تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والحلف بالطلاق ما تعلق به حثٌّ أو منعٌ أو تحقيق خبر ذكره الحالف ليُصَدَّق فيه فإذا قال لزوجته: إن حلفتُ بطلاق منك فأنتِ طالق، هذا مثال للتعليق على الحلف ثم قال: إن لم تخرجي فأنتِ طالق، فهذا مثال للحث على الفعل أو إن خرجت فأنتِ طالق وهذا مثال على المنع أو إن لم يكن الأمر كما قلتُ فأنت طالق وهو مثال على تحقيق الخبر وقع المعلق بالحلفِ حالاً لأنه ما قاله هو الحلف بأقسامه.

ويقع الآخر إن وجدت صفته من الخروج أو عدمه أو عدم الأمر كما قاله وهي في العدة ولو قال بعد التعليق بالحلف: إذا طلعت الشمسُ أو جاءَ الحجاجُ فأنتِ طالق، لم يقع المعلق بالحلف لأنه ليس بِحَثٍّ ولا منع ولا تحقيق خبر فيكون الحلف تعليق محض بصفة فإن وُجِدت وقع الطلاق ولو قيل له استخباراً: أطلقتها؟ فقال: نعم، أو إحدى مرادفاتها مثل أجل، إيّ، بلى، فإقرار به أي إقرار بالطلاق فإن كان كاذباً فهي زوجته باطناً ويَدينُ فإن قال: أردت طلاقاً ماضياً وراجعت صدق بيمينه وإن لم يعرف له طلاق سابق وإن قيل ذلك له التماساً لإنشاء طلاق فقال: نعم فصريح في إيقاع الطلاق وقيل كناية لأن نعم ليست من صرائح الطلاق ولكن لها تعلق بما قبلها من السؤال.

? فصل في أنواع أخرى من التعليق ?

علق طلاقها بأكل رغيف أو رمانة فقال: إن أكلت هذا الرغيف أو هذه الرمانة فأنتِ طالق فبقي لبابة من رغيف أو حبةٌ من الرمانة لم يقع طلاقة لأنه يصدق أنه لم تأكل الرغيف والرمانة ولو أكلا أي الزوجان تمراً وخلطا نواهما فقال لزوجته: إن لم تميزي نواك عن نواي فأنت طالق فجعلت كلَّ نواة وحدها لم يقع الطلاق إلا أن يقصد تعييناً لنواه فإنه يقع الطلاق ولو كان بفمها تمرةٌ فعلق الطلاق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها كأن قال: إن بلعتها فأنت طالق وإن رميتها فأنت طالق وإن أمسكتها فأنت طالق فبادرت مع فراغه من تعليق الطلاق بأكل بعضٍ من التمرة ورمي بعضٍ لم يقع فإن لم تبادر وقع الطلاق لإمساكها ولو اتهمها بسرقة فقال: إن لم تصدِّقيني بما أقول فأنت طالق فقالت: مرة سرقت ومرة أخرى ما سرقت لم تطلق لأنها صادقة في أحد الكلامين ولو قال: إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فأنت طالق فالخلاص من هذا اليمين أن تذكر عدداً يُعْلَمُ أنها لا تنقص عنه كمئة مثلاً ثم تزيد واحداً واحداً فتقول مئة وواحد منه واثنان وهكذا حتى تبلغ ما يَعْلَمُ أنها لا تزيد عليه فتكون مخبرة بعددها والصورتان السابقتان فيمن لم يقصد تعريفاً فإن قصده لم تخلص من اليمين بما ذكرته وقوله تعريفاً أي بعيناً تاماً.

ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي طالق فقالت: واحدةٌ سبع عشرة ركعة وتقصد الأيام التامة غير الجمعة للمقيم وأخرى خمس عشرة أي يوم جُمعةٍ وثالثة إحدى عشرة أي لمسافر لم يقع طلاق على واحدة منهن لصدقهن فيما ذكرنه ولو قال أنت طالق إلى حينٍ أو زمانٍ أو بعد حينٍ طلقت بمضي لحظةٍ لأن ذلك يقع على المدة الطويلة والقصيرة. قال تعالى: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) الروم17. وقال تعالى: (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) الإنسان1. ولو علق الطلاق برؤية زيد أو لمسه أو قذفه تناوله التعليق حياً وميتاً لأن رؤية الميت ولمسه وقذفه كرؤية الحي ولمسه وقذفه بخلاف ضربه بأن قال لها إذا ضربتُ زيداً فأنت طالق فضربه ميتاً فلا تطلق لأن قصد الضرب أن يتألم المضروب وهذا لا يوجد في ضرب الميت.

ولو خاطبته زوجته بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال: إن كنت كذلك أي كما تقولين سفيهاً أو خسيساً فأنت طالق إن أراد مكافأتها بإسماع ما تكره من الطلاق بكونها أغاظته بالشتم طلقت حالاً وإن لم يكن سفه ولا خسة أو أراد التعليق أعتبرت الصفة كسائر التعليقات وكذا إن لم يقصد مكافأة أو تعليقاً في الأصح نظراً لظاهر اللفظ إذ المعتمد في التعليقات الوضع اللغوي لا العرف والسفهُ منافي إطلاق التصرف أي إذا كانت في الشخص لا يكون صاحبها مطلق التصرف والخسيس قيل مَنْ باع دينه بدنياه بأن ترك دينه ليشتغل بدنياه ويشبه أن يقال هو من يتعاطى غير لائق به بُخْلاً لأن ذلك قضية العرف لا زهداً أو تواضعاً أو طرحاً للتكلف وأخس الأخساء من باع دينه بدنيا غيره.

? كتاب الرجعة ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير