تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أو مضغة بلا صورة ظاهرة فثمانون يوماً ولحظتان للخبر السابق أو انقضاء أقراء فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض يوماً وليلة ثم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوماً ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة وهذه اللحظة لاستبانة القرء وليست من العدة. أو طلقت في حيض أو نفاس فسبعة وأربعون يوماً ولحظة وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض ثم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوماً ثم تحيض أقل الحيض يوماً وليلة ثم تطهر وتحيض كذلك ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة وهذه اللحظة للاستبانة أو أمة طلقت في طهر فستة عشر يوماً ولحظتان وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض وتطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة لاستبانة القرء الثاني وهو تمام عدة الأمة فقد روى مالك في الموطأ (أن نفيعاً وكان عبداً لأم سلمة سأل عثمان وزيداً فقال: طلقت امرأتي وهي حرة تطليقتين، فقالا: حرمت عليك). وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً (العبد يطلق تطليقتين) وروى ابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً (طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان). وروى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر (عدة الحرة ثلاثة حيض وعدة الأمة حيضتان) أو طلقت أمة ولو مبعضة في حيض فأحد وثلاثون يوماً ولحظة هو أقل إمكان انقضاء أقرائها وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض ثم تطهر أقل الطهر وتحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة على اعتبار أن القرء هو الطهر الذي قبله دم وبعده دم أي الطهر المحتوش بدمين. وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة أي تصدق المرأة بيمينها إن لم تخالف عادتها وكذا إن خالفت في الأصح لأن العادة قد تتغير وهي مؤتمنة على فرجها قال تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) البقرة228.

ولو وطيء رجعيته واستأنفت الأقراء من وقت الوط راجع فيما كان بقي من أقراء الطلاق فإن وطي بعد قرء أوشهر فله الرجعة في قرأين أو شهرين أما الحامل فلها الرجعة ما لم تضع ويحرم الاستمتاع بها أي بالرجعية لأن النكاح يبيح الاستمتاع فيحرمه الطلاق فإن وطيء فلا حدَّ لشدة الخلاف ولو كان متعمداً ولا يعزر مَنْ وطيء أو لمس أو نظر إلا معتقدَ تحريمه وذلك لإقدامه على معصية عنده ويجب مهر المثل إن لم يُرَاجع وكذا يجب مهر مثل إن راجع على المذهب لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق ويصح إيلاء وظهار منها وطلاق لها ولو بمال فلو قال وله مطلقة رجعية كل زوجة لي طالق طُلِّقت الرجعية لبقاء الولاية عليها ويتوارثان الزوج والرجعية لبقاء أثر الزواج وعليه نفقتها وإذا ادعى الزوج والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت الزوجة فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت يوم الخميس فقالت: بل السبت صُدِّقَتْ بيمينها أنها لا تعلم أنه راجعها يوم الخميس لأن الأصل عدم الرجعة إلى يوم السبت أو لم يتفقا على وقت الانقضاء با اتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت العدة الخميس وقال: انقضت السبت صدق بيمينه للاتفاق على وقت الرجعة والأصل بقاء الزوجية وعدم انقضاء العدة.

وإن تنازعا في السبق بين العدة والرجعة بلا اتفاق بأن قالت: انقضاء العدة سابق وقال الزوج: الرجعة سابقة فالأصح ترحيح سبق الدعوى فإن ادعت الإنقضاء ثم ادعى رجعة قبله أي قبل انقضاء العدة صدقت بيمينها أو ادعاها أي الرجعة قبل انقضاء العدة فقالت بعده أي بعد قوله صُدِّقَ هو لأن الظاهر أن عدتها لم تنقضِ لأنها ما دامت لم تظهر انقضاء العدة فالمصدق هو فإن ادعيا معاً فقال الزوج: راجعت وقالت الزوجة: انقضت العدة ولم يسبق أحدهما الآخر لأن الإنقضاء عادة لا يظهر إلا منها كما أن الأصل عدم الرجعة ومتى ادعاها أي الرجعة والعدة باقية وأنكرت صدق بيمينه لقدرته على إنشاء الرجعة في العدة لاستقلاله بالرجعة. قال تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) الطلاق2، أي قاربن بلوغ أجلهن لأن العرب تقول مجازاً إذا قارب المسافر بلوغ بلد لقد بلغ البلد الفلاني. ومتى أنكرتها أي الرجعة وصُدِّقت بقولها ثم اعترفت قُبِلَ اعترافها كمن أنكر حقاً لغيره ثم اعترف به قُبِلَ قوله والرجعة حق للزوج فإن تزوجت فتغرم مهر مثل لإفسادها النكاح عليه وإن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير