تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن اختار الأب ذكرٌ لم يمنعْهُ زيارة أمه ولا يكلفها الخروج إلى زيارته لئلا يكون ساعياً في قطع الرحم والولد أولى من أمه بالخروج لأنه ليس بعورة ويمنع أنثى أي يمنع الأب الأنثى من زيارة أمها لتألف القرار في المنزل وعدم البروز والأم تخرج لزيارتها لأنها أقدر على حفظ النفس. ولا يمنعها دخولاً عليها زائرة أي تزور الولد ذكراً كان أو أنثى والزيارة مرة في أيام على الدائرة بين الناس فلا بأس أن تكون كل يومين أو ثلاثة أو كل يوم إذا كان البيت قريباً. فإن مرضا فالأم أولى بتمريضها لأنها أهدى في ذلك من الأب وأصبر على تمريض الأولاد منه فإن رضي به أي التمريض في بيته فحسنٌ وإلا ففي بيتها يكون التمريض ويزورهما على أن يحترز من الخلوة المحرمة وإن اختارها ذكر فعندها ليلاً وعند الأب نهاراً يؤدبه ويسلِّمُهُ مكتب أو مدرسة ليتعلم أو يرسله إلى ذي حرفة ليتعلمها فيكون محترفاً أو أنثى اختارت أمها فعندها ليلاً ونهاراً ويزورها الأب على العادة وإن اختارهما معاً أو لم يختر واحداً منهما أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر كما ذكرنا.

ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم منهما حتى يعود المسافر من سفره أو أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى من الأم بالحضانة حفظاً للنسب حتى ولو كان الذي يريد السفر الأب بشرط أمن طريقه والبلد المقصود السفر إليه قيل ومسافة قصر بين البلد الأصلي وبلد الانتقال أما دون مسافة القصر فالبلدان كبلدة واحدة. ومحارم العصبة كالجد والعم والأخ حكمهم (في هذا) أي سفر النقلة كالأب فهم في ذلك أولى من الأم بالحضانة حفظاً للنسب لما ذكرنا.

وكذا ابن عم لذكر له الحق في حضانته وانتزاعه من أمه ولا يعطى أنثى حذراً من الخلوة لانتفاء الحرمية بينهما فإن رافقته في النقلة بنته سلّم الولد الأنثى إليها وبذلك تؤمن الخلوة.

? فصل في مؤنة المماليك ?

عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زَمِناً ومديراً ومستولدة من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم فقد روى مسلم عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)). وزاد الشافعي في روايته بالمعروف أي (طعامه وكسوته بالمعروف).

وأما حديث (إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس) رواه الشيخان من حديث أبي ذر، فحمله الشيخان على الندب. وروى الشيخان عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كفى أحدكم خادمه طعامَه وحرَّه ودخانه فليجلسه معه فإن أبى فليروِّ له لقمة)). وقوله فليروِّ له لقمة أي يطعمه لقمة مغموسة بدسم الطعام تحبباً وإكراماً.

ولا يكفي ستر العورة بل يلبسه ما يكفيه لكل بلد حسب حاجته في الحرِّ والبرد ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأّدم وكسوة للأمر بذلك في الصحيحين عن أبي هريرة (فليروِّغ له لقمة أو لقمتين).

وتسقط بمُضي الزمان كنفقة القريب لا تصير ديناً كما ذكرنا. ويبيع القاضي فيها أي في نفقة العبد ماله أي مال السيد فإن فقد المال أمره ببيعه أو إعتاقه فإن لم يفعل السيد فلم يبيعه ولم يعتقه باعه القاضي أو آجَرَهُ لينفق على نفسه من كسبه فإن تعذر ففي بيت مال المسلمين ويجبر أمته على إرضاع ولدها إن كان الولد منه أو من غيره لأن منافع الأمة ولبنها لسيدها وكذا إرضاع غيره إن فضل عنه أي عن إرضاع ولدها شيء ولم يضره و يجبرها على فطمه قبل حولين إن لم يضره الفطام ويجبرها على إرضاعه بعدهما أي الحولين وإن لم يضرُها ذلك فليس لها استقلال بفطام ولا إرضاع وللحرة حق في التربية فليس لأجرهما أي الأبوين الحرين فطمه قبل حولين من غير رضا الآخر ولهما ذلك إن لم يضرْ قال تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) البقرة233 ولأحدهما فطمه بعد حولين من غير رضا الآخر لأن الحولين تمام مدة الرضاع ولهما الزيادة على الحولين إن اتفقا على الزيادة ولم تضره ولا يكلف رقيقه إلا عملاً يطيقه لخبر مسلم عن أبي هريرة (ولا يُكَلَّفُ من العمل ما لا يطيق).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير