تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فخرج بقولنا: فساد دم الاستحاضة والنفاس دم الولادة، وإذا حاضت المرأة وجب عليها أن تفطر، فتفطر أيّام عادتها وأيّام حيضها وهذا بإجماع المسلمين، وإذا صامت لم يجزها الصوم، بل قال بعض العلماء وهو مذهب صحيح إنها لو صامت وهي حائض تأثم شرعاً فلا يجوز لها أن تصوم حال حيضها بل يجب عليها الفطر، وهكذا النّفساء؛ لأنّ حكم النّفساء حكم الحائض وبإجماع العلماء على أنّ النفساء لا تصوم، قالت عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- كما في الصحيحين لعائشة -رضي الله عنها-: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريّة أنت؟! قالت: لا. وإنمّا أسأل. قالت: ((كنّا على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يصيبنا الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)).

فدلّ على أنّ الحائض تؤمر بالقضاء وتؤمر بالانتقال إلى العدّة من أيام أخر ولا يجزيها أن تصوم رمضان.

[وإن صامتا لم يجزهما]: وإن صامتا لم يجزهما الصوم كما ذكرنا، بعض العلماء يرى أنّهما تأثمان بذلك.

[الثالث: الحامل والمرضع]: الثالث: الحامل والمرضع.

[الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإذا خافتا على والديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا]: هذا النوع من أهل الرخص له صور:

الصورة الأولى: أن تكون المرأة الحامل والمرضع تخاف كل واحدة منهما على نفسها إن صامت.

الصورة الثانية: أن تخاف على الولد ولا تخاف على النفس، فهي حامل وصحتها طيبة قادرة على الصوم، ولكن تخاف أنها لو صامت يتضرّر الجنين أو أخبرها الطبيب أن الجنين في وضع معيّن وعليها أن تفطر؛ لأن لا يتضرّر بصومها.

الصورة الثالثة: أن يجتمع العذران، فتخاف على نفسها وتخاف على ولدها، فهذه ثلاث صور: أن يكون الخوف على الجنين والرضيع، وهذا عذر منفصل لا متصل.

الصورة الثانية: أن يكون الخوف على النفس، وهذا متّصل لا منفصل.

والثالثة: أن تجمع بين العذرين، فتخاف على نفسها وتخاف على ولدها، فالحامل إذا كان في بطنها الجنين تخاف هذا الخوف يثبت بقول الطبيب، ويثبت بغالب الظنّ أو بالمعرفة وبالخبرة، فإذا قال الطبيب أو قالت المرأة التي عندها معرفة وخبرة إنها لا تصوم، وأنهّا لو صامت يتضرر الجنين الذي في بطنها، أو أثبت الطبيب أنها لو صامت يتضرر الجنين الذي في بطنها، ويكفي قول الطبيب العدل الواحد؛ فحينئذ يحكم بالرخصة إذا كان مأمونا فإنه يحكم بالرخصة فيجوز لها أن تفطر.

أما المرضع فعندها ولد ترضعه، والولد يحتاج إلى حليبها، فإذا صامت قلّ حليبها، وحينئذ يتضرر الولد، وصحّتها طيّبة لو صامت فعذرها منفصل عنها فإذا كان العذر منفصلا في كلتا الحالتين تفطر كل واحدة منهما؛ مراعاة لهذا العذر، ويجب عليها أن تقضي؛ لأنها أفطرت، ويجب عليها أن تطعم لانفصال العذر عنها، هذا بالنسبة إذا كان العذر متعلقا بالجنين وبالولد الرضيع.

وأما إذا كان متعلقا بها نفسها؛ فهي لو صامت صحتها لا تساعدها بسبب الحمل، فالحمل أجهدها وأنهكها، فإذا صامت تضرّرت وخافت على نفسها أو كانت مرضعة وجسمها لا يساعدها على الصوم فلو صامت أثناء الإرضاع خافت على نفسها؛ فحينئذ يكون العذر متّصلا بها لا منفصلا عنها. الجنين ليس به علاقة قد يكون الجنين يمكن أن يصبر ويمكن أن يتحمّل ولا يضره الصوم ويقول الطبيب لا يضره ولكن العذر متعلّقًا بها هي، في هذه الصورة إذا خافت على نفسها ولم تخف على جنينها أفطرت وقضت ولا يلزمها الكفّارة؛ لأن العذر متصل بها فأشبهت المريض، وحينئذ تفطر كما لو أن الإنسان أصابه الجهد ولم يستطع أن يكمل صومه يجوز له أن يفطر، فلو أنّ شخصاً مثلا نام البارحة ولم يتسحّر نام عن سحوره وكان يظنّ أنّه يتمكّن من القيام للسحور ثم لما استيقظ النهار خاصة أيام الصيف التي يطول فيها النهار أجهد حتىّ سقط ولربما وصل الجهد الشدة فهذا يفطر، والعذر متعلّق به، وجهد الحامل وجهد المرضع في حكم هذا، ولذلك يجب عليه القضاء عند الجميع ولا يجب عليه أن يكفّر، فحكمه كحكم المريض إذا أصابه المرض أبيح له أن يفطر وعليه القضاء وليس عليه كفارة ولا إطعام، وعلى هذا نقول الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فإنه تفطر كل واحدة منهما ولا يجب عليها أن تكفر، لا يجب عليه إلا القضاء. أما لو اجتمع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير