وإذا نام الصّائم فاحتلم لا يفسد صومه، بل يتمّه إجماعاً، إذا لم يفعل شيئاً يحرم عليه ويجب عليه الاغتسال.
قال ابن حزم - المحلى - (ج 6 / ص 205)
وأما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم، إلا ممن لا يعتد به. أ.هـ
س: ماذا على من أكره على الفطر؟
الجواب:
اكره من الاكراه والإكراه: حمل الإنسان غيره على فعل أو ترك ما لا يرضاه بالوعيد.
مذهب الحنفيّة والمالكيّة، أنّ من أكره على الفطر فأفطر قضى.
قالوا: إذا أكره الصّائم بالقتل على الفطر، بتناول الطّعام في شهر رمضان، وهو صحيح مقيم، فمرخّص له به، والصّوم أفضل، حتّى لو امتنع من الإفطار حتّى قتل، يثاب عليه، لأنّ الوجوب ثابت حالة الإكراه، وأثر الرّخصة في الإكراه هو سقوط المأثم بالتّرك، لا في سقوط الوجوب، بل بقي الوجوب ثابتاً، والتّرك حراماً، وإذا كان الوجوب ثابتاً، والتّرك حراماً، كان حقّ اللّه تعالى قائماً، فهو بالامتناع بذل نفسه لإقامة حقّ اللّه تعالى، طلباً لمرضاته، فكان مجاهداً في دينه، فيثاب عليه.
وفرّق الشّافعيّة بين الإكراه على الأكل أو الشّرب، وبين الإكراه على الوطء: فقالوا في الإكراه على الأكل: لو أكره حتّى أكل أو شرب لم يفطر، كما لو أوجر في حلقه مكرهاً، لأنّ الحكم الّذي ينبني على اختياره ساقط لعدم وجود الاختيار.
أمّا لو أكره على الوطء زناً، فإنّه لا يباح بالإكراه، فيفطر به، بخلاف وطء زوجته ..... فعلى هذا يكون الإكراه على الإفطار مطلقاً بالوطء والأكل والشّرب، إذا فعله المكره لا يفطر به، ولا يجب عليه القضاء إلاّ في الإكراه على الإفطار بالزّنى، فإنّ فيه وجهاً بالإفطار والقضاء عندهم، وهذا الإطلاق عند الشّافعيّة، هو مذهب الحنابلة أيضاً: فلو أكره على الفعل، أو فعل به ما أكره عليه، بأن صبّ في حلقه، مكرهاً أو نائماً، كما لو أوجر المغمى عليه معالجةً، لا يفطر، ولا يجب عليه القضاء، لحديث: «وما استكرهوا عليه».
قال ابن حزم - المحلى - (ج 6 / ص 224وما بعدها):
وأما من أكره على الفطر، أو وطئت امرأة نائمة، أو مكرهة أو مجنونة أو مغمى عليها، أو صب في حلقه ماء وهو نائم: فصوم النائم والنائمة والمكره والمكرهة تام صحيح لا داخلة فيه، ولا شئ عليهم، ولا شئ على المجنونة، والمغمى عليها، ولا على المجنون والمغمى عليه، لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:: «إنّ اللّه وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه» [سبق تخريجه] والنائم والنائمة مكرهان بلا شك غير مختارين لما فعل بهما، وقال زفر: لا شئ على النائم، والنائمة ولا قضاء كما قلنا، سواء سواء، وصومهما تام وهو قول الحسن بن زياد.
قال ابن قدامه:
أن المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد وقصد، فأما ما حصل منه عن غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق، ونخل الدقيق، والذبابة التي تدخل حلقه، أو يرش عليه الماء فيدخل مسامعه أو أنفه أو حلقه، أو يلقي في ماء فيصل إلى جوفه، أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة، أو يصب في حلقه أو أنفه شيء كرها، أو تداوى مأمومته أو جائفته بغي اختياره، أو يحجم كرها أو تقبله امرأة بغير اختياره فينزل، أو ما أشبه هذا فلا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا لأنه لا فعل له، فلا يفطر كالاحتلام، وأما إن اكره على شيء من ذلك بالوعيد ففعله فقال ابن عقيل: قال أصحابنا لا يفطر به أيضا لقول النبي صلى الله عليه و سلم [عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه].أ. هـ[المغنى – جـ 6 صـ 87]
?فصل فى بيان ما لايفسد به الصيام?
س: ما هى الاشياء التى لاتفسد الصيام مما يفعله الصائم أو تحدث له فى عاداته او أحواله؟
الجواب:
من المتقرر أن العباده التى تؤدى بشروطها، كاملة الاركان، فلا تفسد الا بما يدل الشرع على انها تَفسد به، وبناءً عليه فالاصل عدم فساد الصيام الا بما دل الشرع على انه يُفسده كما سبق الاعلام بمفسدات الصيام سواء المتفق عليها او المختلف فيها، لكن هناك أمور اختلط على كثير من الناس أنها من المفسدات للصيام، مع انها ليست كذلك لا من قريب ولا من بعيد من ذلك:
1 - دخول الغبار ونحوه حلق الصّائم.
¥