تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح أي إذا أراد الجد أن يزوّج ابن ابنه الصغير بابنة ابن له آخر ففيه وجهان إحداهما لا يصح لخبر البيهقي عن أبي هريرة (لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشهادين) ورواه البيهقي عن ابن عباس فجاز أن يتولاه هنا كبيع مال الصغير من نفسه وأما الخبر السابق فمحمول على أنه إذا كانت الولي غير الخاطب. ولا يزوّج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته للخبر السابق فإن كان للمرأة ولي في درجة الخاطب تزوجها منه فإذا فُقِد فيزوجه القاضي ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوّجَهُ مَنْ فوقه من الولاة في الرتبة أو خليفته في القضاء أو أحد خلفائه إن كان له أكثر من خليفة.

وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين غير الجد كما ذكرنا سابقاً لا يجوز أن يوكل وكيلاً في أحدهما يكون هو الطرف الآخر أو وكيلين فيهما في الأصح لأن فعل الوكيل منزل منزلة الموكِلْ بخلاف تزويج خليفة القاضي لأن له التصرف بالولاية

? فصل في الكفاءة ?

وأصل الكفاءة لغة المساواة والمعادلة واصطلاحاً الكفاءة أمر يوجب فقده عاراً وهي ليست شرطاً في النكاح إنما هي حق للمرأة وللولي فلهما إسقاطها زوجها الولي المنفرد كأب أو جد أم عم غير كفء يرضاها أو زوجها بعض الألياء المستوين كإخوة وأعمام برضاها ورضا الباقين ممن هم في درجته صح التزويج لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء وقد رضيت معهم بتركها، روى مسلم عن واثلة بن الأسقع (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم)) ولا يعارض هذا الحديث ما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: (لينتهينَّ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية).

قال الشافعي: أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة لما خيرت لإنها إنما خيرت لأن زوجها لم يكن كُفُؤاً حيث أن بريرة أعتقت تحت عبد فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت لها الخيار إذا طرأت عليها الحرية وهي تحت عبد فلأن يثبت لها الخبار إذا كانت حرة عند ابتداء النكاح أولى ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض أي زوجها الأقرب من غير كُفء فليس للأبعد الاعتراض لأن لا حق له في التزويج ولو زوجها أحدهم أي أحد المستويين في الولاية بغير كفء برضاها دون رضاهم لم يصح التزويج لأن لهم حقاً في الكفاءة فلابد من رضاهم بترك الكفاءة كاعتبار رضى الزوجة وفي قول يصح ولهم الفسخ لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما في عيب البيع ويجري القولان في تزويج الأب أو الجَدّ بكراً صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها أي بغير رضا البالغة ففي الأظهر باطل أي هذا النكاح لأنه خلاف الغبطة كالتصرف في المال فإن الولي ليس له أن يتصرف فيه بغير الغبطة والبُضع يحتاط له أكثر من المال وفي القول الآخر يصح النكاح وللبالغة الخيار في الحال وللصغيرة الخيار إذا بلغت لما مرَّ من أن النقص يقتضي الخيار ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان والقاضي ونائبه بغير كفء ففعل لم يصح التزويج في الأصح لأن السلطان كالنائب عن الولي فيجب أن يحتاط للولي وللمسلمين لأن لهم حظ في الكفاءة وقال آخرون يصح النكاح وأشاروا بما رواه مسلم والإمام مالك عن فاطمة بنت قيس (أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه فانكحي أسامة بن زيد) وفي رواية أخرى (أدلكِ على مَنْ هو خير منهما؟ قلت: من؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسامة بن زيد، قالت: فتزوجت أسامة فبورك لأبي زيد فيَّ وبورك لي في أبي زيد، وفاطمة قريشية وأسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا الحديث لا يرد الأول إذ ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أسامة بل أشار عليها بالزواج منه وخصال الكفاءة أي المعتبرة خمسة: سلامة من العيوب المثبتة للخيار فمن به جنون أو برص أو جذام ليس كفوءاً للسليمة عن هذه الأمراض لأن النفس تعاف من به هذه الأمراض أما لو كان بها من الأمراض مثل الأمراض التي في الزوج أو أكثر أو أقل فقيل هما غير متكافئين لأن النفس من طبعها تعاف من غيرها ما لا تعافه من نفسها ومن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير