعاً: مالٌ ونحو حصل لنا من كفار أصليين حربيين بقتال منا وإيجاف بخيل أو ركاب ونحوهما ولو بعد انهزامهم في القتال أو قبل شهر السلاح حين التقى الصفان ومن الغنيمة ما أخذ منهم سرقة أو اختلاساً أو لقطة أو ما أهدوه لنا أو صالحونا عليه حال الحرب أما ما أخذ من تركة المرتد فإنه فيء لا غنيمة وما أخذوه من مسلم أو ذمي بغير حق ثم قدرنا على استرجاعه فهو لمالكه وليس غنيمة.

فيقدم منه أي من أصل المال السَلَبُ للقاتل المسلم ولو صبياً فقد روى الشيخان عن أبي قتادة: (من قتل قتيلاً فله سلبه). وهو ثيابُ القتيل والخفُ والرانُ وهو جورب بلا قدم أو خف بلا قدم يلبس على الساق. وآلات الحرب كدرع ويسمى أيضاً الزردية واللامة وهو يلبس على الصدر والظهر كالقميص وقد يكون طويلاً يصل إلى الركبتين وسلاح ومركوب وسرج ولجام ومقود ومهاز وكذا سوار أي يأخذ القاتل ثيابه وزينته من سوار وطوق وحلق وأقراط ومنطقة وهو ما يشد على وسط الجسم وخاتم ونفقة مع هميانها أي كيسها الذي توضع فيه النفقة عادة وغالباً ما يشد على وسط الجسم وجنيبة وهي فرس أو غيره يقودها بعض المقاتلين احتياطاً لمركوبه إن أصيب أو ضعف فيقاتل على الآخر وللقاتل منهما واحدة فقط إن تعددت أو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير