تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قول قديم في رقبته لأنه كجنايته فيباع فيه إلا أن يختار السيد أن يفديه وإذا زوّج السيد أمته استخدمها نهاراً وسلمها للزوج ليلاً لأن السيد يملك منفعتي الاستخدام والوطء فنقل الوطء إلى غيره فله أن يستوفي الأخرى في وقتها وهو النهار ولا نفقة على الزوج حينئذ إذا استخدمها السيد في الأصح لأنه لم يسلمها له وقت الخدمة ولو أخلى السيد في داره بيتاً وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه في الأصح لأن الحياء والمروءة يمنعان من ذلك وللسيد السفر بها لأنه مالك رقبتها فهو مقدم على مَنْ يملك الاستمتاع بها وللزوج صحبتها في السفر فيستمتع بها ليلاً وليس للسيد منعه من السفر والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها لفوات سببه وهو الاستمتاع بالزوجة وأن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبيٌ أو ماتت فلا يسقط المهر قبل الدخول لأن الحرة كالمُسَلّمةِ إلى الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر كما جاز له السفر بها متى شاء وأما إذا قتل الأمة أجنبيٌ أو ماتت فليست هي المتسببة فلا يسقط المهر كما لو هلكتا بعد دخول فإن المهر لا يسقط قطعاً استقراره بالدخول ولو باع مزوجةً قبل الدخول أو بعده فالمهر للبائع لأن العقد وقع في ملكه فإن طلقت قبل دخول فنصفه أي المهر ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فهو يملك العبد وماله.

? كتاب الصداق ?

هو بفتح الصاد ويجوز كسرها وهو ما تستحقه المرأة بدلاً من النكاح ولو سبعة أسماء الصداق والنْحِلة والأجرُ والفريضةُ وسماه النبي صلى الله عليه وسلم المهر والعليقة وسماه عمر رضي الله عنه العُقر والأصلفيه قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) النساء24. وقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) النساء4. وقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لهن) البقرة237.

وأخرج الشافعي في الأم عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإن مسّها فلها المهر بما استحل من فرجها)). وأخرج الدارقطني عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ قال: (ما تراضى عليه الأهلون)).

يُسُّنُ تسميته في العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُخْلِ نكاحاً منه ويجوز إخلاؤه منه إجماعاً ولكنه يُكره لأنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تسموهُنَّ أو تفرضوا لهنَّ فريضة ومتعوهن) البقرة236. فأثبت الطلاق من غير فرض والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح. وما صح مبيعاً صح صداقاً قلَّ أو كثر إلا إذا انتهى في القلة بحيث لا يذكر فقد فسدت التسمية وَرُجِعَ لمهر المثل.

وإن أصدقها عيناً فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد كالمبيع في يد البائع ومعنى ضمان عقد أن يُضْمَنَ بمقابله إن كان له مقابل لأنها مملوكة بعقد معاوضةٍ وفي قول ضمان يد كالمعار والمستام ومعنى ضمان يد أنه يضمن بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان متقوماً ولا ينفسخ النكاح بالتلف أما إذا لم يمكن تقويم عين الصداق فهو مضمون ضمان عقد وهو هنا مهر المثل. فعلى الأول ليس له بيعه قبل قبضهِ لأنه قد يمتنع القبض كالمبيع لا يمكن بيعه قبل قبضه ولو تلف بيده وجب مهر مثل في جميع الأحوال وإن أتلَفتْهُ الزوجة فقابضة لحقها في جميع الأحوال لأنها أنلفت حقها وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب بين فسخ الصداق مع الزوج وإبقائه على حاله فإن فسخت الصداق أخذت من الزوجِ مهرَ مثلٍ على القول بضمان العقد ومثل الصداق أو قيمته على القول بضمان اليد ويأخذ الزوج الغرم من المُتْلِف وإلا أي وإن لم تفسخ الصداق غُرّمتِ المُتْلِفَ المثل أو القيمة وإن أتلفهُ الزوج فكتلفه بآفة سماوية وقيل كأجنبي أي كإتلاف الأجنبي ولو أصدقَ عبدين فتلفَ عبد قبل قبضه انفسخ عقد الصداق فيه أي في العبد التالف لا في الباقي على المذهب تفريقاً في الصفقة لدوام العقد ولها الخيار فيه لتلف بعض المعقود عليه فإنْ فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه وعلى هذا القول أنه يضمن الصداق ضمان عقد ولو تعيب قبل قبضه أي الصداق تخيرت على المذهب فإن فسخت عقد الصداق فمهر مثل يلزمه الزوج لها وإلا أي وإن لم تفسخ فلا شيء لها غير المعيب كما لو رضي المشتري بالمبيع معيباً. والمنافع الفائتة في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير