تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويجوز مخارجته أي مخارجة العبد بأن يقول السيد لعبده أو أمته خارجتك على أن تعطيني كلَّ يوم من كسبك كذا والباقي لك ورضي العبد بذلك بشرط رضاهما وهي خراج يؤديه كل يوم أو إسبوع حسبما يتفقان عليه. وعليه أي صاحب الدواب علْف دوابه وسقيها لحرمة الروح أو تخليتها لترعى وترد الماء. فإن امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفي غيره على بيع أو علف صوناً لها من التلف فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك وفعل ما يراه مناسباً فإن للبهائم حرمة بنفسها روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كلِّ كبد حرَّى أجر).

وروى الشيخان عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اطلعت على النار ليلة أُسْريَ بي فرأيت امرأة فيها فسألت عنها فقيل إنها ربطت هرة فلم تطعمها ولم تسقها ولم تَدَعْها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله تعالى بذلك)).

ولا يحلب ما ضر ولدها وإنما يحلب ما زاد عن حاجة ولدها وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها إلا إذا أدى ذلك إلى خراب الديار ويكره ترك سقي الزروع حذراً من إضاعة المال المعرِّض لسخط الله.

? كتاب الجراح ?

القتل بغير حق حرام والأصل في الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) الأنعام151. وقال تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً) النساء92. وقال تعالى: (ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً أليماً) النساء93. وروى الشيخان عن ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ فقال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك). وروى النسائي من حديث بُريدة: (قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا).

وروى مسلم وغيره عن عثمان بن عفان (لا يحل قتل إمرءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس).

والجراحات جمع جِراحة وهي إما مزهقة للروح أو مبينة للعضو أو غير ذلك وقيل التعبير بالجنايات أشمل لأنه يشمل القذف والزنا والسرقة والقتل بالسمِّ أو بالمثقّل وغير ذلك الفعل المزهن أي القاتل للنفس ثلاثة: عمد وخطأ وشبه عمد فأخر ذكره لأنه يشبه العمد ويشبه الخطأ روى البيهقي عن محمد بن خزيمة قال: حضرت مجلس المزني يوماً فسأله رجل من العراق عن شبه العمد فقال: إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمد وخطأ فَلِمَ قلتم أنه ثلاثة أصناف؟ فاحتج عليه المزني بما روى أبوداود والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن سفيان بن عينة عن علي ين زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبدالله بن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط أو العصا مائة من الإبل أربعون خَلِفَة في بطونها أولادها) فقال المناظر: أتحتج عليَّ بعلي بن زيد بن جدعان؟ (يريد أنه لا يحتج به) فسكت المزني فقلت للمناظر قد رواه جماعة غيره منهم أيوب السختياني وخالد الحذاء فقال للمزني: أنت تناظر أم هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم به مني ثم أتكلم.

ولا قصاص إلا في العمد وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً جارح أو مثقَّلٌ والجارح كالسيف والمثقّل كل شيء ثقيل كأن يرض رأسه بحجر كبير.

قالب تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين) المائدة145. وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد) البقرة178. وقال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) البقرة179. ومعنى الآية أن الإنسان إذا علم أنه يُقتَلُ إذا قَتَلَ لم يَقْتُلْ فكان في ذلك حياة لهما.

وروى الشيخان عن أنس (أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين فقتلها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برضِّ رأسه بين حجرين). والرضّ: هو الدق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير