تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة لأن الطلاق مما يستقل به الزوج والأجنبي مستقل بالالتزام فبراءً لها وقد يكون له غرض صحيح كتخليصها من يسيء عشرتها ويمنعها حقوقها وهو كاختلاعها لفظاً في ألفاظ الالتزام وحكماً فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شائبة تعليق ومن جانب الأجنبي معاوضة فيها شائبة الجعالة. ولوكيلها أن يختلع له أي لنفسه كما له أن يختلع لها وذلك بأن يصرح بالاستقلال أو التوكيل وللأجنبي توكيلها في الاختلاع فتتخير هي بين الاختلاع لنفسها أو له بأن تنوي أو تصرح بذلك ولو اختلع رجلٌ وصرح بوكالتها كاذباً لم تطلَّق لأن الطلاق مربوط بالمال وم يلتزمه واحدٌ منهما. وأبوها كأجنبي فيختلع بماله فيجوز له إن شاء فإن اختلع بماله وصرح بوكالة عنها كاذباً أو ولاية لم تطلَّق لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه أو صرح باستقلال فَخُلْعٌ بمغصوبٍ فهو غاصب لمالها لأنه ليس له صرف مالها في الخلع فيقع الطلاق بائناً ويلزمه مهر مثل وفي قول بدل المبذول.

? فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه ?

ادعت الزوجة خلعاً فأنكر صُدِّقَ بيمينه إن لم يكن معها بينة لأن الأصل عدم الطلاق وإن قال طلقتُكِ بكذا كألف مثلاً فقالت مجاناً بانت ولا عوض فإن كان ليس له بينة حلفت لأنه يدعي عليها ديناً في ذمتها والأصل براءة الذمة ويحكم عليه بالبينونة لأنه أقرَّ على نفسه بذلك وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالف ووجب مهر مثل بأن قال خالعتك على ألفي درهم فقالت بل على ألف أو قال: خالعتك على ألف دينار كويتي فقالت: بل على ألف دينار أدرني فإنهما يتحالفان في الحالتين وأمثالها على النفي والإثبات كما قلنا في المتبايعين ولو خالع بألف ونويا نوعاً لزم ذلك النوع إلحاقاً للمنوي بالملفوظ وقيل يجب مهر مثل للجهالة باللفظ ولا عبرة للنية لأن البيوع على ظاهر اللفظ ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوساً تحالفا على الأول وهو لزوم المنوي ووجب مهر المثل بلا تحالف في الثاني والله أعلم للجهالة باللفظ من غير تحالف.

فائدة: ضابط مسائل الخلع أن منها ما يقع فيه الطلاق بالمسمى وهو أن تكون الصيغة صحيحة والعوض صحيح ومنها ما يقع بمهر المثل وهو الذي صيغته صحيحة والفساد في العوض ومنها ما يقع فيه الطلاق رجعياً وهو الذي يكون فيه الفساد في الصيغة حيث يوقع الزوج الطلاق منجزاً غير معلق.

ومنها ما لا يقع أصلاً وهو الذي يكون فيه الطلاق مُعْلَقاً ولم يوجد شرط التعليق.

? كتاب الطلاق ?

هو لغة حل القيد وشرعاً حل عقد بلفظ الطلاق ونحوه وهو ملك للأزواج منهم على زوجاتهم والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) الطلاق1. وحديث أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر راجعها فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة) رواه أبوداود وغيره بإسناد حسن.

وروى أحمد في المسند عن ابن عمر أنه قال: (كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأتيت النبي فأخبرته فأمرني أن أطلقها) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران فلا ينفذ طلاق الصبي والمجنون ولكن ينفذ طلاق السكران الذي زال عقله بمسكر تعدياً وهو المراد حيث أُطْلِقَ. روى الترمذي عن أبي هريرة (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي) ويقع بصريحه بلا نية وبكناية بنية والكناية ما تحتمل معنى الصريح وغيره ومعنى بنية أن يقصد إيقاع الطلاق بهذه الألفاظ فصريحُهُ الطلاق وكذا الفراقُ والسراح على المشهور لأن القرآن ورد بهذه الألفاظ الثلاثة على وجه الأمر: قال تعالى: (فطلوهن لعدتهن) البقرة231. وقيل الفراق والسراح كنايتان لأنهما لم يشتهرا إشتهار الطلاق.

كطلقتك وأنت طالق وأنت مطلقة ويا طالقُ وأما الفراق والسراح فالصريح منهما لفظتان لا غير وهو قوله فارقتك أدانت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة لا أنت طلاق وأنت الطلاق في الأصح بل هما كنايتان كقولِهِ فعلُك هذا فيه الطلاقُ أو قوله لو لا صبري أنت طالقٌ من زمان بعيد أز قوله لو لا أبوك لكنتِ أنتِ الطلاق وطلاق والطلاق مصادر ولا تستعمل المصادر في العين إلا توسعاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير