تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فعند التعيين لأن الطلاق يجب أن يقع محل معين. والوطء ليس بياناً ولا تعييناً أي لا يبين أن الممسسوة زوجه والأخرى مطلقة فقد يطأ واحدة و المطلقة الأخرى. وقيل تعيين كالتصرف في المبيع في زمن الخيار.

ولو قال مشيراً إلى واحدة هذه المطلقة فبيان أنها المطلقة أو أشار إلى الأخرى وقال هذه الزوجة فإن الأخرى هي المطلقة. أو قال مشيراً إليهما أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه أو هذه مع هذه أو هذه هذه حكم بطلاقهما ظاهراً لإقراره أو باطناً فالمطلقة واحدة منهما فقط إذ لا وجه لحمل إحداهما عليهما جميعاً.

ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته أو المطلق بالبيان والتعيين لبيان الإرث لأنه ثبت له الميراث في إحداهما يقيناً فيوقف من مال الميتة نصيب زوج ولو مات المطلق فالأظهر قبول مال وارثه لا تعيينه أي له بيان المطلقة لأنه قد يعلم قصد مورثه ولا يقبل تعيينه لأن التعيين اختيار ورغبة فلا يخلفه الوارث فيه ولو قال إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق وإلا أي وإن لم يكن غراباً فعبدي حرٌّ منع منهما إلى البيان لأنه قد حَنِثَ في الطلاق أو العتق لأنه لا يخلو إما أن يكون الطائر غراباً أو غير غراب فإن مات لم يُقبلْ بيانُ الوارث على المذهب لأنه متهم في بيان أن الطائر غراب بمنع المرأة من الإرث وإبقاء العبد في الرق بل يقرع بين العبد والمرأة فلعلها تخرج على العبد فإنها مؤثرة في العتق دون الطلاق فإن قَرَعَ العبد أي خرجت القرعة عليه عَتَقَ أو قَرَعَتْ أي خرجت القرعة عليها لم تُطَلَّقْ لأن القرعة لا مدخل لها بالطلاق ولكن يستحب أو تترك الإرث تورعاً. والأصح أنه لا يُرَّق لأن القرعة لم تؤثر في الجهة التي خرجت عليها فلا تؤثر في الجهة الأخرى وقيل تؤثر في الرقِّ أما عدم تأثيرها في جهة النساء لأنه لا مُدخل للقرعة فيهنَّ في أصل الشرع.

? فصل في بيان الطلاق السني والبدعي ?

الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضَرْبَان أحدهما طلاقٌ في حيضٍ ممسوسةٍ أي موطوءة وإنما كان حراماً لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) الطلاق1. روى مسلم عن ابن عمر (أنه قرأ فطقلوهنَّ – لقِبَلِ عدتهن) أي مستقبلات عدتهن وقيل إن سألته زوجته طلاقها في حيضها لم يحرم لرضاها بتطويل العدة. ويجوز خُلْعُهَا فيه أي في الحيض لا أجنبي في الأصح لا أنها إن خلعت هي فقد أرادت تخليصَ نفسها بالخلع أما الأجنبي فلا يعلم حاجتها إلى الخلاص بالمفارقة. ولو قال: أنت طالق مع آخر حَيْضِكِ فسنيٌ في الأصح لاستعقابه الشروع في العدة بناءً على أن القرء هو الطهر الذي يتقدمه دم ويعقبه دم أي المحتوش بدمين أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب لأن بعده حيض فلا يستعقب الشروع في العدة وقيل سني لأنه طلاق في طهر لم تمسَّ فيه وطلاق في طهر وطِيء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل أي والضرب في الثاني من الطلاق البدعي هو طلاق المرأة التي يمكن أن تحبل بأن لم تكن صغيرة ولا آيسة في طهر مُسَّتْ فيه فلو وطيءَ حائضاً وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح لاحتمال علوقها بحمل بذلك الوطء مما يؤي إلى الندم إذ أن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل كما يتضرر الولد بهذا الطلاق ويحل خلعها أي الموطوءة في الطهر كالحائض وطلاق في ظهر حملها يحل ومَنْ طلَّق بدعياً سُنَّ له الرجعة لما روى البخاري قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر (أنه طلق امرأته في الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء). ثم إن شاء طلق بعد طهر للحديث السابق ولو قال لحائض: أنتِ طالقٌ للبدعة وقع في الحال أو للسنة فحين تطهر ولا يتوقف وقوع الطلاق على اغتسالها أو قال لمن في طهر لم تمسَّ فيه أنتِ طالق للسن وقع الطلاق في الحال لوجود صفة الطلاق السني. وإن مُسّتْ فيه أي الطهر فحين تطهر بعد حيضٍ لشروعها حينئذ في حال السنة أو قال الزوج لمرأته: أنت طالق للبدعة ففي الحال إن مست فيه أي في هذا الطهر وإلا فحين تحيض أي حين ترى دمَ الحيضِ ولو قال: أنتِ طالق طلقة حسنة أو أحسن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير