تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقيل إن قيل وَجَدَ به مِثلَ عيبه فلا أي من الجذام أو البرص فلا خيار لتساويهما ولكن هذا مردود لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه عادة أما المجنونان فيتعذر الخيار لهما لانتفاء الاختيار ولو وجده خنثى واصحاً بالذكورة أو الأنوثة فلا خيار في الأظهر لأن ما به من زيادة ثقبة في الرجل أو سِلْعَة في المرأة لا تفوت مقصود النكاح وقيل يثبت ذلك الخيار لنفور الطبع عن ذلك عادة أما الخنثى المشكل فنكاحه باطل والخنثى المشكل هو الذي لا تتميز له ذكورة ولا أنوثة ولو حدث به بعد الدخول عيب تخيرت بين فسخ النكاح وإدامته لتضررها إلا عُنّة حدثت بالزوج بعد دخول لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه من تقرير المهر والحصانة ولم يبقَ إلا التلذذ وهو شهوة لا يجبر الزوج عليها مع احتمال عنته بخلاف الجبِّ والعنين هو العاجز عن الوطء وربما اشتهاه ولا يمكنه. أو بها تخير في الجديد أي حدث بها عيب وفي القديم ليس له ذلك لأنه قادر على فراقها بالطلاق وَرُدَّ هذا بأن الطلاق يحرمه من شطر المهر بعد الدخول ولا خيار لولي بحادث أي بعيب حادث في الزواج بعد عقد النكاح لأن حقه في الكفاءة في الابتداء وقد استوفاه ولهذا لو كانت تحت عبد قنٍ وعتقت واختارت استمرار النكاح فليس للولي منعها. وكذا بمُقَارن جب وعنة لأن الضرر على المرأة ولا ضرر على الولي. ويتخير بمُقَارن جنون وكذا جذام وبرصٍ في والأصح يعيّر به وإن رضيت بذلك وقيل لا لأن الضرر عائد عليها والفسخ قبل الدخول يسقط المهر لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء وبعده أي الفسخ بعد الدخول الأصح أنه يجب مَهْرُ مثل إن فُسِخَ النكاح بمُقَارِنٍ للعقد أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطيء لأنه حين بذل المسمَى كان ذلك ليستمتع بسليمة فلم توجد فكان كأنه لا تسمية والمسمّى إن حدث بعد وطء أي إذا فسخ بعد وطء فقد استمتع بسليمة فاستقر لها المسمى والوطء في النكاح لا يخلو عن مقابل ولو انفسخ النكاح بردة بعد وطء ولم يجمعهما الإسلام في العدة فالمسمّى لأنه تقرر بالوطء ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على مَنْ غره في الجديد بعد الدخول والفسخ من قبل وقيل يرجع للتغرير ويشترط في العُنة رفع إلى حاكم إن وجدته أو إلى محكَّم وكذا سائر العيوب أي باقي العيوب فيشترط فيها الرفع إلى الحاكم في الأصح ليكون الفسخ بحضرته بعد ثبوت العيب وتثبت العُنّة بإقراره أو بنية على إقراره بالعنة وكذا ثبتت العنة بيمينها بعد نكوله عن اليمين المسبق بإنكاره في الأصح لا مكان إطلاعها عنته وإذا ثبتت العنة ضرب القاضي له سنة لما روى الدارقطني عن عمر (أنه أجل العنين سنة) قال البيهقي وتابعه العلماء عليه تعذّر الجماع قد يكون لعارض حرارة فتزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع أو رطوبة فتزول في الخريف فإذا مضت السنة ولا إصابة علمنا أنه عجز خَلْقِي وابتداء السنة من وقت ضرب القاضي ويضرب القاضي الأجل بطلبها فإن جهلت فلا بأس بتعليمها فإن تمت السنة ولم يطأها رفعته إليه أي إلى القاضي فإن قال وطئت ولم تصدقه حُلِّفَ أنه وطيء فإن نكل حُلِّفَت فإن حَلَفَتْ أنه ما وطئ في السنة المضروبة له أو أقَرَّ بعدم الوطء استقلت هي بالفسخ كما يستقل بالفسخ مَنْ وجد بالبيع عيباً ولكن بعد أن يقول القاضي ثبتت عنته. وقيل يحتاج الفسخ إلى إذن القاضي أو فسخه لأن إثبات العُنّة محل نظر واجتهاد ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب هذه السنة لأنها هي سبب عدم الوطء وهنا يمهل سنة ولو رضيت بعدها بطل حقها من الفسخ لرضاها بالعيب مع كونه خصلة واحدة. وكذا لو أجلَتْهُ بعد السنة شهراً أو سنة فإنه يبطل حقها من الفسخ على الصحيح لأن الفسخ والتأجيل مفوِّت للفور ولو نكح وشُرِطَ فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما مثل كونها بكراً أو كتابية أو شابة أو طول أو بياض فأخُلِفَ المشروط فالأظهر صحة النكاح لأن المعقود عليه معين لا يتبدل بِخُلْفِ الصفة المشروطة قياساًَ على البيع وقيل يبطل لأن النكاح يعتمد الصفات والأسماء فيكون اختلاف الصفة كاختلاف العين أو لو قالت لوليها زوجني من زيد فزوجها من عمر لم يصح النكاح ويفرق بينهما. ثم إن بان الموصوف بالشرط خيراً مما شُرِطَ كشرط كتابية فبانت مسلمة أو ثيباً فكانت بكراً فلا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير