تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

العذر فيها وفي الولد فإنه في هذه الحالة ليس عليها إلا أن تفطر وتقضي فقط؛ لأن عذرها المتعلق بها موجود سواء تمحض أو اشترك، فأصبحت هذه الصورة منحصرة على صورتين: صورة فيها القضاء دون التكفير، وصورة فيها التكفير مع القضاء.

فالصورة التي فيها القضاء دون تكفير فهي الصورة التي يكون فيها العذر في المرأة تخاف على نفسها تمحّض العذر أو اشترط مع الخوف على الولد، فحينئذ ليس عليها إلا القضاء؛ لأن المهم أن يكون عندها عذر، فإذا كان عندها عذر أسقط الكفارة.

وأما بالنسبة إذا كان عذر الخوف على ولدها وانفصل عنها؛ فإنّها حالة توجب القضاء مع الكفّارة، فرجعت هذه الثلاث الصور إلى الحكمين، بهذا قضى طائفة من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - وفسر به ابن عباس -رضي الله عنهما- آية: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} وطردها في المرأة الحامل والمرضع.

[وإن صامتا أجزأهما]: وإن صامتا أجزأهما: فلو أنّهما استمرّتا في الصوم فالحامل قالت: أريد أن أصوم صامت؛ أجزأها، والمرضعة قالت: أريد أن أصوم مع وجود هذه الأعذار وصامت؛ فإنه يجزيها؛ إعمالا للأصل.

[الرابع: العاجز عن الصيام لكبر]: النوع الرابع من المفطرين في رمضان العاجز عن الصيام لكبر، هذا النوع يجب عليه الإطعام ولا قضاء عليه؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} فبين سبحانه وتعالى أنّ الذي يجد الطّاقة والجهد والمشقة في الصوم أنّه يباح له أن يفطر، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برء مرضه مثل من ابتلى بفشل كلوي وتعذّر أو وصل إلى سنّ لا يمكن علاجه أو كان معه مرض في القلب مزمن وليس له علاج ولا يرجى له برء لتأخر السن أو نحو ذلك؛ فهؤلاء يعتبرون معذورين، كل منهم يجب عليه أن يطعم عن كلّ يوم مسكين، فإذا أطعم مسكينا؛ فهذا هو الواجب في حقه سقط عنه الصوم؛ لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} وفي بعض القراءات: يطيقونه يطّيّقُونه ويَطّوّقُونه هذا كله ذكر أئمة التفسير -رحمهم الله- أن المراد به الجهد والمشقّة على أن الآية محكمة وليست منسوخة ومأثور هذا عن بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - في تفسيرها، وعلى هذا نقول: إن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه من المرض يجب على كل واحد منهما أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، هذا الإطعام يكون بعد الفطر إذا أفطر في اليوم أطعم، ولكن لا يسبق الصوم، فلو أن شخصاً جاء في بداية رمضان فأخرج إطعام الثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما فإنه لا يجزيه إلا بعد وجود سبب الوجوب، إذا وجد الإخلال فحينئذ يكفّر ويطعم بعد فطره، ولكن لو أنه أخر الإطعام إلى آخر الشهر وأخرجه دفعة واحدة فهذا مأثور عن بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - كأنس بن مالك –رضي الله عنه- وهذا الإطعام يأتي على صورتين:

الصورة الأولى: أن يعطي المسكين، وهذا إعطاء التمليك وهو معروف مطّرد في الكفّارات.

والصورة الثانية: أن يهيّئ الطعام ويعدّ طعاماً ويدعو إليه المساكين، إذا أعطى المسكين المد أو نصف الصاع على القول الثاني؛ لأن الكفارات بعضهم يرى أنه يطعم مدا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبره في الكفارة، ولذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان أعطي الرجل مكتلا، وهذا المكتل عرق من التمر قال سعيد بن المسيب كان فيه خمسة عشر صاعا والخمسة عشر صاعاً على ستين مسكين لكل مسكين ربع صاع، والمراد بالصاع الذي هو صاع الفطر الذي يخرج في آخر رمضان يقسم على أربعة إن قلنا لكل مسكين ربع صاع، والوجه الثاني أن الإطعام يكون بنصف صاع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبره في فدية الأذى؛ والله تعالى يقول: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فجعلها بنصف صاع، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لكعب بن عجرة: ((أطعم فرقا بين ستة مساكين)) والثلاثة الآصع بين ستّة مساكين معناه لكلّ مسكين نصف صاع، فللعلماء هذان الوجهان ربع صاع ونصف صاع والأفضل أن يطعم نصف صاع والأفضل أن يزيد؛ لأن الله يقول: {فمن تطوع خيرا فهو خير له} فبين أن الزيادة في الإطعام أفضل، وإذا زاد في الإطعام هل يوصف كل بالوجوب أو قدر الإجزاء وجهان حكاهما الإمام ابن رجب في القواعد، وإذا قلنا يوصف الكل بالوجوب ينبغي أن يتوفّر فيمن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير