تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المذهب كما لو بان كافراً لانتفاء العدالة لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وإنما يتبين الفسق بعلم القاضي فيلزمه التفريق بينهما وإن لم يترافعا إليه ما لم يحكم حاكم بصحته أو ببيّنة تقوم ولابدَُّ من تفصيلها لأنّ النكاح تأكد بالعقد فلا ينفسخ إلا بيقين يثبت الفِسْقَ أو اتفاق الزوجين كأن كانا يعرفان فسق الشاهدين أو أحدهما فنسيا عند العقد وتذكرا بعد ذلك أو لم يعرفا عين الشاهد عند العقد وكانا عالمين بفسقه ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين عند العقد لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين لأنهما مقران على غيرهما فلو اعترف به الزوج وأنكرت فرّق بينهما أي لو اعترف بالفسق الزوج لاعترافه بما يتبين به بطلان النكاح فهو مقر بتحريمها عليه وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله أي كامل المهر إن كان دخل بها وهي فرقة فسخٍ لا تنقص عدد الطلقات لو نكحها أما لو اعترفت الزوجة بالفسق وأنكره الزوج فالأصح قبول قوله عليها مع يمينه لأن الظاهر العدالة ولأن العصمة بيده وهي تريد رفعها فإن طلقت قبل دخولٍ بها فلا مهر لها لإنكارها أو بعد الدخول فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ويستحب الإشهاد على رضا المرأة أي بالنكاح كأن قالت: رضيتُ أو أذنتُ فيه حيث يعتبر رضاها بأن تكون غير مجبرة احتياطاً ليؤمن إنكارها ولئلا ترفع أمرها لمن يرى وجوب إذنها فيبطل النكاح بجحودها ولا يشترط أي الإشهاد لأن الإذن ليس ركن العقد بل شرط فيه فلم يجب الإشهاد عليه ورضاها يحصل بإذنها أو ببيّنةٍ أو بإحضار وليها مع تصديق الزوج لكن إذا زوج الحاكم فإنه لا يباشر العقد إلا إذا ثبت إذنها عنده.

مسألة كثيرة الوقوع في هذا الزمان:

روى يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي قال: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولَّت أمرها رجلاً يزوجها جاز. قال العبادي: وليس هذا قولاً في صحة النكاح بلا ولي إنما هو تحكيم والمحكَّم قام مقام الحاكم. وذكر صاحب الحاوي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه وليٌّ ولا حاكم ثلاثة أوجه أحدها: لا تزوج والثاني: تزوج نفسها والثالث: تولي أمرها رجلاً يزوجها. ونقل الشاشي عن صاحب المهذب أنه كان يقول: تحكِّم فقيهاً مجتهداً. قال النووي: والذي نختاره صحة النكاح إذا ولَّت أمرها عدلاً وإن لم يكن مُجتهداً.

? فصل فيمن يعقد النكاح ?

لا تزوج المرأة نفسها بإذن أي لا تملك مباشرة العقد سواء بإذن أو بدون إذن ويستوي في ذلك الإيجاب والقبول إذ لا يليق بمحاسن العادات أن تتكلم بذلك لما قصد منها من الحياء وقد قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء). قال الشافعي: وقوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى والعضل: المنع. وللأخبار السابقة (لا نكاح إلا بولي) و (أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل). وروي عن ابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعر وأبي هريرة أنهم قالوا: (المرأة لا تلي عقد النكاح) ولا مخالف لهم. وأخرج ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد (أن عائشة حضرت نكاحاً فخطبت ثم قالت: (اعقدوا فإن النساء لا يعقدن النكاح)).

وفي رواية أنها قالت: (يا فلان أنكح فإن النساء لا يُنكِحن) ولا غيرها بوكالة فقد أخرج ابن ماجة من طرق عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُنْكِحُ المرأةُ المرأةَ ولا تُنْكِحُ المرأةُ نفسَها) وقال الدارقطني هو على شرط الشيخين. ولا تقبل نكاحا لأحد بولاية ولا وكالة لأن محاسن الشريعة تقتضي فطمها عن ذلك بالكلية وللأخبار السابقة والوطء في نكاح بلا وليّ وذلك بأن زوّجت نفسها بحضرة شاهدين وإلا فهو زنا يوجب الحدَّ يوجب مهر المثل وذلك على الزوج الرشيد دون السفيه وذلك لفساد النكاح ولخبر (أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثاً فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها والسلطان ولي من لا ولي له).

لا الحدَّ فالوطء في النكاح المذكور لا يوجب الحد قيل لاختلاف العلماء في صحة النكاح وقل لأنه محرم لا حد فيه ولا كفارة ولو رفع هذا النكاح إلى قاضٍ يصحح النكاح بلا ولي فحكم بصحته ثم رفع إلينا لم ننقض قضاءه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير