تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن لم يتعين كإخوة أشقاء أو لأب فسألت بعضهم التزويج لزمه الإجابة إليه في الأصح فإن امتنع الكل زوج السلطان بعضل الأولياء لقوله صلى الله عليه وسلم (فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا ولي له). ولأن النكاح حق لها فإن تعذر ذلك من جهة وليها كان على الحاكم استيفاؤه، كما لو كان لها رجل دينٌ فامتنع من إدائه فإن الحاكم ينوب عنه في الدفع من مال الممتنع. وقال الشافعي رحمه الله (وإذا غاب الولي وأراد الحاكم تزويجها ... استحب له أن يستدعي عصباتها وإن لم يكونوا أولياء فإن لم يكن لها عصبات فذوي الأرحام والقرابات فيسألهم عن حال الزوج ويستشيرهم في أمره لتستطيب بذلك نفوسهم) لما روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نُعيماً أن يشاور أمَّ ابنته في تزويجها وقال له أرضها وأرضِ ابنتها) رواه البيهقي في السنن عن ابن عمر. وإن اجتمع أولياء من النسب في درجة واحدةكأخوة أشقاء استحب أن يزوجها أفقههم بباب النكاح وأسنهم أي بعد أفقههم لزيادة تجربته برضاهم فلا ينفرد بالأمر فإن تشاحوا بأن لم يرضوا بواحد منهم وأراد كل واحد منهم أن يزوج هو ولا يزوج غيره أقرع بينهم وجوباً هذا إذا اتحد الخاطب وإلا تعين إجابتها إلى من عيّنه زوجاً لها فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم صح في الأصح لما صدر عنها من إذن ولا إثم بترك القرعة لأنها أذنت للجميع ولو أذنت لهم في التزويج وزوجها أحدهم زيداً وهو كفء وآخر عمراً وهو كفء أيضاً فلهذه المسألة خمسة أحوال شرع المصنف في ذكرها بقوله. فإن عرف السابق منهماببينة أو إعتراف منهما أو بشهود عدول فإن النكاح الصحيح هو الأول والثاني باطل سواء دخلا بها أو لم يدخلا بها أو دخل بها أحدهما وأفتى عمر رضي الله عنه أنه إذا وطيء الثاني دون الأول فالنكاح للثاني. قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم ... والمحصنات من النساء) النساء32،24. والمراد بالمحصنات هنا المزوجات ولم يفرق وروى ابن الجوزي في التحقيق عن سمرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أنكح المرأة الوليان فهي للأول منهما)). وإن وقعا معاً أي العقدان فهما باطلان لأنه لا يمكن الجمع بينهما أو جهل السبق والمعية فباطلان هو والذي قبله لتعذر معرفة السابق منهما وإذا تعذر إمضاء العقد لغا وكذا لو عرف سبق أحدهما أي العقدين ولم يتعين على المذهب أي أشكل معرفة المتقدم منهما فباطلان لما سبق ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يتبين السابق من العقدين لإمكان التذكر ولأننا قد تبينا صحة العقد بيقين فلا يرتفع إلا بيقين فيمتنعان عنها ولا تنكح غيرهما وإن طال عليها الأمر حتى يطلقاها أو يموتان أو يطلق أحدهما ويموت الآخر ويجوز لها عند اليأس من التبين أن تطلب من القاضي الفسخ ويجيبها إليه للضرورة ولا نفقة لها على أحد منهما لتعذر الاستمتاع فإن ادعى كل زوج عليها علْمَهَا بسمعة في نكاحها سمعت دعواهما بناءً على الجديد وهو قبول إقرارها النكاح فإن أنكرت أنها تعرفالسابق منهما فالقول قولها مع يمينها: أنها لا تعرف السابق منهما فإن حُلِّفت سقطت دعواهما وبطل النكاحان وإن نكلت رُدّت اليمين عليها فيحلف كل واحد منهما أنه هو السابق بالعقد فإذا حلفا بطل النكاحان بأن كل واحد أثبت بيمينه أنه السابق ولا ميزة لأحدهما على الآخر فبطلا وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت نكاح الحالف وبطل نكاح الناكل وإن نكلا جميعاً بطل النكاحان أيضاً لأنه لا ميزة لأحدهما على الآخر وإن أقرت لأحدهما أي أنها تعرف السابق منها فتطالب بالجواب فإن عينته ثبت نكاحُهُ بإقرارها وسماع دعوى الآخر وتحليفها له أي تحلف من أجله أنها لا تعلم سبق نكاحه ينبني أي السماع على القولين السابقين في الإقرار فيمن أي في مسألة من قال هذا المال أو الدار لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو قال ابن الصباغ: يلزمها أن تغرم قولاً واحداً إن قلنا نعم يلزمها فنعم أي فتسمع الدعوى لأن عرض اليمين عليها وإقرارها بناءً على أنها تغرم عند ذاك مهر المثل لأنها حالت بينه وبين النكاح. وإن قلنا لا تغرم أصلاً فليس له تحليفها لأنه لا معنى للتحليف إذ لا فائدة منه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير