تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال محمد بن المنذر: أجمعوا - يقصد علماء المسلمين - على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، مما لا يقدر على إخراجه. وكان أبو حنيفة يقول: إذا كان بين أسنانه لحمٌ فأكله متعمِّداً فلا قضاء عليه. وقد خالفه الجمهور لأنه معدود من الأكل. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور، فإنَّ تعمُّدَ أكلِ اللحمِ العالقِ بين الأسنان، وقد أمكن لفظُهُ، يفطِّر الصائم. أ.هـ

5 - مضغ العلك (اللبان):

اختلفوا هل يجوز للصائم أن يمضغ العلك، فقال فريق يجوز للصائم ان يمضغ العلك بشرط أن تكون مادة العلك غير متحلِّلة ولا يتحلَّب منها شيءٌ، وممن رُوي عنهم القول بجواز مضغ العلك: عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وعطاء ابن أبي رباح، [ابن أبي شيبة (2/ 453)] [البيهقي (4/ 269)] وعن أم حبيبة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: لا يمضغ العلكَ الصائمُ. وروى ابن أبي شيبة (2/ 454) وعبد الرزاق عن عدد من التابعين أنهم كرهوا مضغ العلك

فمضغ العلك رخَّص فيه أكثر العلماء إن كان لا يَتَحلَّبُ منه شيء، فإن تحلَّب منه شيء فازدرده (بلعه)، فالجمهور على أنه يفطِّر، وهو الرأي الصحيح.

وحيث أن الفم لا يفطِّر دخولُ أيِّ شيء فيه، وحيث أن إدخال الماء في الفم في المضمضة والتَّسوك في الفم جائزان، فيدعمان هذا القول، فإن القاعدة العامة تقول: إن إدخال أية مادة في الفم لا يفطِّر الصائم إلا إن بلع ما تحلَّل منها مما يمكن التحرُّزُ منه، وذلك مثل وضع حصاة نظيفة فى الفم من شدة العطش دون ان يبلعها فليس فى ذلك شئ البته.

قال ابن قدامه:

قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد: الصائم يمضغ العلك قال: لا قال أصحابنا: العلك ضربان: أحدهما ما يتحلل منه أجزاء وهو الرديء الذي إذا مضغه يتحلل فلا يجوز مضغه إلا إن لا يبلغ ريقه فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء أفطر به كما لو تعمد أكله والثاني العلك القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي فهذا يكره مضغه ولا يحرم وممن كرهه الشعبي و النخعي و محمد بن علي و قتادة و الشافعي وأصحاب الرأي وذلك لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش ورخصت عائشة عن مضغه وبه قال عطاء لأنه لا يصل إلى الجوف فهو كالحصاة يضعها في فيه ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر. أ.هـ[المغني - (ج 3 / ص 39)]

6 - دم اللّثة والبصاق:

قال ابن قدامه: فإن سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده (بلعه) أفطر وإن كان يسيرا، لأن الفم في حكم الظاهر والأصل حصول الفطر بكل واصل منه لكن عفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه.

ولو دميت لثة الصائم، أو خلع بعض اسنانه فى نهار رمضان، فدخل ريقُه حلقَه مخلوطاً بالدّم، ولم يصل إلى جوفه، لا يفطر عند الحنفيّة، وإن كان الدّم غالباً على الرّيق، لأنّه لا يمكن الاحتراز منه، فصار بمنزلة ما بين أسنانه أو ما يبقى من أثر المضمضة، أمّا لو وصل إلى جوفه، فإن غلب الدّم فسد صومه، وعليه القضاء ولا كفّارة، وإن غلب البصاق فلا شيء عليه، لان اليسير معفو عنه.

ولا يفطِّر الصائم ولا الصائمة خروجُ الدم من أي عضوٍ أو جزء من البدن.

أما ابتلاع البصاق (ليونه الريق) وان جمعه فى الفم، فلا شئ فى ذلك بشرط خلوه من مخالط محسوس.

7 - ابتلاع النّخامة:

النّخامة هي: النّخاعة، والنخامة تنزل من الرأس وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه، من مخرج الخاء المعجمة.

ومذهب الحنفيّة، والمعتمد عند المالكيّة: أنّ النّخامة سواء أكانت مخاطاً نازلاً من الرّأس، أم بلغماً صاعداً من الباطن، بالسّعال أو التّنحنح - ما لم يفحش البلغم - لا يفطر مطلقاً.

ونصّ الحنابلة على أنّه يحرم على الصّائم بلع نخامة، إذا حصلت في فمه، ويفطر بها إذا بلعها، سواء أكانت في جوفه أم صدره، بعد أن تصل إلى فمه، لأنّها من غير الفم، فأشبه القيء، ولأنّه أمكن التّحرّز منها فأشبه الدّم.

قال ابن قدامه: وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان: إحداهما يفطر قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إذا تنخم ثم ازدرده فقد أفطر لأن النخامة من الرأس تنزل والريق من الفم ولو تنخع من جوفه ثم ازدراه أفطر وهذا مذهب الشافعي لأنه أمكن التحرز منها أشبه الدم ولأنها من غير الفم أشبه القيء. أ.هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير