الضرب الاول من أفطر عمدا بالاكل والشرب ونحوه، فهؤلاء يقضوا يوما ولا كفارة ولا فدية عليهم، لعظيم جرمهم وفظيع صنيعهم، لان المعلوم مما تقرر فى الشريعة أن ما له كفارة من الذنوب أهون مما ليس له كفارة مما هو من جنسه، فمثلا القتل العمد لاكفارة له والقتل الخطأ له كفارة مما يشعر بأن القتل الخطأ أقل جرما من القتل العمد، وهكذا هنا فالفطر العمد بالاكل والشرب لاكفارة له وعليه القضاء وذلك هو الراجح مع وجود الخلاف عند اهل المذاهب فى اثبات الكفارة على المفطر عامدا بالاكل والشرب ونحوه كما بينت انفا فى المسائل المتقدمه.
وفى الاثر عن على بن أبى طالب قال: "من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر"
وعن ابن مسعود: " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر وان صامه"
وعن على بن الحسين عن أبى هريرة: أن رجلا أفطر في رمضان، فقال أبو هريرة: "لا يقبل منه صوم سنة". [اورد هذه الاثار ابن حزم فى المحلى]
الضرب الثانى من أفطر عامدا بالجماع - ليس الا – فهؤلاء عليهم القضاء والكفارة على الرجل دون المرأة – كما سبق بيانه – وهذا بحسب ما دل عليه الدليل.
قال ابن حزم: [المحلى - (ج 6 / ص 185)]
ولا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح له، إلا من وطئ في الفرج من امرأته أو أمته المباح له وطوهما إذا لم يكن صائما فقط فان هذا عليه الكفارة .... برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على واطئ امرأته عامدا.أ. هـ (كما فى حديث من واقع امرأته فى نهار رمضان وهو صائم)
القسم الرابع من أفطر خطأً أو نسياناً أو بغير الاكل والشرب والجماع:
وهؤلاء مثل من قاء عامدا، ومن دخل حلقه ماء أو شئ من طعام بغير نية الاكل أو الشرب، كمن يتذوق طعاما فبالغ حتى تسرب الى حلقه، أو تداوى بغير نية افطار بدواء من الحلق او الانف فبلغ الجوف، ومن استنشق او تمضمض بمبالغة فتسرب الماء الى الحلق، ونحو ذلك، فهؤلاء ليس عليهم الا القضاء، والفرق بين هؤلاء وبين من افطر عامدا، ان هؤلاء لاإثم عليهم لأنهم أخطأوا، والخطأ عذر رافع للمؤخذة وموجب – بفضل الله – للعفوا كما جاء فى الحديث:" إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " [انظر حديث رقم: 1731 في صحيح الجامع].
س: متى وكيف يقضى قضاء رمضان؟
الجواب:
بوب البخاري فى كتاب الصوم بَاب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:" فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ ... وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهُ الْإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ:" فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر".أ. هَ
وأورد حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ:" كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَابْن خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَة رضى الله عنها:" مَا قَضَيْت شَيْئًا مِمَّا يَكُون عَلَيَّ مِنْ رَمَضَان إِلَّا فِي شَعْبَان حَتَّى قُبِضَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
قال ابن حجر فى الشرح:
قَوْله: (بَابٌ مَتَى يَقْضِي قَضَاء رَمَضَان؟) أَيْ مَتَى تُصَام الْأَيَّام الَّتِي تُقْضَى عَنْ فَوَات رَمَضَان؟ , وَمُرَاد الِاسْتِفْهَام هَلْ يَتَعَيَّن قَضَاؤُهُ مُتَتَابِعًا أَوْ يَجُوز مُتَفَرِّقًا؟ وَهَلْ يَتَعَيَّن عَلَى الْفَوْر أَوْ يَجُوز عَلَى التَّرَاخِي؟
¥