تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عشر شهراً طلِّقت لأن الاعتبار بالسنة الهلالية. قال تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس) البقرة189. وإذا كان اليمين وقد مضى من الشهر سبعة أيام مثلاً عدَّ بعده أحد عشر شهراً بالأهلة وعدَّ من الثالث عشر ما يكمل الشهر الذي طلق فيه ثلاثين يوماً فإن قال: إنما أردت سنة شمسية وهي ثلاث مائة وخمسة وستون يوماً لم يقبل ظاهراً ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. أو قال أنتِ طالقٌ أمَسِ وقصد أن يقع في الحال مستنداً إليه أي إلى أمس وقع في الحال ولغا قصد استناده إلى أمَسِ وقيل لغو فلا يقع به شيء لاستحالته أو قصد أنه طلق أمْسِ وهي الآن معتدة صدق بيمينه في ذلك وتعتبر عدتها من الأمس أو قال: طلقتُ في نكاحٍ آخر، فإن عُرِفَ له نكاح آخر غير هذا صدق بيمينه لوجود القرينة وإلا فلا يصدّق ويحكم بوقوع الطلاق في الحال.

وأدوات التعليق مَنْ كمن دَخَلَتْ في الدار فهي طالق وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما كقوله لامرأته إن دخلت أو إذا دخلت أو منى دخلت أو متى ما دخلت أو كلما دخلت فأنت طالق وأيُّ كأي وقت دخلت الدار فأنت طالق ولا يقتضين فوراً في المعلق عليه إن علق بإثبات أي بمُثْبتٍ كالدخول في غير خلع أي أنه في الخلع يقتضي الفور في المشيئة لتضمنه تمليك الطلاق لها مقابل مال معين لأن المعاوضة تقتضي الفورية إلا أنتِ طالقٌ إن شئت فإنه يقتضي الفور كما يقتضي أن يكون التعليق بإن وإذا على مشيئتها خطاباً لا بمشيئة غيرها ولا يقتضين تكراراً للمعلق عليه بل إذا وجد مرة واحدة انحلت اليمين لدلالتهن على مجرد وقوع الفعل إلا كلما فإنها تقتضي التكرار.

ولو قال: لو طلقتكِ فأنتِ طالق، ثم طلق أو علق بصفة فوجدت الصفة كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت فطلقتان واحدة بالتنجيز وواحدة بالتعليق بصفة فوجدت الصفة أو كلما وقع طلاقي أي قال لامرأته: كلما وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق فطلق فثلاث في ممسوسة واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق بكلما واحدة بوقوع المنجز وواحدة بوقوع هذه الواحدة وفي غيرها أي غير الممسوسة طلقة واحدة لأنها تبين بها فلا يقع المعلق بعدها ولو قال وتحته أربع: إن طلقتُ واحدة فعبد حر وإن طلقتُ ثنتين فعبدان حران وإن طلقتُ ثلاث فثلاثة من عبيدي أحرار وإن طلقتُ أربعاً فأربعة من عبيدي أحرار فطلق أربعاً معاً أو مُرَتباً عتق عَشَرَةٌ من عبيده واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق الرابعة ومجموع ذلك عشرة.

ولو علق لكلما فخمسة عشر على الصحيح واحدٌ بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية لأنه صدق به طلاق واحدة واثنتين وأربعة بطلاق الثالثة لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق اثنتين وطلاق أربع وقيل سبعة عشر باعتبار صفة الثنتين في طلاق الثالثة وقيل عشرون باعتبار صفة الثلاث أيضاً في طلاق الرابعة وضابط ذلك أنه في غير كلما المجموع هو مجموع الآحاد وفي كلما يزاد على الناتج ما تكرر منها ففي الأربع مجموع الآحاد واحد واثنان وثلاثة وأربعة فجملتها عشرة وتكرار فيها الواحد مع الاثنين والثلاثة والأربعة أي ثلاث مرات والاثنان تكرر مرة واحدة فقط مع الأربعة وجملتها خمسة فتزاد على العشرة فيكون المجموع خمسة عشر عبداً ولو علق بنفي فعلٍ بأن قال لامرأته: إن لم تدخلي الدار فأنتِ طالق فالمذهب أنه إن علق بإن كإن لم تدخلي وقع الطلاق عند اليأس من الدخول كأن ماتت قبل الدخول فيحكم بوقوع الطلاق قبل الموت بزمن لا يمكن فيه الدخول أما لو أبانها قبل الدخول فلا طلاق. أو بغيرها من أدوات التعليق كإذا مثلاً فعند مضي زمن يمكنه فيه ذلك الفعل من وقت التعليق ولم تفعل يقع الطلاق والفرق بين إن وإذا أن إنْ حرف شرط لا إشعار له بالزمن بخلاف البقية فإنها ظرف زمان كمتى فتناولت جميع الأوقات ومعنى إذا لم تدخلي الدار فأنتِ طالق معناه أي وقت فاتك دخول الدار فأنت طالق فيقع بمضي زمن يمكن فيه الدخول ولم تدخل ولو قال: أنتِ طالق إن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح أن وقع في الحال لأن (أن) للتعليل فالمعنى للدخول وعدمه فلم يفترق الحال بين الدخول وعدمه فإن قال: إنما أردت التعليق قُبل ظاهراً لأن هذا مما يخفى على العوام قلت: إلا في غير النحوي فتعليق في الأصح والله أعلم لعدم التمييز بين إن وأن والظاهر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير