تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم كان ينفّلُ في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث) وفي رواية للترمذي القفول بدل الرجعة والبدأة السرية التي يبعثها الإمام قبل دخوله دار الحرب والرجعة: السرية التي يأمرها بالرجوع بعد توجه الجيش إلى دار الإسلام والأخماس الأربعة أي الباقي منها بعد السلب والمؤن عقارها ومنقولها للغانمين عملاً بالآية وبفعله صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر وهم من حضر الوقعة قبل الفتح بنية القتال وإن لم يقاتل مع الجيش لما روى الشافعي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: (إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة) يعني قبل الفتح ولا مخالف لهما من الصحابة لأن قصده التهيؤ للقتال وحصوله في مكان الموقعة مع تكثير سواد المسلمين ومثله من حضر لا بنية القتال ولكنه قاتل عند الوقعة.

ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ولو قبل الحصول على المال وحيازته وفيما بعد انقضاء الوقعة وقبل حيازة المال وجه أنه يعطى لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء على ما خلفه العدد ولو مات بعضهم أي مات بعض الغانمين بعد الانقضاء أي انقضاء القتال وبعد الحيازة فحقه من المال لوارثه كسائر الحقوق وكذا لو مات بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح بناءً على أن الغنيمة تملك بالانقضاء ولو مات في القتال قبل حيازة شيء فالمذهب أنه لا شيء له فلا حق لوارثه في شيء أو بعد حيازة شيء فله حصته أما إذا خرج أو مرض أثناء الوقعة فإن ذلك لا يمنع استحقاقه وإن لم يرجُ برؤه والأظهر أن الأجبر لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر المحترف كالخياط والبقال يسهم لهم إن قاتلوا لشهودهم الوقعة وقتالهم وأما الأجير للقتال فإن كان مسلماً فلا أجرة له لبطلان إجارته ولأنه بحضور الصف تعين عليه القتال وإن كان ذمياً فله أجرته فقط أما المسلم فيستحق السلب فقط ولا سهم من الغنيمة له لإعراضه عن القتال بالإجارة المنافية للقتال.

وللراجل سهم وللفارس ثلاثة سهمان للفرس وسهم له فقد روى الشيخان عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس سهمين وللفارس بسهم). وروى الشيخان أيضاً من حديث عروة بن الجعد البارقي (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم).

ولا يعطى الفارس إلا لفرس واحد وإن كان معه أكثر من فرس فقد روى الشافعي بسند منقطع عن الزبير (أنه صلى الله عليه وسلم لم يعطِ الزبير إلا لفرس واحدة وقد حضر يوم خيبر بأفراس) عربياً كان أو غيره أي أو غير عربي كالبرذون أبواه أعجميان والهجين أبوه عربي وأمه أعجمية والمقرف أبوه أعجمي وأمه عربية لا لبعير وغيره كالفيل والبغل والحمار لأن هذه الدواب لا تصلح للحرب صلاحية الخيل التي تكرُّ وتفرُّ ولكن يرضخ لها ولا يعطى لفرس أعجف أي مهزول بيّن الهُزال ولا مالا غَنَاء فيه كالكسير والهرم لعدم فائدته وفي قول يُعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره قيس على الشيخ الكبير إذا حضر الوقعة ولكن الشيخ الكبير ينتفع برأيه ودعائه والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا الوقعة مع غيرهم فلهم الرضخ فقد روى مسلم وغيره عن ابن عباس (أنه سُئِلَ عن النساء هل كنَّ يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كنَّ يشهدن الحرب فأما أن يضرب لهن بسهم فلا). وفي رواية أبي داود (ويحذين من الغنيمة). وروى الترمذي في العبد مثله. وروى البيهقي من طريق مكحول (أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء والصبيان) وهو محمول على الرضخ وسواء أذن السيد والولي والزوج في الحضور أم لا وهو دون سهم أي الرضخ وهو أصلاً العطاء القليل وشرعاً دون سهم الراجل ولو كان المرضوخ له فارساً ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر أي من سهم المقاتلة وقيل من أصل الغنيمة وقيل من سهم المصالح أي من خمس الخمس قلت إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وبإذن الإمام على الصحيح والله أعلم فإن حضر بغير إذن الإمام لم يرضخ له لأنه متهم بموالاة أهل ملته ويعزِّره الإمام إن رآه وإن حضر بإذنه فله الأجرة فقط.

? كتاب قَسْم الصدقات ?

أي قسم الزكوات لمستحقيها وهم ثمانية أصناف يذكرون على ترتيب ذكرهم في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة60.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير