تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قبلت) متفق عليه. ولا يصح تعليقه كقوله إذا جاء فلان زوجتك فإنه يفسد العقد كالبيع بل أولى من البيع لمزيد الاحتياط في النكاح ولو بشر بولد فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها أو قال: إن كانت بنتي طلقت أو مات زوجها مثلاً واعتدت فقد زوجتكها فالمذهب بطلانه أي النكاح لفساد الصيغة بالتعليق في الصور المذكورة ولا توقيته أي لا يصح عقد النكاح مؤقتاً بل يجب أن كون مطلقاً وكان جائزاً أول الإسلام رخصة للمضطر كأكل الميتة ثم حرم عام خبير ثم رخص فيه عام الفتح وقبل حجة الوداع ثم حُرِّمَ أبداً وإليه يشير قول الشافعي: لا أعلم شيئاً حرّم ثم أبيح ثم حرّم إلا المتعة. فقد روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كنت قد أذنت في الاستمتاع بهذه النسوة ألا وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلِ سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً)). ولا نكاح الشِّغار وهو زوجتكها على أن تزوجني بنتك وبِضْع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل وهذا النكاح باطل لوجود معنى الاشتراك في البضع وقال القفال: لوجود التعليق والتوقف. فقد روى الشيخان عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الشغار) والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وتفسير الشغار يجوز أن يكون مرفوعاً ويجوز أن يكون من قول ابن عمر. قال الشافعي: لا أدري تفسير الشغار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك. وقيل سمي شغاراً لخلوه عن المهر ويقولون شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه فإن لم يجعل البُضْع صداقاً فالأصح الصحة عند السكوت عن المهر لانتفاء التشريك ويكون لكل واحدة من الزوجتين مهر المثل وأما التعليق فيه فهو ليس إلا تعليق عقد بعقد فلا يضر ولو سميا مالاً مع جعل البُضْع صداقاً بطل في الأصح لوجود التشريك وقيل يصح لأنه لم يخلُ عن المهر.

ولا يصح إلا بحضرة شاهدين لخبر ابن حبان في صحيحه عن عائشة (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له)، قال الترمذي هذا حديث حسن. والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة من الجحود. وروى أحمد وغيره عن ابن عباس (لا نكاح إلا بولي) وفيه الحجاج ابن أرطأة وهو ضعيف.

وروى الشافعي وأحمد وأبو داوود والترمذي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا ولي له).

وروى الدار قطني وابن ماجة من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة (لا تُنْكِحُ المرأةُ المرأةَ ولا نفسها إنما الزانية التي تنكح نَفْسها). قال راوي الحديث أبو هريرة (وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الزانية) ورواه البيهقي موقوفاً ومرفوعاً.

وشرطهما حرية وذكورة وعدالةٌ وسَمْعٌ وبَصَرٌ فلا ينعقد بفاسقين ولا بد من السمع والبصر لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع وفي الأعمى وَجُهٌ أنه يصح العقد به لأنه أَهْلٌ للشهادة في الجملة والمعتمد خلافه وإن عرف الزوجين ومثل الأعمى من كان في ظلمة شديدة فلا تقبل شهادته على العقد لأنه في حكم الأعمى والأصح انعقاده بابني الزوجين أي يصح عقد النكاح بابني كل منهما أو ابن أحدهما وابن الآخر وعدويهما أو وعدوي كل منهما أو عدو أحدهما وعدو الآخر لأنهما من أهل الشهادة والعداوةُ قد تزول وأمّا أبوها فلا ينعقد بشهادته ولو وكّل لأنه وليٌّ عاقد والوكيل نائب له أما لو كان لها إخوة فزوّج أحدهم وحضر أخوان منهم كشاهدين صح العقد وينعقد بمستوري العدالة وهما المعروفان بالعدالة ظاهراً لا باطناً ونقصد بالظاهرة هي التي تظهر عليه ولم تثبت عند الحاكم على الصحيح لأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا مَنْ هو مُتّصِفٌ بها فيطول الأمر عليهم كما أنه قد يتعثر ثبوت ذلك فيها لا مستور الإسلام والحرية فلا ينعقد بمَنْ لا يظهر إسلامه وحريته بأن يكون العقد في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالعبيد ولا غالب فلا يكتفي بظاهر الإسلام والحرية بالدار حتى يُعْرَفَ حاله فيها باطناً. ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطلٌ على

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير