تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وواحدةً فواحدةٌ لأننا لا نجمع الثنتين مع الواحدة للاستغراق بل يفرد كل بحكمه وقيل ثلاثٌ بناءً على جميع المستثنى فيكون مستغرقاً فيبطل الاستثناء أو قال لزوجته أنت طالقٌ ثنتين وواحدةً إلا واحدة فثلاث وذلك بإلغاء االواحدة من الواحدة وقيل ثنتان بناءً على أننا نجمع المستثنى منه فيكون ثلاثاً ونستثني منه واحدة فيبقى اثنتان.

وهو أي الاستثناء من نفي إثبات وعكسه أي ومن إثبات نفي فلو قال أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان لأنه أثبت ثلاثاً ثم نفى منها اثنتين فبقيت واحدةٌ مثبتة ثم أثبت من الطلقتين اللتين نفى واحدة فصار مثبتاً لاثنتين فوقعتا وقد ورد الاستثناء من الاستثناء في القرآن الكريم (قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته) الحجر58 - 60.

أو ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين فثنتان لأنه لما عقب المستغرق بغيره خرج عن الاستغراق أي ثلاثاً لا تقع إلا ثلاثاً إلا ثنتان تقعان وقيل ثلاث لأن المُسْتغرق يلغو فيلغو ما بعده وقيل طلقة بناءً على إلغاء المُسْتَغرق وحده. أو خمساً إلا ثلاثاً فثنتان وقيل ثلاث اعتباراً للاستثناء من الملفوظ وقيل من المملوك فهو لا يملك إلا ثلاث طلقات فاستثنى ما يستغرقها فبطل الاستثناء فبقيت ثلاث. أو ثلاثاً إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح تكميلاً للنصف الباقي بعد الاستثناء وقيل ثنتان تكميلاً للنصف المستثنى.

ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله طلاقك وقصد التعليق لم يقع الطلاق لأن المعلق عليه غير معلوم ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله محال ويمنع التعليق بالمشيئة إنعقاد تعليقٍ وعتقٍ أيضاً كأن قال إن كلمت فلاناً فأنت طالق إن شاء الله وكأن قال أنت حر إن شاء الله ويمينٍ ونذرٍ وكل تصرفٍ كبيع وإقرار وإجارة وتقديم التعليق على المعلق به كتأخيره عنها فقوله أنتِ طالقٌ إن شاء الله مثل قوله: إن شاء الله أنتِ طالق ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح نظراً لصورة النداء المُشْعِر بوقوع الطلاق وقيل لا يقع لأنه يريد إنشاء الطلاق وهو يقبل التعليق. أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله الطلاق فلا يقع في الأصح لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة أي تعليق بعدم المشيئة وقد تقدم أنه لا يقع الوقوع في حالة عدم المشيئة أي تعليق بعدم المشيئة وقد تقدم أنه لا يقع.

? فصل في الشك في يالطلاق ?

شك في طلاق فلا أي تردد هل فيه طلاق أم لا فلا يقع إجماعاً أو في عدد هل طلق واحدة أم أكثر فالأقل لأنه اليقين ولا يخفى الورع بأن يحتاط فيأخذ بالأسوأ.

ولو قال إن كان ذا الطائر غراباً فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه فامرأتي طالق وجُهِلَ أي حال الطائر لم يحكم بطلاق أحدٍ منهما لأ، أحدهما لو انفرد بما قاله لم يحكم بطلاقه لجواز أنه غير المعلق عليه فتعليق الآخر لا يغير حكمه. فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما وعليه اعتزالهما حتى تتبين الحال ولزمه البحث والبيان أي البحث عن الطائر والبيان لزوجتيه إن أمكن ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها وُقِفَ حتى يذكّر المطلقة منهما ولا يُطالب ببيان لزوجتيه عن المطلقة منهما إن صدقتاه في الجهل بالمطلقة فإن كذبتاه وقالت إحداهما أنا المطلقة لم يكفه أن يقو لا أدري بل يحلف أنه لم يطلقها فإن نكل وحلفت هي حُكِمَ بطلاقها.

ولو قال لها أي لزوجته ولأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت الأجنبية قُبِلَ في الأصح لأنه أعلم بنيته وقيل لا يقبل قوله لأن الأجنبية ليست محلاً لطلاقه.

ولو قال زينب طالقٌ وقال: قصدت أجنبية فلا يقبل قوله على الصحيح لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة طُلِّقَتْ لأن اللفظ صالح لكلٍ منهما فإن صرفه بالنية لإحداهما انصرف وإلا بأن لم يقصد معينة بل أطلق فإحداهما تُطلَّق حتماً ويلزمه البيان في الحالة الأولى وهو قصدُ واحدة منهما والتعيين في الثانية وهو قصد واحدة مُبْهَمَة فيما لتعلم المطلقة منهما بذلك وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين وعليه البدار منهما أي البيان والتعيين ونفقتهما في الحال إلى أن يبين أو يعين لحبسهما عنده حبس الزوجات يجب أن يقع في محل معين. ويقع الطلاق باللفظ في المعنية وغيرها وقيل إن لم يعين المطلقة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير