تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

? فصل في بيان الولاية على الزوجة ?

خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو فلا تطلق على زوجها لأنه ليس له عليها ولاية. فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه من حديث جابر (لا طلاق إلا بعد نكاح ولا نكاح إلا بعد ملك) وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك).

والأصح صحة تعليق العبد طلقة ثالثة كقوله إن عتقتُ أو إن دخلتِ الدار فأنت طالق ثلاثاً فيقعن أي الثلاث إذا عتق أو دخلت بعد عتقه لأنه ملك أصل الطلاق فيملك توابعه إن كان ذلك ممكناً وهو شرط الحرية وقد وُجِدَ ويلحق الطلاق رُجعية لأنها في حكم الزوجات لا مُختلعة لانتفاء الولاية عليها ولو علقه أي الطلاق بدخولٍ فبانت منه بطلاق أو فسخ أو خلع ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن كانت دخلت في البينونة لانحلال اليمين للدخول فيها وكذا لا يقع الطلاق إن لم تدخل في الأظهر أي إن لم تدخل في البينونة بل دخلت في النكاح لارتفاع النكاح الذي علق به الدخول. وفي قول ثالث يقع إن بانت منه بدون ثلاث لأن العدد يكون على ما بقي من الثلاث ولو طلق دون ثلاث وراجع من طلقها أوجد نكاحها ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث دخل بها الزوج الثاني أو لا يدخل وإن ثلث أي طلق ثلاثاً عادت بثلاث كما لو ابتدأ نكاحَهَا إجماعاً.

وللعبد طلقتان فقط وإن كانت الزوجة حرة لما روى الدارقطني عن ابن عمر مرفوعاً (طلاق إثنتان). ولما روى البيهقي والدارقطني عن ابن مسعود موقوفاً (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) أي عدد الطلقات بالزوج وأما الحر فيملك ثلاث تطليقات لقوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) البقرة229.

وقد روى الدارقطني عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن قوله تعالى: (الطلاق مرتان ... ) فأين الثالثة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (أو تسريح بإحسان)).

ويقع الطلاق في مرض موته أي الزوج ويتوارثان كما في حال الصحة في عدة رجعي لا بائن لانقطاع الزوجية بالبينونة وفي القديم ترثه لأنه محمول على قصد حرمانها من الميراث فيعاقب بنقيض قصده.

? فصل في تعدد الطلاق ?

قال طلقتك أو أنت طالقٌ ونوى عدداً من طلقتين أو ثلاث وقع ما نواه وكذا في الكناية يقع ما نواه إن نوى عدداً. ولو قال: أنت طالق واحدةً ونوى عدداً فواحدةٌ عملاً بظاهر اللفظ وقيل المنوى عملاً بالنية. قلت: ولو قال أنت واحدةٌ أي بالرفع ونوى عدداً فالمنوي حملاً على أن معنى الواحدة التفرد من دون زوج وقيل تقع واحدة فقط والله أعلم لأن لفظ الواحدة نصٌ لا يحتمل ما زاد.

ولو قال أنت طالق ثلاثاً فماتت قبل تمام لفظه طالق لم يقع لخروجها عن محل الطلاق قبل تمام اللفظ. أو بعده قبل شروعه في قوله ثلاثاً فثلاث لتضمن كلامه الثلاث حين قال: أنت طالق وقد تمّ معه لفظ الطلاق في حياتها وقيل واحدة كما لو اقتصر على أنت طالق فيحكم بواحدة وقيل لا شيء لأن الكلام بآخره ومات ولم يتم الكلام إلى آخره ولأن الكلام لا يُعطى بعضه حكم كله. وإن قال: أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، أنت طالقٌ وتخلل فصل بين هذه الصيغ كأن سكت فوق سكتة التنفس ونحوها فثلاثٌ فإن قال أردت التأكيد لم يقبل قوله ويُدَّين فيما بينه وبين الله تعالى. وإلا أي وإن لم يتخلل فصلٌ فإن قصد تأكيداً بما بعد الأولى للأولى فواحدة لأن التأكيد معهود في كلام العرب أو استئنافاً فثلاث وكذا إن أطلق في الأظهر عملاً بظاهر اللفظ وقيل بل واحدة لأنها هي المتيقنة وما بعدها قد يكون تأكيداً. وإن قصد بالثانية تأكيداً للأولى وبالثالثة استئنافاً أو عكس أي بأن قصد بالثانية استئنافاً وبالثالثة تأكيداً للثانية فثنتان يقعان عملاً بقصده أو بالثالثة تأكيدَ الأولى فثلاث في الأصح للفصل بين المؤكَّدِ والمؤكَّد به على اعتبار أن الثانية استئناف وقيل يغتفر الفصل اليسير. فيقع طلقتان وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق وقع بالأولى طلقة وبالثانية طلقة لأن الثاني عطف لا يحتمل التأكيد ولذا قال صح قَصْدُ تأكيد الثاني بالثالث لا الأول بالثاني كما ذكرنا وهذه الصورُ في موطوءة فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال لأنها تبينُ بالطلقة الأولى فلا يقع ما بعدها ولو قال لهذه أي لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالقٌ وطالقٌ فدخلت فثنتان في الأصح لأنهما متعلقان بالدخول ولا ترتيب بينهما ولأنه لا يمكن تعلق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير