تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويحل تعريض في عدة وفاة ولو كانت حاملاً لقوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) البقرة235. وأما أن تلقي الحمل استعجالاً لانقضاء العدة فذلك نادر وكذا لبائن في الأظهر بفسخ أو طلاق لعموم الآية ولانقطاع سلطنة الزوج عنها وقيل لا يحل ذلك لأن لزوجها مراجعتها فأشبهت الرجعية. وتحرم خطبة على خطبةِ مَنْ صُرِّحَ بإجابته إلا بإذنه أو بترك. لما روى الشيخان عن ابن عمر (لا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذن) ه. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه). زاد البخاري (حتى يترك أو ينكح). وروى مسلم عن عقبة بن عامر (المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر). وروى أحمد عن سمرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه).

فإن لم يُجَبْ ولم يُرَدَّ بأن لم يذكر له واحد منهما أو ذكر له ما أشعر بأحدهما أو بكل منهما أو ذكر ما يشعر بالرضا فقولان: القديم تحريم الخطبة والجديد لم تحرم إذ لم يَبْطلْ بالخطبة الجديدة شيء مقررٌ سابقاً في الأظهر لما روى مسلم عن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن معاوية وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا ماله، أنكحي أسامة بنَ زيدٍ) ووجه الدلالة أنها خُطِبت ولم تجب فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد)).

ومن استشير بخاطب ذكر مَساويه بصدق بذلاً للنصيحة قيل وجوباً بشرط أن يكون يأمن الذاكر على نفسه وماله وعرضه. روى البيهقي عن جابر بسند حسن (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له). وروى مسلم عن أبي هريرة (حق المسلم على المسلم بستة) ومنها: (وإذا استنصحك فانصح له). ويذكر عيوبه الشرعية والعرفية فمن الشرعية العُنَّةُ ومن العرفية البخل أخذاً من الخبر السابق (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له). قوله: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه يريد أنه يضرب النساء وقيل يكثر الترحال وليس هذا من الغيبة فتجوز الغيبة في ستة مواضع وقد جمعها أحدهم فقال: لقبٌ ومستفتٍ وفسقٌ ظاهرٌ والظلمُ تحذيرٌ مزيلُ المنكرِ.

وفصلها النووي في زيادة الروضة فقال: وتباح الغيبة بستة أسباب. أحدها: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم للسلطان والقاضي وغيرهما ممن له القدرة على إنصافه ممن ظلمه فيقول ظلمني فلان وفعل بي كذا. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يقدر على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك. الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان بكذا فهل له ذلك؟. الرابع: تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالإجماع بل واجب صوناً للشريعة. ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة بمواصلته ومنها أن يوضح العيب لمن أراد أن يشتري شيئاً معيباً ومنها: أن يكون له ولاية عمل معين لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو فسقه فَتَذْكُرَه لمن عليه ولاية ليستبدل به أو يعرف حاله فيلزمه الاستقامة. الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وتولي الأمور الباطلة. السادس: التعريف فإذا كان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والعقير ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصاً ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى.

ويستحب تقديم خُطْبَةٍ قبل الخِطْبة وقبل العقد فيستحب لمن خطب امرأة أن يقدم بين يدي خِطبته خُطبة فيقول بعد الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي يقول: جئتكم راغباً في كريمتكم فلانة ويذكر اسمها ويخطب الولي كذلك ثم يقول: لستَ بمرغوب عنك أو نحو ذلك. ولو خطب الوليُّ فقال: زوجتك فقال الزوج: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت أي نكاحها صح النكاح على الصحيح لأن الكلام المتخلل بين لفظ الولي والزوج من مصلحة العقد فلا يقطع الموالاة كالإقامة بين الصلاتين المجموعتين بل يستحب ذلك أي الذكر بينهما. فقد أخرج أحمد والدارمي وغيرهما عن ابن مسعود (إذا أراد أحدُكُمْ أن يخطب لحاجة من النكاح وغيره فليقل: الحمد لله نحمده ونستعينه). وروى الدارقطني وغيره عن أبي هريرة (كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير