تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال أنت طالق وعليك أو لي عليك كذا ولم يسبق طلبُها بمال وقع رجعياً قبلت أم لا ولا مال قال الشافعي: وإن قال لها: أنتِ طالق وعليك ألف درهم ... فهي طالق ولا شيء عليها. وإن كان ذلك لأن قوله أنت طالق ابتداء وإيقاع وقوله: وعليك استئناف كلام فلمْ يتعلق بما تقدم فيكون الطلاق رجعياً فإن ضمنت لها ألفاً لم يلزمها بهذا الضمان حقٌ لأنه ضمان ما لم يجب وإن أعطته الألف كان ابتداءَ هبة لم تنقطع به رجعته فإن قال أردت ما يُراد بطلقتك بكذا وصدقته فكهو أي كقوله أنت طالق على ألف فإذا قبلت بانت ولزمها المال في الأصح وهو نص الشافعي في الأم ومقتضاه انعقاد البيع بقوله: بعتك هذا على أن يكون لي عليك ألف وأدنى درجاته أن يُجعل كناية في البيع وإن سبق طلبها للطلاق بمال بانت بالمذكور لتوافقهما على مال معين. وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال وهو الصحيح كما في المسألة السابقة أي انعقاد البيع بقوله: بعتك هذا على أن يكون لي عليك ألف.

وإن قال ضمنت لي ألفاً فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الألفُ لوجود االشرط في العقد المقتضي للإلزام وإذا قال متى ضمنت لي ألفاً فأنت طالق فمتى ضمنت طُلِّقت لأن متى للتراخي. وإن ضمنت دون ألف لم تطلَّق لعدم وجود المعلق عليه ولو ضمنت ألفين طلقت لوجود المعلق عليه في ضمن الألفين ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفاً فقالت على الفور في مجلس التواجب طلقتُ وضمنت أو عكسه أي قالت ضمنت وطلقت بانت بألف لأن أحدهما: الطلاق والضمان شرط في الآخر فهما قول واحد فاستوى التقديم والتأخير وإن اقتصرت على أحدهما بأن قالت ضمنت ولم تُطَلْقي أو قالت طُلِّقْتُ ولم تضمن فلا طلاق ولا مال لأنه فوض إليهما التطليق وجعل لذلك شرطاً فلابدَّ منهما معاً. وإذا علق الطلاق بإعطاء مالٍ فوضعته بين يديه طلِّقت لتمكينه من المال والأصح دخوله في ملكه أي دخول المُعْطى في ملكه لتملك المرأةُ البضع الذي هو مقابل المال وإن قال إن أقبضتني أو سلمت إليَّ أو دفعت إليَّ كذا فأنت طالق فقيل كالإعطاء فيما ذكر من أحكام والأصح كسائر التعليق حيث أن الإقباض لا يقتضي التمليك بخلاف الإعطاء فلابد من صيغة تدل على التمليك فلا يملكه إلا إذا سبقت قرينة تدل على التمليك فإن سبق كقوله إن أقبضتني لأشتري منزلاً أو لأقضي ديني أو لأشتري ثياباً فهو تمليك كالإعطاء ولا يشترط للإقباض مجلس كمجلس الإيجاب والقبول قلت ويقع الطلاق رجعياً لما تقرر أن الإقباض لا يقتضي التمليك ويشترط لتحقق الصفة وهو الإقباض أخذٌ بيده منها ولا يكفي وضعه بين يديه لأن لا يسمى قبضاً ولا مكرهة والله أعلم فلا يمنع الإكراه من وقوع الطلاق لوجود الصفة ولو علق الطلاق بإعطاء عبد وَصَفَهُ بصفةِ سلمٍ فأعطته عبداً لا بالصفة لم تطلق. أو بها سليماً طلقت وملكه الزوج أو بها أي الصفة معيباً فله مع وقوع الطلاق رده بالعيب ومهر مثل لفساد العوض وفي قول قيمته سليماً بناء على ما سبق هل الصداق في يد الزوجة مضمون ضمان عقد أو ضمان يد. ولو قال عبداً من غير وصف طلقت بعبد على أي صفة كان إلا مغصوباً في الأصح لأنه لا يمكن تمليك المغصوب وله مهر مثل للجهالة بالعوض ولو ملك طلقة فقالت طلقني ثلاثاً بألف فطلق الطلقة التي يملكها فله ألف لأنه حصل بهذه الطلقة المقصود وهو البينونة الكبرى وقيل ثلثه توزيعاً للمسمّى وقيل إن علمت الحال فألف إن علمت أنه لا يملك إلا واحدة وإلا فثلثه إن جهلت الحال ولو طلبت طلقة بألف فطلق واحدة بمائة وقع الطلاق بمائة لرضاه وقيل بألف كما لو سكت عن العوض ويلغو ذكر المائة موافقة لها وقيل لا يقع للمخالفة بين الإيجاب والقبول ولو قالت طلقني غداً بألف فطلق غداً أو قبله بانت لأنه حصّل مقصودها وزاد بمهر مثل لفساد الخلع بدخوله شرط تأخير الطلاق وهو فاسد لا يعتد به وقيل في قول بالمسمّى وهو بعيد لفساد الخلع ولزوم المسمّى إنما يكون عند صحة الخلع وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طُلِّقت على الصحيح بالمسمّى لوجود المعلق عليه مع القبول وفي وجه أو قول بمهر مثل لأن المعاوضة لا تقبل التعليق وكأن قبله الطلاق فيؤثر في فساد العوض ويرجع إلى مهر المثل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير