تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن عليه دينٌ أوله من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه فالتصدق قبل أداء الدين يؤخر إبراء الذمة وهذا من غير المستحب. قلت الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته أو يحتاج إليه لنفقة نفسه أو لِدَيْنٍ لا يرجو له وفاءً لو تصدق به ولو مؤجلاً والله أعلم لأنه لا يجوز ترك الواجب لسنة فقد روى أبوداود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع مَنْ يقوت)). وروى أبوداود والنسائي عن أبي هريرة (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، فقال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أعلم به). وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته أي كفايته وكفاية من تلزمه كفايته أوجُهٌ أصحها إن لم يشق عليه الصبر استحب له ذلك فقد روى أبوداود والترمذي من حديث عمر (أن أبا بكر تصدق بماله كله) وإلا فلا يستحب له ذلك، بل يُكْرُه فقد أخرى البيهقي عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىً)) وقال الحاكم: هو شرط على مسلم.

? كتاب النكاح ?

هو لغة الضم والجمع، وشرعاً عقدٌ يتضمن إباحة وطءٍ بلفظ إنكاح أو تزويج وهو حقيقةٌ في العقد مجازٌ في الوطء ويكنى به عن العقد لاستقباح ذكره كفعله والأقبحُ لا يكنى به عن غيره وإذا قالوا نكح فلان فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها، وعقد عليها، وإذا قالوا نكح زوجته أو امرأته لم يريدوا إلا المجامعة والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن الكتاب قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء). وقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم).

ومن السنة ما روى أصحاب السنن عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). والباءة بالمد النكاح والتزوج، والوِجاء بكسر الواو والمد أصله الغمز بالسيف والطعن ووجأ أنثييه غمزها حتى رضها وتسميته الصيام وجاء استعارة والمعنى أن الصوم يكسر الشهوة ويضعفها. وروى الشيخان وأحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: (ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا). وروى الترمذي عن قتادة عن الحسن عن سمرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وقرأ قتادة: (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية)) وقال الترمذي إنه حسنٌ غريب. وروى مسلم عن عمرو بن العاص (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة).

قالت عائشة: كانت مناكح أهل الجاهلية على أربعة أقسام: أحدها: مناكح الرايات وهو أن المرأة كانت تنصب الراية على بابها لِتُُعرف أنها عاهرة فيأتيها الناس. والثاني: أن الرهط من القبيلة أو الناحية كانوا يجتمعون على وطء امرأةٍ لا يخالطهم غيرهم فإذا جاءت بولد ألحق بأشبههم. والثالث: نكاح الاستخبار وهو أن المرأة إذا أرادت أن يكون ولدها كريماً بذلت نفسها لعدة من فحول القبائل ليكون ولدها كأحدهم. والرابع: النكاح الصحيح وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولدت من نكاح لا سفاحاً)، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد قبل النبوة من عمها ورقة بن نوفل وكان الذي خطبها له عمه أبو طالب وخطب فقال: الحمد لله الذي جعلنا لنا بلداً حراماً، وبيتاً محجوجاً وجعلنا سدنته وهذا محمد قد علمتم مكانه من العقل والنبل وإن كان في المال قلٌّ إلا أن المال ضل زائل وعارية مسترجعة، وما أردتم من المال فعليَّ وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك، فزوجها منه عمها.

هو مستحبٌ لمحتاج إليه أي تتوق نفسه إلى الوطء يجد أهبته أي مؤنته من مهرٍ ونفقة وكسوة فإن فقدها أي عدم الأهبة استحب له تركه لقوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) النور33.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير