تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الطلاق أو أجمله فكالسنة في الحكم فإن كانت في حيض لم يقع الطلاق حتى تطهر أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال أو مست فيه فحين تطهر بعد حيض أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشه فكالبدعة. فإن كانت في حيض وقع في الحال وكذا إن كانت في طهر مُسّتْ فيه وإن كانت في طهر لم تُمسّ فيه فحين تحيض أما لو خاطب في هذه العبارات مَنْ ليس طلاقها سنياً ولا بدعياً كالآيسة والصغيرة والحامل وقع الطلاق في الحال. أو قال: أنت طالقة طلقة سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال ويلغو ذكر الصفتين لتضادهما.

ولا يحرم جمع الطلقَات بأن يطلق ثلاثاً دفعة واحدة لانتفاء المحرم له والأولى له تركه لما روى الشيخان عن ابن عمر (أن عويمراً العجلاني لاعَنَ امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن أمسكتها فقد كذبت عليها هي طالق ثلاثاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبيل لك عليها)) فعمويمر العجلاني طلقها ثلاثاً حيث لم يخبره رسو الله صلى الله عليه وسلم أنها قد بانت منه باللعان وكان طلاقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم إيقاعه الثلاث فلو كان محرماً أو كان لا يقع لأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لا سبيل لك عليها) أي لا سبيل لك عليها بالطلاق لأنها قد بانت منك باللعان.

وأخرج الدارقطني في السنن وعبدالرزاق في المصنف والحاكم في المستدرك وغيرهم (أن ركانة بن عبديزيد طلق امرأته سهيمةالبتةَ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (ما أردت بقولك: البتة؟) فقال: واحدة، فقال رسول الله: والله ما أردتَ إلا واحدة، فقال: والله ما أردتُ إلا واحدة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم) فدل على أنه لو أراد الثلاثَ وقعنَ إذ لم يقعن لم يكن لاستحلافه معنى، رواه الشافعي في الأم في أحكام الرجعة.

ولو قال: أنت طالق ثلاثاًَ واقتصر على ذلك أو ثلاثاً للسنة وفسَّرَ بتفريقها على أقراء أي قال إنه ينوي في كل قرء طلقة لم يقبل بالظاهر لمخالفته لمقتضى اللفظ إلا ممن يعتقدُ تحريم الجمع للثلاث دفعة واحدة كالمالكي فيقبل قوله لموافقة تفسيره لاعتقاده والأصح أنه يُدَّين أي من لا يعتقد بذلك ومعنى يدَّين أي يعمل فيما نواه في الباطن إن كان صادقاً بأن يراجعها ويطلبها ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة. قال الشافعي رضي الله عنه: له الطلب وعليها الهرب. ويُدَيَّن من قال: أنتِ طالقٌ وقال: أردتُ إن دخلتْ الدار أو إن شاء زيدٌ لأنه لو قال ذلك لما كان في الكلام انقطاع وتناقضٌ ولو قال: نسائي طوالقٌ أو من امرأة لي طالق وقال: أردتُ بعضهن كفلانة وفلانة لا فلانة فالصحيح أنه لا يقبل قوله ظاهراً لمخالفته لعموم اللفظ المحصور بأفراد قليلين إلا بقرينة بأن خاصمته زوجته وقالت: تزوجتَ، فقال منكراً قولها: كلُّ امرأة لي طالق وقا: أردتُ غير المخاصمة فيقبل قوله رعاية للقرينة.

? فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ?

قال: أنتِ طالق في شهر كذا أو غرته أو أوله أو رأسه وقع الطلاق بأول جزء منه وهو أول جزء من الليلة الأولى من الشهر هذا إن كان التعليق قبل دخول الشهر أما إذا علق في الشهر اعتبر ذلك الجزء من العام القابل أو في نهاره أو في أول يوم منه فبفجر أول يوم منه لأن الفجر أول النهار أو قال لزوجته: أنت طالقٌ آخره فبآخر جزء من الشهر وقيل بأول النصف الآخر من الشهر إذ كله آخر الشهر ولكن هذا مردود بسبق الفهم إلى آخر جزء من الشهر ولو قال ليلاً لزوجته: أنتِ طالق إذا مضى يومٌ قبغروب يوم غده تطلق لأنه بالغروب يبدأ يوم آخر أو نهاراً ففي مثل وقته من غده لأنه اليوم حقيقة وهو أربع وعشرون ساعة.

أو قال لزوجته أنتِ طالق هذا اليوم فإن قاله نهاراً فبغروب شمسه تطلق وإلا بأن قال ذلك لها ليلاً لغا أي لا يقع شيء لأن (أل) العهدية تصرفه إلى الحاضر ولا نهار وأما اعتبار (أل) للجنس فهذا يعني أيام الدنيا ولا تطلق مطلقاً وذلك محال وبه أي بما ذكر يقاس شهر وسنة فإن قال ليلاً أو نهاراً: إذا مضى شهر فأنتِ طالق، طلقت بمضي ثلاثين يوماً ومن ليلة الحادي والثلاثين أو نهاره بقدر ما سبق التعليق من ليلته أو يومه وإذا قال لامرأته: إن مضت سنةٌ فأنتِ طالق، اعتبر ذلك من حين حلف فإذا كان أوّل ىلاشهر اعتبر جميع السنة بالأهلة فإذا مضى اثنا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير