تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تبلغ مبلغ النساء. قال ابن عبد السلام: ويجب على الرجل سدُّ طاقة تشرف المرأة منها على الرجال إن لم تنتهِ بنهيه ونظرها إلى محرمها كعكسه أي في الحكم فتنظر منه بلا شهوة ما عدا ما بين السرة والركبة لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) النور31. ولأنه لا يخشى من الفتنة بنظرها إلى محارمها.

ومتى حرم النظر حَرُمَ المسُّ لأنه أبلغ من النظر في اللذة وإثارة الشهوة وبدليل أنه لو نظر فأنزل لم يفطر أما لو مسَّ فأنزل أفطر ويباحان لفصدٍ وحجامة وعلاج أي يباح النظر والمس ولو في فرجٍ للحاجة الملجأة إلى ذلك لأن في التحريم حينئذ حرجاً فللرجل مداواه المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة وأن لا يكون المعالج ذمياً مع وجود مسلم وأن لا تكون كافرة مع وجود مسلمة ويباح النظر لمعاملة وشهادة حتى أنه يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا والولادة وإلى الثدي للشهادة على الرضاع إذا قصد به الشهادة فإن قال: تعمدتُ النظر لغير الشهادة فُسِّقَ وَرُدَّتْ شهادته وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة عليها أو باع منها واشترى كلفت الكشف عن وجهها إن لم يعرفها من نقابها وتعليم ونحوها بقدر الحاجة كتعليم الفاتحة وتعليم الصنائع المحتاج إليها بشرط التعذر من وراء حجاب ومن نحو التعليم إذا أراد الحاكم أن يحلِّف المرأة ليحكم عليها على أن يكون النظر بقدر الحاجة إلى المعاملة إلى الوجه وإن لم يحتج إلى تكرار النظر فلا يكرره وللزوج النظر إلى كل بدنها فإذا تزوج الرجل امرأة جاز لكل واحد منهما النظر إلى جميع بدن الآخر لأنه يملك الاستمتاع به فجاز النظر إليه وقيل يحرم النظر إلى الفرج لخبر النظر إلى الفرج يورث الطَمْسَ أي العمى ولكن هذا الحديث ضعيف بجميع طرقه بل قال ابن الجوزي إنه في الموضوعات.

ويحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين وإن كان كلٌّ منهما في جانب من الفراش لما روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد وأحمد والحاكم من حديث جابر (لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد) وتُسَنُّ المصافحةُ بين الرجلين وكذا تُسْنُّ بين المرأتين لما روى الترمذي عن أنس وحسنه (أنه صلى الله عليه وسلم سأل عن الرجل يلقى أخاه أوصديقه أينحني له؟ قال: لا، قيل: أيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قيل: أيأخذ بيده ويصافحه قال: نعم). قال العبادي وتُكْرَهُ مصافحة من به عاهة كجذام أو برص أو أي مرض مُعْدٍ. ويسن تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة فقد روى البخاري عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّلَ الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (من لا يرحم لا يرحم)). قال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه وكذا الكبير عند أكثر العلماء مال يكن عورة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ ابنته فاطمة وكان أبو بكر يقبل عائشة. ويسن تقبيل وجه ميت ويسن تقبيل يد الحي الصالح لنحو علم أو صلاح أو شرف أو زهد ويكره ذلك لغناه أو لنحو أمور دنيوية كشوكته ووجاهته ويسن القيام لأهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف إكراماً لا رياءً وتضخيماً قال في الروضة وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة.

? فصل في الخِطْبَةِ ?

تحل خطبة خلية عن نكاح وغيره وأن لا يسبقه غيره بالخطبة فيجاب تعريضاً وتصريحاً وتحرم خطبة المنكوحة إجماعاً. ولا يحل خطبة المطلقة ثلاثاً من مُطْلِقِها بعد انقضاء عدتها حتى تنكح زوجاً غيره وتعتد منه والخطبة مستحبة ويحتج لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تصريح لمعتدة فلا يحل التصريح بخطبة معتدة بائناً كانت أو رجعية بطلان أو فسخ أو موت لمفهوم قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) البقرة235. والتصريح كقوله: أريد أن أنكحك أو أرجو أن أتزوجك أو إذا انقضت عدتك تزوجتك ومن التعريض قوله: رُبَّ راغب فيكِ، مَنْ يجد مثلكِ، أنتِ جميلة، إن الله سائق لك خيراً إن شاء الله الزوج قريب منكِ ونحو ذلك. وتحريم التصريح أثناء العدة لأنها ربما تكذب في انقضاء العدة رغبة في تسريع الزواج ولا تعريض لرجعية لأنها زوجة ولأنها قد تكذب انتقاماً ممن طلقها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير