تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النكاح بردة منها أو فسخه أو فسخته بعيب وكذا إن طلّق بعذر كشقاق أو نشور في الأصح كالموت أما إذا طلق أو فسخ بغير عذر فلا يجب التجديد وإنما يجب إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح ولا مهر لديه ولا يقدر على التسري ولو كان كسوباً يقدر على المؤنة. ويصدّق إذا ظهرت الحاجة إلى نكاح بلا يمين لأن تحليفه مهانة وإذلال ويحرم عليه وطء أمةِ ولده لأنها ليست بزوجته ولا مملوكته وقد قال تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المؤمنون6. والمذهب وجوب مهر لا حدٍّ للولد على الأب أو الجد بهذا الوطء ولا حدَّ عليه لأن له شبهة بمال ولده لإعفافه فقد روى ابن حبان من حديث عطاء عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ: (أنت ومالك لأبيك)).

فإن أحبل الوالد بوطئه فالولد حرٌّ نسيب للشبهة فإن كانت الأمة مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب لأن أمّ الولد لا تقبل النقل من ملك إلى ملك روى البيهقي عن عمر أنه قال: (نهى عمر أن تباع أمُّ الولد أو توهب أو تورَّث يستمتع بها ما كان حياً فإذا مات فهي حرّةٌ). واتفقت الصحابة على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد في عهد عمر. وإلا أي لم تكن مستولدة للابن فالأظهر أنها تصير مستولدة للأب لشبهة الإعفاف وأن عليه قيمتها أي الأب قيمتها لولده مع مهرٍ لأنهما وجبا بسببين مختلفين فالمهر للإيلاج والقيمة للاستيلاء لا قيمة ولد في الأصح لانتقال الملك فيها قبل العلوق ويحرم نكاحُهُا أي على الأب الزواج بأمة ولده لقوة شبهته في مال ولده باستحقاقه النفقة والإعفاف من ماله فصار كالشريك. فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة أي إذا ملك الولد زوجة أبيه الموسر بنفسه أو بمال ولده لم ينفسخ النكاح في الأصح لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء كما أن مال الأب ليس هو مال الولد وليس له نكاح أمة مكاتبه لوجود شبهة الملك في مال المكاتب ورغبته فقد يعجّز نفسه فيعود رقيقاً فإن ملك مُكاتبٌ زوجةَ سيده انفسخ النكاح في الأصح كما لو ملكها السيد لماله لشبهة الملك بتعجيز المكاتب نفسه.

? فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة ?

السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهراً ولا نفقة في الجديد أي إن أذن السيد لعبده في النكاح فقد تعلق المهر والنفقة في كسب العبد لأنه لا يخلو: إما أن يتعلق ذلك بذمة السيد أو برقبة العبد أو بذمته إلى أن يعتق فبطل أن يقال: يتعلق بذمة السيد لأنه لم يضمن ذلك وإنما أذن في النكاح وذلك ليس بضمان وبطل أن يقال يتعلق برقبته لأنه حق وجب برضا من له الحق وإنما يتعلق برقبته ما وجب عليه بغير رضا مَنْ له الحق ولا بمكن أن يتعلق بذمته إذا عتق لأنه يجب في مقابلة ما يستحقه من الاستمتاع حالاً فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبقَ إلا تعلقه بكسبه وهذا قول المصنف وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد في أي طريق من طرق الكسب كالاصطياد والاحتطاب وما يحصل بالحرفة والصنعة والنادر هو ما يحصل بالهبة والوصية واللقطة أما إكسابه قبل النكاح فهي لسيده.

فإن كان العبد مأذوناً له في تجارة ففيما يده من ربح لأنه كسبه سواء حصل قبل النكاح أو بعده وكذا رأس مال في الأصح قال الشافعي: وإن كان العبد مأذوناً له في التجارة فإنه يعطي مما في يده. ففسره بعضهم بمال التجارة وفسرة آخرون بما يكسبه من مال التجارة وإن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً له ففي ذمته لأنه حق وجب عليه برضا مَنْ له الحق فتعلق بذمته كالقرض. وفي قول على السيد لأنه لما أذن في النكاح مع علمه بوجوب المهر والنفقة وعلمه بماله كان ذلك رضاً منه بضمانهماوله أي السيد المسافرة به المأذون له بالنكاح. وَيَفُوتُ الاستمتاع عليه بالزوجة لأن السيد مالك لرقبته فيقدم حقه وإذا لم يسافر به لزمه تخليته ليلاً للاستمتاع لأن الليل محل الاستمتاع ويستخدمه نهاراً إن تكفل المهر والنفقة وإلا فَيُخْليهِ نهاراً لكسبهما لأنه أحال حقوق النكاح على كسبه وإن استخدمه بلا تكفل لزمه أي السيد الأقلُّ من أجرة مثل وكل المهر والنفقة لمدة الاستخدام لأنه أتلف منفعته باستخدامه وقيل يلزمه المهرُ والنفقة وإن كانا أكثر من أجرة مثله لأنه لو تركه للكسب فقد يكسب ما يفي بهما ولو نكح فاسداً أي من غير إذن سيده أو على غير الصفة المأذون بها ووطِيء في هذا النكاح فمهر مثل يجب في ذمته لأن صاحب المهر رضي بذلك وفي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير