تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأنس لا الوطء لا ناشزة والناشزة هي الخارجة عن طاعة الزوج فلا تستحق القسم ومن النشوز خروج من البيت دون إذنه أو أنها لا تمكنه من نفسها أو لم تزل رائحة كريهة أو لم تغتسل عن حيض أو نفاس فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن توفية لحقهن في القسم وإن انفرد فالأفضل المضي إليهن صوناً لهن وحفظاً لكرامتهن وله دعاؤهن إلى مسكنه وعليهن الإجابة ومن امتنعت فهي ناشزة إن كان الامتناع من غير عذر كمرض ومطر ومشقة لا تحتمل والأصح تحريم ذاهبه إلى بعض ودعاء بعض منهن إلى مسكنه لما في ذلك من التفضيل وعدم التسوية والإيحاش إلا لغرض كقُربِ مسكن مَنْ مضى إليها أو خوف عليها كأن تكون شابة والأخرى عجوزاً أو تكون في منزل منعزل يُخاف من الإقامة فيه منفرداً ويَحْرُمُ أن يُقِيمَ بمسكن واحدةً ويدعوهن أي الباقيات إليه لما في ذلك من تفضيلها عليهن والمشقة الحاصلة من الحضور إلى بيت الضرة ولانتفاء العدل في ذلك وأن يجمع بين ضرتين في مسكن إلا برضاهما لأن جمعهما يولد الخصومة ويشوش العشرة فإن رضيتا جاز ولكن بكره وطء إحداهما بحضرة الأخرى لأنه بعيد عن المروءة وفيه طرخ للحياء ولو طلب ذلك وامتنعت الزوجة لم يلزمها الإجابة ولا تصير بذلك ناشزاً.

وله أن يرتب القَسْم بين الزوجات على ليلة ويوم قبلها أوبعدها وهو الأولى لأن أول الأشهر الليالي والليل يعتبر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فقد روى البخاري في قصة سودة (أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة). وروى أحمد وغيره عن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعاً فيقبل ويلامس فإذا جاء وقت التي هو في بيتها أقام عندها). زاد أبوداود في أوله (كان لا يفضل بعضنا على بعض في قسم) والأصل الليل والنهار تبع لأن الليل وقت السكون والنهار وقت الانتشار والحركة. فإن عَمِلَ ليلاً وسكن نهاراً فعكسه أي أن الأصل في الحقه النهار واليل تبع وليس للأول أي من الأصل في حقه الليل دخول في نوبة على أخرى ليلاً إلا لضرورة كمرضها المخوف أو شدة طلق أو خوف نهب وحرق وحينئذ إن طال مكثه قضى مثل ما مكث في نوبة المدخول عليها وإلا فلا أي إذا لم يطلْ مكثه فلا يقضي وله الدخول نهاراً لوضع متاع ونحوهوينبغي ألا يطول مكثه والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة أي إن طال الزمن لأن النهار تابع مع وجود الحاجة للدخول وأن له ما سوى وطء من استمتاع فقد روى أبوداود عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليَّ في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع). وأنه يقضي إن دخل بلا سبب لتعديه ولا تجب تسويةٌ فالإقامة نهاراً لأن المقصود لأن المقصود بالقسم الإيواء وذلك يحصل بالليل دون النهار لحديث عائشة أنها قالت: (ما كان يومٌ إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعاً فيقبل ويلمس فإذا جاء إلى التي هي يومها أقام عندها) رواه الدارقطني.

وأقل نُوَبِ القسم ليلة وهو أفضل من الزيادة عليها اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم وليقرب عهده بهن ويحوز ثلاثاً لا زيادة على المذهب وليلتين برضاهن وبدون رضاهن والصحيح وجوب قرعة للابتداء بواحدة منهن وقيل يتخير بينهن فيبدأ بمن شاء منهن ولا يفضل في قدر نوبة بين مسلمة وكتابية وذات شرف وغير ذلك لكن لحرة مِثْلا أمةٍ فقد روى البيهقي عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تُنْكَحُ الأمة على الحرة للحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث).

وتختص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء وثيب بثلاث لما روى البخاري موقوفاً عن أنس (للبكر سبع وللثيب ثلاث) وروى مسلم وأبوداود عن أبي قلابة عن أنس (إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً) قال أبوقلابة: لو قلت أن أنساً رفعه لصدقت ولكنه قال: السنة كذلك فإذا قضى سبعاً أو ثلاثاً فلا يقضي للباقيات ويسنُّ تخييرها أي الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء فقد روى مسلم عن أم سلمة ومالك في الموطأ (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: (إن شئت سبعت لكِ وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودُرْتُ)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير