تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل لأنه محجور عليه ولما روى الترمذي عن جابر (أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر) وفي رواية (فنكاحُهُ باطلٌ). وبإذنه صحيح إذا كان سيده رشيداً غير مُحْرِمٍ ولو كان وليه أنثى بكراً. وله إطلاق الإذن وله تقييده بامرأة معينة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه مراعاة لحق السيد فإن عدل العبد المعينة بطل العقد والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح لأن النكاح سبب يملك به الاستمتاع فلم يملك إجبار عبده عليه ولأنه لو كان لو زوجة لم يملك السيد إجباره على الوطء فلم يملك إجباره على النكاح وقيل له إجباره لقوله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمكائكم) النور32. ولا عَكْسِهِ أي وليس للعبد إجبار سيده على تزويجه وقيل يجبر حذراً من وقوعه في الفاحشة.

ولو إجبار أمته بأي صفة كانت بكراً أو ثيباً صغيرة أو كبيرة لأنها مملوكة له وبضعها من منافعها التي يملكها. فإن طلبت لم يلزمه تزويجها لأن التزويج ينقص قيمتها ويفوت حقه في الاستمتاع بها وقيل إن حُرِّمت عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة لزمه تزويجها إذ لا سبيل إلى التمتع بها ولابد من إعفافها وإن زوجها فالأصح بأنه بالملك لا بالولاية لأن التصرف فيما يملكه ونقله للغير إنما يكون بالملك وقيل بالولاية فيراعي مصلحتها في النكاح فلا يزوجها بغير كفء.

فيزوج مسلم بناءً على الملك أمته الكافرة أي الكتابية من غير مسلم وفاسقٌ أي يزوج الفاسق أمته ويؤجرها ومكاتبٌ كتابة صحيحة يزوج أمته ولكن بإذن سيده ولا يزوج ولي عبدَ صبيٍ لما في ذلك من قطع كسبه عنه ويزوج وليُ الصبي أمته في الأصح إذا كانت الغبطة في ذلك اكتساباً للمهر والنفقة أما السفيه فيستأذن في نكاح أمته.

? باب ما يحرم من النكاح ?

تحرم الأمهات وكل مَنْ ولدتْكَ وولدت من ولَدَكَ ذكراً كان أو أنثى بواسطة أو بغير واسطة فهي أمك. أو تستطيع القول هي كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة أو بغيرها ودليل التحريم قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) النساء23. وسواء في التحريم الأم حقيقة والأم مجازاً وهي جدته أمُّ أمه وأمَّ أبيه وكذلك كل جدة من قبل أبيه أو أمه وإن علت والبناتُ وكلُّ مَنْ ولدتْهَا فهي بنتك أو ولدَتْ مَنْ وَلَدْتها فبنْتُكَ فيحرم عليك بنتك حقيقة وهي بنت صلبك وكل بنت يقع عليها الاسم مجازاً وهي: بنت بنتك وبنت ابنك وإن سَفلت.

قلت: والمخلوقة من زناه تَحِلُ له فلا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها ولا أمها ولا ابنتها ولو كانت مخلوقة من مائه سواء كانت المزني بها مطاوعة أم لا لأنها أجنبية عنه إذ أن ماء الزنا هدر بدليل انتفاء كافة الأحكام كالنسب والإرث قال تعالى: (وهو الذي خلقَ من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً) الفرقان54. فأثبت سبحانه الصهر في الموضع الذي أثبت فيه النسب فلما لم يثبت بالزنا النسب لم يثبت به الصهر وقد أخرج الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنا بامرأة فأراد أن يتزوج بها أو بابنتها، فقال: (لا يحرم الحرام الحلال وإنما يحرم ما كان بنكاح)). وسئل الشافعي عن رجل زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوج ابنتها فقال: (أكره له أن يتزوجها فإن تزوجها لم أفسخ). قالوا: قال: أكره خروجاً من خلاف مَنْ حرّمَ الزواج بها.

ويحرم على المرأة ولدها من زنا والله أعلم لأنه بعضها وانفصل عنها إنساناً بخلاف المني فإنه انفصل منه ماءً كما أنه يرثها وترثه إجماعاً.

والأخوات: جمع أخت وضابطها كل من ولدها أبواك أو أحدهما فأختك قال تعالى: (وأخواتكم) النساء23. وبنات الأخوة والأخوات من جميع الجهات وبنات أولادهن وإن سَفَلْنَ والعمات: فيحرم عليه من يقع عليها اسم العمة حقيقة وهي أخت أبيه سواء من كانت أخته لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ويحرم عليه من يقع عليها اسم العمة مجازاً: وهي كل أخت لجد من أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير