تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن أولم ثلاثة أيام لم تجب في الثاني وتكره في الثالث فقد أخرج أحمد وأصحاب السنن عن رجل من ثقيف يقال له زهير (الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياءٌ وسمعة). وأن لا يحضره لخوف أو طمع في جاهه بل يحضر تودداً وتقرباً وإرضاءً لأخيه المسلم وأن لا يكون ثَمَّ مَنْ يتأذى به لعداوة بينهما أو لا يليق به مجالسته كأرذال الناس وأهل الفجور وأهل الغيبة والنميمة ولا مُنْكَرٌ ولا يكون في الدعوة منكر كاختلاط الرجال بالنساء والكلام البذيء الفاحش أو شرب خمر واستعمال أواني الذهب والفضة أو وجود ملاهٍ محرمة. فقد روى أحمد والترمذي وغيرهما عن جابر (مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدنَّ على دائرة يُدارُ عليها الخمر). فإن كان المنكر يزول بحضوره فليحضر إجابةً للدعوة ودفعاً للمنكر ومن المنكر فراش حرير وصورة حيوان على سقفٍ أو جدار أو وسَادَةٍ أو سِتْرٍ أو ثوبِ ملبوس فقد روى الشيخان عن عائشة (امتنع من الدخول على عائشة من أجل أن النمرقة التي عليها التصاوير، فقالت: أتوب إلى الله ورسوله مما أذنبت فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليه وتتوسدها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وأن البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة). وروى النسائي عن علي رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدخل بيتاً فيه صور فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صور) ويجوز ما على أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر لأن ما وضع على الأرض والبساط وكل ما يوطأ فهو مهان مبتذل غير معظّم. ولا تسقط إجابة بصومٍ فقد أخؤج مسلم عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دُعِيَ إلى وليمة فليأتها فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فَلْيَدعُ) أي يدعو لصاحب الوليمة وفي رواية فليقل إني صائم فإن شقَّ على الداعي صوم نفل فالفطر أفضلُ فقد روى الدارقطني والبيهقي من حديث جابر (يتكلفُ لكَ أخوك المسلم وتقول: إني صائمٌ، أفطرْ ثم اقضِ يوماً مكانه) والحديث أُعِلَّ بالإرسال. ويأكل الضيف بما قُدمَ له بلا لقط أي تأكيد من صاحب الوليمة لأن الدعوة وتقديم الطعام قرينة الإباحة. ولا يتصرف فيه إلا بأكل لأن المضيف أباح الأكل عرفاً وله أي للضيف أخذ ما يَعْلَمُ رضاه به أي إن وجدت قرينة واضحة تدل برضا المالك فلا بأس أن يأخذ الضيف ما يعلم رضاه ويحل نثر سُكَّرٍ وغيره في الإملاك أي عقد النكاح على المرأة وكذا في سائر الولائم ولا يكره في الأصح. فقد روى الطبراني في الأوسط عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك فأُتي بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا فقال صلى الله عليه وسلم: ما بالكم لا تأخذون؟ فقالوا: لقد نهيتنا عن النُهبى، فقال: إنما نهيتكم عن نهبى العساكر، خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه) ساق الحديث العقيلي وقال: لا يثبت في الباب شيء. ويحل التقاطه وتركه أولى ويحل التقاط المنثور لأن صاحبه أباحه قال الشافعي في نثر السكر واللوز والجوز: لو تُرِكَ كان أحبُّ إليَّ لأنه يؤخذ بخلسة ونهبة وللا يتبينُ لي: أنه حرام).

? كتاب القَسْم والنشوز ?

القَسْم مصدر قسمت الشئ وأما القِسم فهو النصيب وأما القَسَم فهو اليمين وعماد القسم الليل. قال تعالى: (وجعلنا الليل لباسا) عمَّ10.

يختص القسَم بزوجات أى وجوب القسممختص بالزوجات فلا يتجاوزهن إلى الإماء ولا إلى الرجعية.قال تعالى: (فإن خفتم ألاتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) النساء3، وأشعرت الآية أنه لايجب العدل بين الإماء فى القسَم ومن بات عند بعض نسائه لزمه المبيت عند من بقى منهن فيعصى بترك التسوية ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة إذا كان تحته واحدة فقط لم يأثم لأن المبيت حقه ولأن من داعية الطبع ما يغنى من إيجابه فقد أخرج أحمد وأصحاب السنن عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان عند الرجل إمرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط). ويستحب ألا يعطلهن وذلك بأن يبيت عندهن ويحصنهن وأدنى درجاتها أن لا يخلي الزوجة كل أربعة ليالٍ عن ليلة لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولكني أصوم وأفطر ,اصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء لأن المقصود منه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير