تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يزوجه معيبة على المذهب لأنه على خلاف الغبطة وكذا عمياء ولا عجوزاً ولا مقطوعة طرف ويجوز تزويح ابنة الصغير مَنْ لا تكافئه ببعض الخصال لأن الرجل لا يتعير بنكاح من لا تكافئه على أنه إذا بلغ كان له الخيار.

? فصل في تزويج المحجور عليه ?

ولا يُزَوَّجُ مجنونٌ صغيرٌ وكذا كبير إلا لحاجة فواحدة أي إذا كان المجنون صغيراً فلا يزوج لأنه لا يحتاج إلى النكاح في الحال ولا يُدْرى إذا بلغ هل يحتاج إلى النكاح أم لا؟ وإذا كان بالغاً نَظَرَتْ إن كان يُجَن ويفيق لم يجزْ للولي تزويجه لأن له حالة يمكن استئذانه فيها وهي حالة إفاقته وإن لم يكن له حال إفاقة لم يكن للولي تزويجه إلا إذا عُلِمَ أنه يشتهي النكاح بأنه يراه وليه يُتبع نظره النساء أو علم ذلك بانتشار ذكره فهنا يجوز تزويجه لموجود المصلحة وهي إعفافه فإن لم يكن ثمة أب ولا جد زوّجه الحاكم فواحدة أي يزوجه واحدة فقط وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة ويجوز للأب والجد أن يزوج ابنه الصغير إن كان عاقلاً لما روى البيهقي عن ابن عمر (أنه زوّجَ ابناً له صغيراً) فإن وجد مصلحة في تزويجه زوّجَه لاحتياجه إلى الخدمة والسكن وحُكِيَ عن الشافعي أنه قال: (له أن يزوجه واحدة واثنتين وثلاثاً وأربعاً كالبالغ) وقيل لا يزوجه بأكثر من واحدة لأنه لا حاجة به إلى ما زاد عليها. ويزوج المجنونة أب أو مجنونة إن ظهرت مصلحة في تزويجها ولا تشترط الحاجة فهي تستفيد المهر والنفقة وسواء صغيرة وكبيرة ثيب وبكر أي في جواز تزويج الأب والجد لأن لهما ولاية الإجبار في العموم فإن لم يكن أب ولا جد لم تزوّج في صغيرها حتى ولو وجدت الغبطة إذ لا إجبار على النكاح لغير الأب والجدّ فإذا بلغت زوجها السلطان حتى ولو كانت ثيباً في الأصح كما يلي مالها ويسن له مراجعة أقاربها لأنهم أعرف بمصلحتها بل قال البغوي يجب مراجعتهم للحاجة لا لمصلحة كأن تظهر علامات غلبة شهوتها أو يتوقه لها الشفاء بالنكاح في الأصح وقيل للمصلحة أيضاً في النفقة والإخدام إن ألحقناها بالمريضة أو ممن كانت تُخْدَمُ في بيت أبيها ومَنْ حُجِرَ عليه بسفه أي كان مبذراً لماله لا يستقل بنكاح لئلا يبذر ماله في النكاح بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له وليه إذا طلب ذلك لأنه حرٌّ مكلف صحيح العبارة والإذن ويعتبر في نكاحه حاجتُهُ إليه بظهور الأمارات الدالة على ذلك فإن أذن له وعيّن امرأة لم ينكح غيرها أي أذن له الولي له أن يتزوج امرأة بعينها أو من قبيلة عَيّنَها له جاز ولا يجوز أن يتزوج غيرها وينكحها أي المعينة بمهر المثل أو أقل منه فإن زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل من المسمى أي صح العقد بمهر المثل قال الشافعي: (رُدَّ الفضل منه) أي ترده الزوجة إلى الولي سلّمَ الجميع للمرأة ولو قال له الولي انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها لأن الزيادة على الألف لم يأذن بها الولي والزيادة على مهر المثل ممنوع لأنه تبرع والمحجور عليه ليس من أهل التبرع ولو أطلق الإذن فالأصح صحته أي قال له الولي: انكح، ولم يعيّن امرأة ولا قدراً فالأصح صحة الإذن بالعقد وينكح بمهر المثل مَنْ تليق به فإن نكح بمهر مثلها أو أقل صحّ النكاح بالمسمى أو أكثر لغا الزائد فإن قَبِلَ له وليه اشترط إذنه في الأصح أي اشترط إذن السفيه لأنه حرٌّ مكلف ويقبل الولي بمهر المثل أو أقل لمن تليق به فإن زاد عليه صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل للزيادة ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل أي نكاحه فيفرق بينهما فإن وطيءَ لم يلزمه شيءٌ وإن لم تعلم الزوجة سفهه للتفريط بترك البحث عنه ومعرفة حاله وقيل يلزمه مهر المثل لشبهة النكاح وقيل أقل مُتَموَّلٍ ليتميز النكاح عن السفاح ولئلا يخلو الوطء عن مقابل مهر أو عقوبة ومَنْ حجر عليه بفلس صح نكاحه لأنه صحيح العبارة وله ذمة ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه لتعلق حق الغرماء بما في يده.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير