تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اختلفت والخيار للقاتل والجنيبة مفرد جنائب تقاد معه وإن لم يقدها هو في الأظهر لاتصال هذه الأشياء به مع احتياطه للجنيبة لا حقيبة مشدودة على الفرس بما فيها من الأمتعة والدراهم على المذهب لأنها ليست من لباس المقاتل ولا من حليته ولا من حلية فرسه وقيل يأخذها القاتل لأنها من جملة السلب والفرق بين الجنيبة والحقيبة أن الجنيبة بمعنى المركوب وإنما يستحق السلب بركوب غرر يكفي به أي بركوبه شرَّ كافر في حال الحرب ولا فرق في استحقاق السلب بين أن يقتله مبارزة وبين أن ينغمر في صف العدد فيقتله فبعد أن ذكر أسباب استحقاق السلب فرع عليها بقوله: فلو رمى من حصن أو من الصف فقتل رجلاً لم يستحق سلبه أو قتل كافراً نائماً أو أسيراً أو قتله أي قتل الكافر وقد انهزم الكفار فلا سَلَب له لانتفاء ركوب الغرر الذي هو في مقابلة السلب فقد روى الشيخان عن (أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعْطِ ابن مسعود سلب أبي جهل لأنه كان قد أثخنه فتيان من الأنصار وهما معوِّذ ومعاذ أبناء عفراء) ولو أغرى به كلباً عقوراً فقتله استحق سلبه لأنه خاطر بنفسه حين صبر في مقاتلته حتى عقره الكلب.

وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه أو رجليه في الأظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلب أبي جهل لمثخنه كما مرَّ دون قاتله فدلَّ على أن المناط كفاية شره وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر أو يعميه ولا يكفي قطع رجل أو يد أما لو قطع رجلاً ويداً فهو إثخان وقيل لا يستحق السلب إلا بالقتل لظاهر الحديث: (من قتل قتيلاً فله سلبه). ولو أمسكه واحد وقتله آخر فالسلب بينهما لاندفاع شره ولو جرحه واحد ولم يثخنه فقتله آخر فالسلب للثاني ولو أسره استحق سلبه لأن الأسر أصعب من القتل وأبلغ في القهر. ولو كان الكافر المقتول امرأة أو صبياً إن كان لا يقاتل لم يستحق سلبه لأن قتله حرام أما إذا كان يقاتل فقد استحق سلبه.

ولا يخمس السلب على المشهور فقد أخرج مسلم وأبوداود واللفظ له عن عوف بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب).

وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما من المؤن اللازمة كأجرة عمال وراعٍ للحاجة إلى ذلك ثم يخمس الباقي بعد السلب والمؤن خمسة أخماس متساوية ويؤخذ خَمْسَ أوراق يكتب على واحدة لله تعالى أو للمصالح وعلى أربعة للغانمين ثم يقرع فيما خرج لله تعالى أو للمصالح جعل بين أهل الخمس على خمسة كما قال فخمسه أي المال لأهل خُمسِ الفيء يقسم بينهم كما سبق في قسم الفيء. قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ... ) الأنفال41. ولا فرق في ذلك بين العقار والمنقول لعموم الآية ويستحب أن تكون هذه القسمة في دار الحرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى البيهقي من طريق ابن إسحاق (أنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر) وذكر الشافعي في الأم (أنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بني المصطلق على مياههم). وروى الطبراني في الأوسط من حديث قتادة عن أنس (لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين والطائف أتى الجعرانة فقسم الغنائم بها واعتمر منها) ومثله عند البخاري. وتأخير القسم بلا عذر إلى العود إلى دار الإسلام مكروه. ولو شرط الإمام للجيش أن لا يخمس عليهم لم يصح شرطه ووجب تخميس ما غنموه للآية سواء أشرط ذلك للضرورة أم لا.

والأصح أن النَفْل يكونُ من خُمُس الخمس المرصد للمصالح لأنه المأثور كما جاء عن ابن المسيب فقد روى الشافعي عن مالك عن أبي الزناد (أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس يعطون النفل من الخمس). قال الشافعي: يريد من خمس النبي صلى الله عليه وسلم. إن نَفَل مما سيُغْنَم في هذا القتال وغيره ويغتفر الجهل للحاجة ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده في بيت المال لأن ذلك من جملة المصالح والنفل زيادة على سهم الغنيمة يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية للكفار زائدة على ما يفعله بقية الجيش كالتقدم على طليعة للجيش ومهاجمة قلعة ويجوز إفراد المشروط وتعدده وتعيينه وعدم تعيينه كمن فعل كذا فله كذا وأما قدر النفل فليس له حدٌّ مضبوط فيجتهد الإمام ويجعله بقدر العمل وخطره فقد روى الترمذي وأحمد عن عبادة بن الصامت (أن النبي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير