تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحرة وعتقت الأماءُ ثم أسلمن في العدة فكحرائر فيختار أربعاً لأن حكمهن حكم الحرائر الأصليات والاختيار أي ألفاظه الدالة عليه (اخترتك أو أقررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك) وكل ذلك صريح بالاختيار والطلاق اختيار لأن الطلاق إنما يخاطب به المنكوحة وسواءً في ذلك صريح الطلاق أو كنايته منجزاً أو معلقاً فكل ذلك اختيار لا الظهار والإيلاء لأن الظهار تحريم والإيلاء حلف على الامتناع عن الوطء وهما بالأجنبية أليق من المنكوحة ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ كقوله إن دخلتُ الدار فقد اخترت نكاحك أو فسختُ نكاحكِ لأن الاختيار إما ابتداء نكاح أو استدامة نكاح والابتداء والاستدامة لا يقبلان التعليق ولو حصر الاختيار في خمسٍ أو ستٍ أو عشرٍ جاز لأنه خفف الإبهام ولكن اندفع مَنْ زاد عن هذا العدد وعليه التعيين لأربع منهن إن كان حراً ولاثنتين إن كان غير حرٍّ.

فإن ترك الاختيار حُبِسَ لأنه امتنع من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه وقيل يُمْهّلُ ثلاثاً لأنها مدة التروي شرعاً أما النفقة فلا يُمْهّلُ بها لتضررهن فإن حُبِسَ ولم ينجح فيه الحبس ورأى الحاكم أن يضم إلى الحبس التعزير بالضرب وغيره جاز ذلك فإن مات قبله أي قبل الاختيار اعتدت حاملٌ به أي بوضع الحمل وذات أشهر وغيرُ مدخول بها أربعة أشهر وعشرٍ لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون زوجة فعليها عدة الوفاة وذات الأقراء بالأكثرِ في الأقراء وأربعةِ أشهرٍ وعشرٍ لأن كل واحدٍ منهن يحتمل أن تكون زوجة فعليها عدة الوفاة أو مُفَارقة فعليها أن تعتد بالأقراء فوجب الاحتياط لتحل للأزواج بيقين ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن فلا يقول الوارث مقامَهُ في الاختيار لأن اختيارُ شهوة والوارث لا ينوب منابه في الشهوة فيوقف نصيبهن من ربع أو ثمن فإن اصطلحن فيه على التساوي فإن كنَّ ست نسوة فأخذت كلُّ واحدة منهن سدس الموقوف أو تفاضلن فيه برضائهن صحَّ ذلك.

? فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة ?

أسلما معاً استمرت النفقة لاستمرار النكاح ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة فلا نفقة لها لنشوزها واساءتها بتخلفها عن الإسلام وإن أسلمت فيها أي في العدة لم تستحق لمدة التخلف في الجديد وقيل تستحق لأنها زوجة ولم تحدث شيئاً ولو أسلمت أولاً فأسلم في العدة أو أصرَّ على انقضاء العدة فلها نفقة العدة على الصحيح لإحسانها بالإسلام واساءته بالتخلف عنه وإن ارتدّت فلا نفقة لها في مدة العدة لأن لها حكم الناشزة لرتدها أو أولى من الناشزة. وإن أسلمت في العدة عادت لها النفقة وكلن من وقت الإسلام في العدة فقط. وإن ارتدّ فلها نفقة العدة لأن المانع من جهته.

? باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد ?

وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً مطبقاً أو متقطعاً أو جذاماً وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر أو برصاً وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب حيويته أو وجدها رتقاء أي محل جماعها منسدٌ بلحم ومثله صِيْقُ المنفذ بحيث أن الجماع يؤدي إلى إفضائها أو قرناء أي أن المنفد منسدٌ بعظم أو وجدته عنيناً لا ينتشر ذكره عند قبلها أو مجبوباً أي مقطوع الذكر ثبت لمن وجد ذلك الخيار في فسخ النكاح لفوات الاستمتاع روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وبه قال جابر والشافعي وإسحاق ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم لأنه أمر مجتهد فيه وهو كفسخ الاعسار بالنفقة فقد روى البيهقي من حديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة فلما دخلت عليه وجد بكشحها وَضَحاً – أي بياضاً – فردها إلى أهلها وقال دلستم عليّ). وروى سعيد بن منصور في سننه ومالك في الموطأ والشافعي في الأم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (أيما رجلٌ تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسّها فلها صداقها وذلك لزواجها غُرْمٌ على وليها)، لأنه غرَّ الزواج في النكاح بما فيه الخيار فكان المهر عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير