تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن فَهِمَ طلاقَهُ بها أي الإشارة كلُّ أحدٍ فصريحه كأن قيل له كم طلقت زوختك فأشار بأصابعه الثلاثة وإن اختص بفهمه فظنون أي أهل الذكاء فكناية تجتاج إلى نية وقيل يقع الطلاق بإشارة المفهمة نوى أو لم ينوِ.

ولو كتب ناطق طلاقاً كأن كتب زوجتي طالق ولم يَنْوِهِ أي الطلاق فلغو وتكون كمن يجرب قلماً أو ينظر إلى جمال خطٍ وإن نواه فالأظهر وقوعه لأن الكتابة طريق للإفهام كالعبارة والأصح أن لا يقع به طلاق لأن الكتابة فعل والفعل لا يقع به طلاق كما أن الإخراج من المنزل مع نية الطلاق لا يقع به طلاق كما أن الرجعة لا تحصل بالوطء.

فإن كتب إذا بلغك كتابي أو وصلك أو استلمت فأنت طالقٌ فإنما تَطْلُق ببلوغه لها رعاية للشرط المعلق عليه الطلاق. وإن كتب إذا قرأت كتابي فأنت طالقٌ وهي قارئة فقرأته طُلِّقتْ وكذلك لو نظرت فيه وفهمت ما فيه ولم تتلفظ بشيء فلا خلاف بأنها تطلق. وإن قُرِيء عليها فلا تطلق في الأصح طلقت لأن القراءة في حق الأميّ الإطلاع.

? فصل في تفويض الطلاق إليها ?

له تفويض طلاقها إليها كأن يقول لها طلقي نفسك إن شئت لقوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً) الأحزاب28. (فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه) رواه الشيخان عن عائشة.

وهو تمليك في الجديد فيشترط لوقوعه أي الطلاق تطليقها على الفور حتى لا ينقطع القبول عن الإيجاب كسائر التمليكات. وإن قال طلقي نفسك بألف فَطَلَّقتْ بانت ولزمها ألف لأن حكم تمليك الطلاق بعوض البيع وفي قول توكيل بالطلاق فلا يشترط فور في الأصح كما لو وكَّلَ أجنبياً في طلاقها. وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل أي الخلاف في قبول الوكالة لفظاً والأصح لا يشترط وعلى القولين التمليك والتوكيل له الرجوع قبل تطليقها لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول والتصرف ولو قال لها إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لغا على التمليك لأن التمليك لا يقبل التعليق ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت نفسي ونويا عند قولهما الطلاق وقع كما يقع الصريح وإلا بأن لم ينويا أو أحدهما فلا يقع لأن الزوج إن لم ينوِ لم يقع الطلاق لأنه لم يجعل إليها الطلاق وإن نوى الزوج ولم تنوِ الزوجة لم يقع لأنها لم توقعه.

ولو قال طلقي نفسك فقالت أبنت ونوت أو قال أبيني ونوى فقالت طلقت وقع ولا يضر اختلاف لفظيهما لأنها أُمِرَتْ بالطلاق في الحالتين ففعلته فيهما ولو قال طلقي نفسك ونوى ثلاثاً فقالت طَلَّقْتُ ونوتهن أي الثلاث فثلاث لأن اللفظ يحتمل العدد وإلا واحدة في الأصح أي إذا لم تنوِ هي ثلاثاً ولو قال طلقي نفسك ثلاثاً فوحدت أو عَكْسَهُ بأن قال طلقي نفسك واحدة فثلثت فواحدة لأنه هو المتفق عليه في الحالتين.

? فصل في اشتراط القصد في الطلاق ?

إذا مرَّ بإنسان نائم أو زائل العقل طلاقاً لغا إلا السكران تبعد فإن طلاقه يقع. قال صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثةٍ: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) أخرجه أحمد في المسند.

ولو سبق لسانٌ بطلاق بلا قصد لغا لما رواه ابن ماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ولا يصدق ظاهراً لا بقرينة لتعلق حق الغير بقوله ولكن إن صدقته وجب عليها تمكينه من نفسها.

ولو كان اسمها طالقاً فقال: يا طالقُ وقصدَ النداء لم تطلقْ لأنه صرف الطلاق عن معناه وكذا إن أطلق في الأصح حملاً على النداء وإن كان اسمها طارقاً أو طالباً فقال: يا طالق، وقال: أردت النداء فالتف الحرف بلساني صدق لظهور القرينة ولو لم يقل ذلك طلقت عملاً بظاهر الصيغة ومثله كل من تلفظ بصيغة ظاهرة في الوقوع لكنها تقبل الصرف بالقرينة فإن وجدت القرينة عُمِلَ بها ظاهراً.

ولو خاطبها بطلاق هازلاً أو لاعباً أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع لما روى سعيد بن منصور في السنن والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن جرير في التفسير عن أبي هريرة (ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) قال الترمذي حديث حسن وقال الحاكم صحيح الإسناد. قال البغوي: وحض في الحديث الثلاث لتأكد أمر الفرج.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير