تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويكسر شهوته بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم). وإن لم تنكسر شهوته تزوج فقد قال عمر رضي الله عنه: (ما رأيت مثل من ترك النكاح بعد قوله تعالى: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). وروى الترمذي والدار قطني وغيرهم عن عائشة: (ثلاثة حق على الله إعانتهم: المجاهد في سبيل الله والناكح يريد أن يستعف والمكاتب يريد الأداء) وصححه الحاكم. ولا يكسر مَنْ لا يجد الأهبة شهوته بدواء مثل كافور ونحوه لأنه نوع من الخصاء وهو محرم فإن لم يحتج للنكاح بأن لم تَتُقْ نفسُهُ إليه أصلاً أو لعارضٍ كمرض وعجزٍ كره له إن فقد الأهبة لما فيه من التزام ما لا يقدر عليه من غير حاجة وإلا أي بأن لم يفقد الأهبة وليس به علة فلا يكره له لقدرته عليه ولأن مقاصد النكاح لا تنحصر في الجماع لكن العبادة أفضل له من النكاح إذا كان يقطعه عنها ومثل الاشتغال بالعبادة الاشتغال بالعلم قلت فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل له من تركه في الأصح كيلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش فإن وجد الأهبة ولكن به علة كهرم وهو كبر السنِّ أو مرض دائم أو تعنين دائم أو كان ممسوح الذكر كُرِهَ له النكاح والله أعلم لعدم الحاجة إليه مع ويستحب ديّنةٌ أي ذات دين لخبر الصحيحين عن أبي هريرة: (تُنْكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك).

وروى الإمام مسلم عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تُنْكَحُ المرأةُ لِمَيْسِمِهَا ولمالها ولحسبها فعليك بذات الدين تَرِبَتْ يداك). والميسم الحُسْنُ يقال رجل رسيم وامرأة رسيمة فهو الشرف الثابت في الآباء وأما قوله تربت يداك أي افتقرت حتى لصقت بالتراب ولم يُرَدْ بها الدعاء بالفقر ولكنها كلمة جارية على ألسنة العرب بمعنى استعنت.

بكراً لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، فقال: أبكراً أم ثيباً؟ فقلت: بل ثيباً، فقال: فهلا جارية بكراً تلاعبها وتلاعبك وروي تداعبها وتداعبك فقلت: يا رسول الله إن عبدالله مات وترك تسع بناتٍ أو سبعاً فجئت بمَنْ تقوم بهن) رواه مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم.

وقوله إن عبد الله مات يعني أن أَبَاه مات وترك له تسع أخواتٍ أو سبعاً. وروى ابن ماجة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً أي ألين كلاماً وأنتق أرماساً أي أكثر أولاداً وأرضى باليسير من العمل أي الجماع وأغَرُّ غِرَةً أي أبعد عن معرفة الشر والتفطن له) نعم الثيب أولى لعاجز ولمن عنده عيال يحتاج لكاملة تقوم عليهم نسيبة فقد أخرج ابن ماجة والدار قطني عن عائشة: (تخيّروا لنطفكم) قال الإمام ابن حجر: مدار الحديث على أناس ضعفاء رووه عن هشام أمثلهم صالح بن موسى الطلحي والحارث بن عمران الجعفري وهو حَسَنٌ ولما ورد في خبر الصحيحين السابق (ولحسبها) وتكرهُ بنت الزنا والفاسِق والحسب هو الشرف الثابت في الآباء أي أن تكون طيبة النسب لنسبتها إلى العلماء والصلحاء.

ليست قرابة قريبة لخبر (لا تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق ضاوياً) أي نحيفاً. قال ابن الصلاح: ولم أجد لهذا الحديث أصلاً معتمداً. قال السبكي: فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل كما أن النبي صلى الله عليه وسلم زوّج علياً بفاطمة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت جحش وهي بنت عمته وزوّج زينب ابنته لأبي العاص مع كونه ابن خالتها ويسن أيضاً كونها ودوداً ولوداً ويعرف في البكر بأقاربها ووافرة العقل. وذكر صاحب تحفة العروس عن عمر موقوفاً (إياكم وخضراء الدمن فإنما تلد مثل أصلها وعليكم بذات الأعراق فإنها تلد مثل أبيها وعمها وأخيها والأولى أن يتزوج من غير عشيرته). فقد قال الشافعي رحمه الله: إذا تزوج الرجل من عشيرته فالغالب على ولده الحُمْق. وعلل الزنجاني بأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة. وإذا قصد نكاحها قال ابن عبد السلام ورجا أن يجاب إلى خُطْبته سُنَّ نظره إليها وينظر إلى ما ليس بعورة وهو وجهها وكفاها بإذنها وبغير إذنها اكتفاء بإذن الشرع. فقد أخرج أحمد في المسند عن المغيرة بن شعبة قال: (أردت أن أنكح امرأة من الأنصار فذكرت ذلك للنبي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير