تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعند الشّافعيّة هذا التّفصيل:

إن اقتلع النّخامة من الباطن، ولفظها فلا بأس بذلك في الأصحّ،

ولو صعدت بنفسها، أو بسعاله، ولفظها لم يفطر جزماً.

ولو ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم، أفطر جزماً.

وإذا حصلت في ظاهر الفم، يجب قطع مجراها إلى الحلق، ومجّها، فإن تركها مع القدرة على ذلك، فوصلت إلى الجوف، أفطر في الأصحّ، لتقصيره ....

(قلت: هذا التفصيل هو الاقرب للصحة والصواب والله تعالى اعلى واعلم)

من أجل هذا الخلاف، نبّه بعض أهل العلم على أنّه ينبغي إلقاء النّخامة، حتّى لا يفسد صومه على قول الإمام الشّافعيّ، وليكون صومه صحيحاً بالاتّفاق لقدرته على مجّها.

8 - طلوع الفجر في حالة الأكل أو الجماع:

اتّفق الفقهاء على أنّه إذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه، ويصحّ صومه. فإن ابتلعه أفطر، وكذا الحكم عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة فيمن أكل أو شرب ناسياً ثمّ تذكّر الصّوم، صحّ صومه إن بادر إلى لفظه، وإن سبق شيء إلى جوفه بغير اختياره، فلا يفطر عند الحنابلة، وهو الصّحيح عند الشّافعيّة.

وإذا نزع، وقطع الجماع عند طلوع الفجر في الحال فمذهب الحنفيّة والشّافعيّة - وأحد قولين للمالكيّة - لا يفسد صومه، حتّى لو أمنى بعد النّزع، لا شيء عليه، وصومه صحيح، لأنّه كالاحتلام، كما يقول الحنفيّة، ولتولّده من مباشرة مباحة، كما يقول الشّافعيّة.

ومشهور مذهب المالكيّة: أنّه لو نزع عند طلوع الفجر، وأمنى حال الطّلوع - لا قبله ولا بعده - فلا قضاء، لأنّ الّذي بعده من النّهار والّذي قبله من اللّيل، والنّزع ليس وطئاً.

ولو مكث بعد طلوع الفجر مجامعاً، بطل صومه، ولو لم يعلم بطلوعه.

ملحوظة:

أخرج أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ "

[أبو داود - كتاب الصيام - بَاب فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ - انظر حديث رقم: 607 في صحيح الجامع]

قال فى عون المعبود:

(النِّدَاء): أَيْ أَذَان الصُّبْح (وَالْإِنَاء): أَيْ الَّذِي يَأْكُل مِنْهُ أَوْ يَشْرَب مِنْهُ (عَلَى يَده فَلَا يَضَعهُ): أَيْ الْإِنَاء (حَتَّى يَقْضِي حَاجَته مِنْهُ): أَيْ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْب

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا عَلَى قَوْله إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّن بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم أَوْ يَكُون مَعْنَاهُ إِنْ سَمِعَ الْأَذَان وَهُوَ يَشُكّ فِي الصُّبْح مِثْل أَنْ يَكُون السَّمَاء مُتَغَيِّمَة فَلَا يَقَع لَهُ الْعِلْم بِأَذَانِهِ أَنَّ الْفَجْر قَدْ طَلَعَ لِعِلْمِهِ أَنَّ دَلَائِل الْفَجْر مَعْدُومَة وَلَوْ ظَهَرَتْ لِلْمُؤَذِّنِ لَظَهَرَتْ لَهُ أَيْضًا , فَإِذَا عَلِمَ اِنْفِجَار الصُّبْح فأَنَّهُ مَأْمُور بِأَنْ يُمْسِك عَنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْخَيْط الْأَبْيَض مِنْ الْخَيْط الْأَسْوَد مِنْ الْفَجْر اِنْتَهَى

وَقَالَ عَلِيّ الْقَارِي: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَتَّى يَقْضِي حَاجَته مِنْهُ " هَذَا إِذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ عَدَم الطُّلُوع. وَقَالَ اِبْن الْمَلِك: هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَم طُلُوع الصُّبْح , أَمَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَلَا .... وَقَالَ الْقَارِي أَيْضًا: إِنَّ إِمْكَان سُرْعَة أَكْله وَشُرْبه لِتَقَارُبِ وَقْته وَاسْتِدْرَاك حَاجَته وَاسْتِشْرَاف نَفْسه وَقُوَّة نَهِمَته وَتَوَجُّه شَهْوَته بِجَمِيعِ هِمَّته مِمَّا يَكَاد يُخَاف عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ مُنِعَ مِنْهُ لَمَا اِمْتَنَعَ فَأَجَازَهُ الشَّارِع رَحْمَة عَلَيْهِ وَتَدْرِيجًا لَهُ بِالسُّلُوكِ وَالسَّيْر إِلَيْهِ , وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر اِنْتَهَى

9 - تَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ:

قال البخاري وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ. [البخاري - كتاب الصوم - بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير