تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هي بفتح الراء يجوز كسرها قيل بل هو الأكثر لغة وهي المرة من الرجوع وشرعاً ردُّ مطلقة لم تبنْ إلى النكاح والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأركانه: محل وصيغة ومرتَجِعٌ. قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) البقرة 288. ومعنى بردهن أي برجعتهن.

وقال تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) البقرة229. فأخبر أن من طلق مرتين فله الإمساك وهو الرجعة وله التسريح وهو الثالثة وروى أبوداود عن عمر بن الخطاب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها) وروى الشيخان عن ابن عمر وفيه (مُرْهُ فليراجعها).

شرط المرتجع أهليةُ النكاح بنفسه بأن يكون بالغاً عاقلاً فلا تصح رجعة صبي ولا مرتد ولا مجنون وإذا طلق فجُنَّ فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح بأن يكون المجنون محتاجاً للنكاح وتحصل براجعتك وَرَجَعْتكِ وارتجعتُكِ وهي صريحة في الرجعة ويستحب أن يضيف إليها إليَّ أو إلى نكاحي. والأصح أن الردَّ والإمساك صريحان لورودهما في القرآن الكريم قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) البقرة228. وقال تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) الطلاق2. وقيل هما كنايتان لأن الردَّ لم يتكرر في القرآن والإمساك يحتمل معاني أخرى كالإمساك في البيت أو في اليد وقيل لا يشترط التكرار فهو صريح وأن التزويج والنكاح كنايتان لأن ما كان صريحاً في بابه لا يكون صريحاً في غيره كما أن النكاح لا يخلو من عوض والرجعة لا تتضمن عوضاً فلم ينعقد أحدهما بلفظ الآخر وليقل رددتها إليَّ أو إلى نكاحي بناءً على قولنا أن الردَّ صريح في الرجعة والرد المجرد قد يُفْهَمُ منه الردُّ إلى أهلها بسبب الفراق ولذا نُدِبَ إضافة إليَّ أو إلى نكاحي والجديد أنه لا يشترط الإشهاد في الرجعة لأنها في حكم استدامة النكاح السابق لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: (مُرْ ابنك فليراجعها) ولم يأمره بالإشهاد فلو كان شرطاً لأمره به فتصح بكناية مع النية كاخترت رجعتك لأنه يستقل بها كالطلاق ولا تقبل تعليقاً كالنكاح فإن قال راجعتك إن شئت فقالت في الحال: شئت لم تصح الرجعة لأنه عقد يستبيح به البضع فلم يصح تعليقاً على صفة كالنكاح ولا تحصل بفعل كوطء لأن ذلك حرم بالطلاق ومقصود الرجعة حله فلا تحصل الرجعة بما مقصودها بتحصيله قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) البقرة228.

وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوفَ عدد طلاقها والزوجة باقية في العدة بخلاف من انقضت عدتها أو طلقت بعوض محلٌ لحلٍ لا مرتدة فإنها لا تحل لأحد لأن مقصود الرجعة الحل والردة تنافي الحل.

وإن ادعت انقضاء أشهر كأن تكون آيسة أو صغيرة وأنكر الزوج صدق بيمينه لأن ذلك راجع إلى وقت الطلاق والقول قوله فيه أو وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن أما الآيسة من الحيض فلا تصدق في دعوى الوضع لأنها لا تحبل أصلاً.

وإن ادعت ولادة ولد تام فبإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح لحظة للوطء ولحظة للولادة وستة أشهر هي أقل الحمل أو سقْطٍ مصوّرٍ فمائة وعشرين يوم ولحظتان أو ادعت أنها وضعت سقطاً فيه صورة آدمي ظاهرة أو خفية بقول القوابل فأقل إمكانه مائة وعشرين يوماً ولحظتان روى لشيخان عن ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يُجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعون يوماً نطفة وأربعون يوماً علقة وأربعون يوماً مضغة ثم ينفخ فيه الروح)).

وأخرج مالك في الموطأ أنه بلغه (أن عثمان أتى بامرأة ولدت لستة أشهر فتشاور القوم في رجمها فقال علي: أنزل الله (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) الأحقاف15، والفصال في عامين فكان أقل الحمل ستة أشهر).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير